|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]()
إذا صلت المرأة الجمعة فلا تصلي الظهر
حسام الدين عفانه الإجابة: إن هذا القائل أخطأ فيما قال، وخرق إجماع الفقهاء على أن من لا تجب عليه صلاة الجمعة إن صلاها، فهي مسقطة لفريضة الظهر. قال الإمام النووي: ”ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم، فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوها وصلوا الجمعة أجزأهم بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما“ المجموع 4/495. وقال الشيخ الخرقي الحنبلي: ”وإن حضروها – أي المرأة والمسافر والعبد والمريض حضروا الجمعة – أجزأتهم، يعني تجزيهم عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافاً“. ونقل الشيخ ابن قدامة المقدسي عن ابن المنذر قوله: ”أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزي عنهن“ المغني 2/253. وقال السمرقندي الحنفي: ”ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا، فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت“ تحفة الفقهاء 1/162. وبهذا يظهر لنا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من لا جمعة عليه، كالمسافر والمريض والمرأة، إن صلوا الجمعة فإن ذلك يجزئهم عن صلاة الظهر. وأخيراً أقول: إن على من يتصدى للفتوى في دين الله أن يكون على بينة مما يقول، فإنه يوقع عن رب العالمين، فلينظر إلى عظم هذه الأمانة وهذه المسؤولية التي أخذها على نفسه.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ ![]() ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|