اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-07-2015, 02:32 AM
الصورة الرمزية عمر المنياوى
عمر المنياوى عمر المنياوى غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 475
معدل تقييم المستوى: 13
عمر المنياوى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ:ايمن مشاهدة المشاركة
الاستاذ عبد الرحمن سيد
المستحقين للترقية هم الذين اخذوا معلم قبل 31/7/2010 بمعنى انه اللى امتحن كادر ونجح ايام ما كان معلم مساعد فى 2009 واتثبت على درجة معلم قبل 31/7/2010 هو اللى يستحق الترقية وده هاتلاقيه فى الصحيفة الالكترونية فى بند (الوظيفة الحالية على كادر المعلمين قانون 155)
فمثلا ً بالنسبة ليا انا : - اخدت معلم برقم القرار (1) بتاريخ 1 /4 /2010 لذا استحق الترقية لمرور 5 سنوات على حصولى درجة معلم بالكادر
ولا علاقة للترقيات بتاريخ التعيين او تاريخ الدرجة او بضم المدةخلاصة الكلام
كل المثبتين فى 2011 وكانوا تعاقد 2008 لهم حق الترقية بشرط يكون نجح فى الكادر واخد معلم قبل 2010
انظر للصورة فى المرفقات من صحيفة الاحوال وانت تعرف قصدى
الاستاذ ايمن حضرتك لا يوجد ما يسمى بالقرار رقم 1 لسنه 2010 كما ذكرت حضرتك ..يعنى كل اللى امتحن كادر وحصل على معلم كان بالقرار 53 او 74 او 244 لسنه 2011
اشمعنى حضرتك امتحنت كادر وخدت قرار لوحدك لم نسمع عنه من قبل ؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28-07-2015, 08:07 AM
الاستاذ:ايمن الاستاذ:ايمن غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 77
معدل تقييم المستوى: 16
الاستاذ:ايمن is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر المنياوى مشاهدة المشاركة
الاستاذ ايمن حضرتك لا يوجد ما يسمى بالقرار رقم 1 لسنه 2010 كما ذكرت حضرتك ..يعنى كل اللى امتحن كادر وحصل على معلم كان بالقرار 53 او 74 او 244 لسنه 2011
اشمعنى حضرتك امتحنت كادر وخدت قرار لوحدك لم نسمع عنه من قبل ؟؟؟؟؟؟
يا اخى الكريم هناك قانون الوظائف رقم74 للعاملين بالدولة اللى هو القانون اللى كل العاملين بالدولة يخضعون له واللى هايتلغيى بقانون الخدمة العامة وده اللى هو فيه الدرجات المالية وخلافة والقانون ده احنا اتثبتنا عليه واخدنا الدرجة الثالثة برقم 53 لسنة 2011 اما قانون الكادر وهو قانون رقم 155 لسنة 2007 فده بتاع درجات الكادر الوظيفى اللى هى معلم ومعلم اول ومعلم اول (ا)...الخ
وده المدة البينية بين كل درجة واخرى 5 سنوات
المهم احنا بالفعل اتثبتنا على وظائف القانون 74 اللى قانون العاملين بالدولة بقرار 53 لسنة 2011 لكن على وظائف الكادر خدنا معلم بعد ما امتحنا الكادر فى 2009 بقرار رقم1 لسنة 2010
ملحوظة هتلاقى عندى فى الصحيفة مفيش قرار 53 لسنة 2011 اللى هو قرار التثبيت لكن هتلاقى قرار برقم 275 لسنة 2011 وده القرار بتاع تغيير المسمى اللى هو نسخ قرار 53 ودى صورة من صحيفة الاحوال
اسف على الاطالة

الصور المرفقة
نوع الملف: png Untitled.png‏ (16.9 كيلوبايت, المشاهدات 94)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28-07-2015, 12:42 PM
الصورة الرمزية عمر المنياوى
عمر المنياوى عمر المنياوى غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 475
معدل تقييم المستوى: 13
عمر المنياوى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ:ايمن مشاهدة المشاركة


يا اخى الكريم هناك قانون الوظائف رقم74 للعاملين بالدولة اللى هو القانون اللى كل العاملين بالدولة يخضعون له واللى هايتلغيى بقانون الخدمة العامة وده اللى هو فيه الدرجات المالية وخلافة والقانون ده احنا اتثبتنا عليه واخدنا الدرجة الثالثة برقم 53 لسنة 2011 اما قانون الكادر وهو قانون رقم 155 لسنة 2007 فده بتاع درجات الكادر الوظيفى اللى هى معلم ومعلم اول ومعلم اول (ا)...الخ
وده المدة البينية بين كل درجة واخرى 5 سنوات
المهم احنا بالفعل اتثبتنا على وظائف القانون 74 اللى قانون العاملين بالدولة بقرار 53 لسنة 2011 لكن على وظائف الكادر خدنا معلم بعد ما امتحنا الكادر فى 2009 بقرار رقم1 لسنة 2010
ملحوظة هتلاقى عندى فى الصحيفة مفيش قرار 53 لسنة 2011 اللى هو قرار التثبيت لكن هتلاقى قرار برقم 275 لسنة 2011 وده القرار بتاع تغيير المسمى اللى هو نسخ قرار 53 ودى صورة من صحيفة الاحوال
اسف على الاطالة

اولا شكرا لحضرتك على الاهتمام بالموضوع والرد
ولكن تاريخ الدرجه الثالثه على القانون 47 هو21 /8/ 2013 كما هو موضح بصحيفه احوال حضرتك بالقرار رقم 9
بينما تاريخ سريان الدرجه وتاريخ تعين حضرتك 14 /2 /2009
ومعنى ذلك ان الفتره من تاريخ التعيين حتى تاريخ القرار عام 2013 لم تكن على درجه وبالتالى فان قرار ضم المده هو ضم اقدميه فقط وليس ضم للدرجه الماليه
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:22 PM.