الزميل الفاضل الطالب المتغيب بعذر حسب القرار 313 تعسب الدرجة كاملة علي الامتحان التحريري
بمعني اذا كان الطالب مثلا اعدادي اعمال السنه 30 + 20 تحريري نصف الترم
فلا يحصل علي اعمال السنه وهو متغيب ولكن اذا جاء بعذر مقبول تقدر درجات النصف ترم تحريري من 50 وترصد .