|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() لم يكن الرئيس موفقا في الخوض في هذا الموضوع في هذا التوقيت . فليس هناك علاقة بين عيد الثورة او عيد الشرطة و بين الجواز والطلاق ، فهل انتهت جميع مشاكلنا من غلاء و تضخم و تعليم سيء و وضع اقتصادي متردي فلم يبق لنا إلا الحديث فى الجواز والطلاق. لقد ذكرني ما قام به الرئيس بسؤال أهل العراق عن حكم ق تل الذباب بعد ق تلهم للحسين عليه السلام؟
__________________
Minds, like parachutes, only work when opened
آخر تعديل بواسطة Mr. Bayoumy Ghreeb ، 28-01-2017 الساعة 01:10 AM |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أتفق مع حضرتك مستر بيومى فى أن الرئيس لم يكن موفقا فى طرح هذا الموضوع
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك |
#3
|
||||
|
||||
![]() فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية
دكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن - جامعة الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الكتاب وخطته أولًا: مقدمة الكتاب فقه المصريين هو فهمهم واستيعابهم لفتاوى المجتهدين المختلفة وانتقاؤهم للفتوى التي تطمئن قلوبهم وتستريح إليها نفوسهم. ولأن المصريين أصحاب حضارات تراكمية ممتدة في جذور التاريخ لآلاف السنين فقد استقلوا بالاختيار الفقهي في أمور دينهم ولم يستسلموا لأوصياء الدين الذين يفرضون أنفسهم على العامة للسطو على حقهم الديني في استفتاء القلب. *** وقد نشرت في جريدة "أخبار اليوم" في عددها الأسبوعي لمدة عام تقريبًا (2011) تحت عنوان "فقه المصريين"، واستكملته في جريدة "اليوم السابع" أسبوعيًا لمدة عامين تقريبًا (2013-2015) بنفس العنوان الذي تناولت فيه عشرات المسائل الفقهية والقضايا الدينية التي برزت فيها الشخصية المصرية المستقلة وكان آخرها قضية "الطلاق الشفوي" التي أثارت انتباه كثير من المخلصين لأبناء وطنهم والغيورين على دينهم أن يظهروه متجددًا ومسايرًا لأدوات التطور في ظل مقاصده الشرعية الخالدة، فطالبوني بإفراد قضية الطلاق الشفوي في كتاب؛ لإنقاذ الأسر التي تفككها فتاوى أوصياء الدين المتجمدة بالفقه المتجدد الذي يحقق مقاصد الشرع في حماية الأسر بأدوات العصر، فكان هذا الكتاب من فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية. ***** ويؤسفني ونحن أمة "إقرأ" وجيل "لعلهم يفقهون"، "ولعلهم يتفكرون"، و"لعلكم تعقلون" أن أرى المسلمين خارج مصر وبعض أهلها حيارى في قضاياهم الدينية بين قناعاتهم المنطقية التي تساير حضارتهم وزمنهم وبين فتاوى الصائلين المتجمدة منذ عصور فاتت حضارتها وأقل ما يوصف أصحابها أنهم غائبون عن واقعهم وموهومون قيدهم على ذمة الماضيين، فلا هم معنا في زمننا فكرًا، ولا هم مع السابقين في زمنهم عرفًا، وبذلك خرجوا من التاريخ، ومع ذلك فكثير من المسلمين ينساقون وراء فتاواهم بغير قناعة أو طمأنينة قلب لمجرد إيهام هؤلاء الصائلين بالكذب بأنهم أوصياء الدين وحماته وحراس العقيدة. وأول دليل على كذبهم هو أن حماية الدين وحراسة العقيدة لا يعني إلزام الآخرين بغير قناعتهم، وإنما يعني تمكين كل مكلف من اختيار دينه وعدم محاسبته في الدنيا على عقيدته، فالحساب أو المؤاخذة تكون على التصرفات الماسة بحقوق الآدميين ولا تكون في حقوق الله بالدين الذي اختصه الله لنفسه، فكل من يزعم نذر نفسه لحماية نمط دين معين أو فرض نموذج لعقيدة معينة مفتئت على الله، ولن يغنيه زعمه هذا يوم القيامة شيئًا فسوف يحاسب كسائر الخلق، ومما يزيد عليه في حساب الآخرة تلك الوظيفة التي اختلقها افتراءًا على الله وهي الوصاية الدينية على الناس بزعم حماية الدين وحراسة العقيدة، وكان عليه أن يلتزم بحدود الشرع الآمر بتعليم علوم الدين وبيان فقهه المتعدد ليستقل كل مكلف بقناعته التي يحب أن يرى الله عليها، والذي فوض كل إنسان في الدنيا بحكم كرامته المقضية أن يحمي دينه لنفسه، وأن يحرس عقيدته في قلبه؛ كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون" (المائدة:105). وليتذكر هؤلاء الأوصياء ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل قوله تعالى: "وأنذر عشيرتك الأقربين" (الشعراء:214) قال: "يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا. وياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا". *** لقد أرسل الله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله ليس بالوصاية الدينية ولو كان أهلها كبار الصحابة والتابعين وأهل الذكر؛ لأن الله تعالى لم يرض بتلك الوصاية لسيد الخلق وخاتم رسله، فقال سبحانه: "ما على الرسول إلا البلاغ" (المائدة:99) وقال سبحانه: "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" (الغاشية:21-22) وقال سبحانه: "إن أنت إلا نذير" (فاطر:23). وإنما سيظهر الله تعالى دينه الحق عندما يتم تكريم البشر جميعًا بتمكين كل إنسان من اختيار دينه ومذهبه والارتقاء بهذا الاختيار على الوجه الذي يرتضي لقاء ربه عليه بحسب إمكاناته العقلية في ظل المعلومات المتاحة وبدون تغرير أو تدليس؛ كما قال تعالى: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة" (يوسف:108)، يعني على بينة واستنارة بكل معلومة سليمة. وما على المسلم في الآخرة إن كان قد أخطأ الاجتهاد في الدنيا؛ كما قال تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (الأحزاب:5). فالأوصياء والوسطاء بين الله وبين عباده يمتنعون كما قال تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" (البقرة:186). وعلى أوصياء الدين الموهومين بأنهم حماة الدين وحراس العقيدة أن يدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان ليتحولوا إلى مدرسين أوأساتذة علميين أمناء في تعليم الناس وإبلاغهم كل ما يسمى علمًا ولو كان على غير هواهم؛ لقوله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" (النحل:44)، وقوله تعالى: "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه" (آل عمران:187)، وما أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة". *** وكان أوصياء الدين قد ساقوا الناس بفتاواهم التي صدروها على أنها الصواب المطلق كذبًا في عصور ظلامية إبان الاحتلال العثماني الذي تزعمه المغامر التركي عثمان بن أرطغل، وعندما تمكن له الاستيلاء على أكثر البلاد العربية التي كانت في ظل الخلافة العباسية بأمير قرشي أعلن هذا العثمان الأرطغلي نفسه سلطانًا على خلافة أسماها باسمه وهي الخلافة العثمانية سنة 699هـ الموافق 1299م على أن يظل الحكم له ولذريته من بعده بالتوازي مع الخلافة العباسية التي بقيت حتى سنة 750هـ، واستمرت مصر عصية على هذا الاحتلال حتى استطاع السلطان سليم الأول أن يضمها للعثمانيين سنة 923هـ الموافق 1517م إلى أن أعلنت الخلافة العثمانية اسقاط نفسها وانهيارها رسميًا سنة 1343هـ الموافق سنة 1924م. ويحاول أذناب العثمانيين الأتراك منذ إفلاسهم السياسي سنة 1924م أن يعيدوا عصورهم الظلامية بنفس سلاحهم القديم الفاسد وهو الوصاية الدينية وإدارة شئون الناس بالفتاوى الانتقائية التي تحقق للأوصياء هدفهم من السيطرة على الناس وإعادة ملك خلافتهم الساقطة باسم الدين أو باسم الإسلام. وإذا كان هؤلاء الأوصياء وأذنابهم قد نجحوا في جولة بتغرير الناس والتدليس عليهم حتى سرقوا ملكهم قرون عديدة فقد آن الآوان لعامة الناس أن يستردوا سيادتهم على أنفسهم عملًا بما أخرجه ابن عدي في "الكامل" بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بني آدم سيد"، وما أخرجه أحمد بسند حسن عن وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "استفت قلبك. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك". *** إن الدرس الأول الذي يلقنه عامة الناس أصحاب السيادة بالإسلام وأصحاب الكرامة بالقرآن لأوصياء الدين هو أمرهم برفع أيديهم عن الناس حتى يكونوا كآحادهم سواسية، أو تحميلهم مسئولية الفتن الدينية التي دونها الرقاب كما قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" (الأنفال:39)، وقوله تعالى: "إن الحكم إلا لله" (الأنعام:57). وما كان لله تعالى كالدين والحاكمية فإنه يكون في الدنيا لكل أحد مثل ما لصاحبه حتى لا يتفرق الناس بسببه كما قال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" (الشورى:63). فالتعددية الدينية ستقطع السبيل أمام الفتنة الدينية؛ عملًا بقوله تعالى: "لكم دينكم ولي دين" (الكافرون:6). والتعددية الفقهية ستقطع السبيل أمام فتنة الفتاوى؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استفت نفسك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، كما أخرجه أحمد من حديث وابصة. والتعددية في الأحزاب السياسية ستقطع السبيل أمام فتنة حاكمية الله؛ عملًا بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" (النساء:105)، وبما أخرجه مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أميره فيقول: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك - أي أنت - فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا". ***** ولعل ما قدمناه كافيًا لإرجاع ثقة عوام المسلمين في أنفسهم، واستردادهم حقهم الديني المنهوب من استقلال كل عاقل رشيد بالفتيا لنفسه إما بالاستنباط المباشر من الأدلة الشرعية إن غلب على ظنه قدرته العلمية على ذلك، وإما بالاختيار الفقهي من مجموع اجتهادات الفقهاء المتعددة بمعيار المصلحة أو بمعيار التيسير أو بمعيار الأحوط أو بأي معيار يطمئن قلب صاحبه بعد امتناع أوصياء الدين من العبث بعقول الناس، ومن ذلك قولهم العبرة بقول الجمهور. قال ابن حزم في "المحلى": "ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله باتباع الجمهور لا في آية ولا في خبر صحيح". *** ومن أهم الفتاوى المتجمدة التي توقف فيها عقل أوصياء الدين عند زمن ما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 والذي ينص في مادته رقم (17) على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية"، هي الفتوى بوقوع الطلاق الشفوي على الزوجة الموثق عقد زواجها رسميًا في سجلات الدولة حتى تاريخ الناس اليوم، فمع أن الزوجين قد استدعيا مندوب الدولة باختيارهما، وتوجهت إرادتهما إلى توثيق العصمة رسميًا بما يجعلهما على بينة من أمرهما، وأن الزوجة في ظل هذا التوثيق لا تملك في القضاء الشرعي أمر نفسها ولا تبدأ عدة الطلاق إلا من يوم تحرير طلاقها رسميًا، كما أن الزوج لا يملك في القضاء الشرعي الزواج بخامسة وعلى ذمته رسميًا أربع نسوة حتى ولو زعم طلاقهن شفويًا، وكأن الزوج بتوثيقه لعقد زواجه رسميًا قد اشترط على نفسه أن لا يحدث طلاقًا شرعيًا إلا بالتوثيق الرسمي مما يجعل طلاقه الشفوي لغوًا؛ عملًا بما أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"؛ خاصة وأن تعريف الطلاق عند الفقهاء هو "حل رباط الزوجية بلفظ الطلاق ونحوه" وليس مجرد التلفظ بالطلاق. وهذا ما كانت المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931م تهدف إليه، ولذلك صدر فيما بعد القانون رقم 100 لسنة 1985م المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، وأضاف المادة الخامسة مكرر والتي تنص أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق ... وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به". وقد كان الناس قديمًا قبل الأول من أغسطس سنة 1931م يبرمون عقد الزواج شفويًا فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفوي على وضع معتبر. أما بعد توثيق الناس لعقود زواجهم رسميًا فإن طلاقهم يجب أن لا يتم إلا بالتوثيق الرسمي لأنه السبيل الوحيد لحل رباط الزوجية الرسمي. *** ومع هذا الوضوح الفقهي في عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا إلا أن أوصياء الدين يشاغبون بتشكيك عامة الناس في عقولهم السوية وفي منطقهم السليم وفي قلوبهم المؤمنة بإيهامهم أن الطلاق الشفوي كان هو المعوّل عليه في حل رباط الزوجية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، متجاهلين أن الزواج كان كذلك شفويًا. أما وقد اختار الإنسان الانتفاع بحضارة عصره من توثيق الزواج الذي يضبط العلائق في المجتمع ويضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة عملًا بقوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه" (البقرة:282)، فكان المنطق الطبيعي أن يتبع الطلاق نظام الزواج، فالزواج الشفوي يكون الطلاق فيه شفويًا، والزواج الرسمي يكون الطلاق فيه رسميًا. *** وعندما اصطلى أوصياء الدين وأقاربهم بنار فتواهم المتجمدة منذ زمن ما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م والتي تقضي باحتساب الطلاق الشفوي شرعًا للمتزوجين رسميًا اضطروا إلى الركوع أمام التعددية الفقهية وانتقاء الفتاوى التي تهدر الطلاق الشفوي من كل مذهب ولو انفرد بها فقيه واحد مثل الحكم بعدم احتساب الطلاق الشفوي الصريح إذا وقع بصفة البدعة كالطلاق في قترة حيض الزوجة أو في طهرها الذي مسها زوجها فيه؛ عملًا بمذهب الظاهرية واختيار ابن تيمية وابن القيم، ومثل احتساب الطلاق المعلق يمينًا عند احتماله يوجب كفارة اليمين بالحنث فيه (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ولا يرتب طلاقًا، وهو قول انفرد به ابن تيمية، وغير ذلك من فتاوى كانوا يحكمون عليها من قبل بالشذوذ والضعف خضعوا إليها مؤخرًا بدون استحياء بدعوى إنقاذ الأسرة من التفكك بسبب كثرة ألفاظ الطلاق حتى يجدوا المبرر لفتواهم المتجمدة باحتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا، وفي إمكانهم أن يعودوا إلى زمنهم الذي هجروه وحضارتهم التي لم يجددوا دينهم فيها ليعلنوا طمأنة المسلمين الذين اختاروا نظام التوثيق لزواجهم أنه لا طلاق لهم إلا بمثل نظام الزواج من التوثيق إذا أرادوا التوبة من جناية الوصاية الدينية. ***** وكان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر (ت1996) قد تقدم بمذكرة علمية إلى مجمع البحوث الإسلامية آملًا صدور قراره بعدم احتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا إلا أن صوت الأوصياء كان هو الأقوى، كما نبين ذلك في موضعه من هذا الكتاب الذي نقدمه حسبة لله تعالى في بيان إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية، كمساهمة فقهية في حفظ كرامة الإنسان وحرمة أسراره وصون أسرته، فكم من تتابعات مهينة تقع بسبب الفتوى المتجمدة بوقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميًا أدناها إفشاء تاريخ العلاقة الزوجية السابقة للطلاق الشفوي للوصي الديني حتى يتفضل على الزوجين بإفتائهما بمذهب الظاهرية ومن وافقهم بعدم وقوع الطلاق البدعي، وأعلاها الفتوى بالمحلل والذي قد يتطوع الوصي الديني بترشيحه إذا كانت الطلقة ثالثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالطبع تكون فتوى هذا الوصي الديني بما عليه جمهور الفقهاء من وجوب دخول المحلل استدلالًا بما أخرجه الشيخان عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وإن كان من حق صاحب الشأن أن يتبع اجتهاد سعيد بن المسيب (13-94هـ) التابعي القرشي وأحد فقهاء المدينة السبعة والذي يرى جواز أن ترجع المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بعقد جديد إذا عقد عليها آخر وطلقها قبل الدخول؛ لعموم قوله تعالى: "حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:230). قال: "والنكاح ينطلق على العقد"، كما حكاه ابن رشد (ت595هـ) في "بداية المجتهد". آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 29-01-2017 الساعة 01:15 PM |
#4
|
||||
|
||||
![]() التعريف بالطلاق وأحكامه العامة
نبين في هذا الفصل ماهية الطلاق وأثره الشرعي بالعدة، كما نوضح أداته أو صورته بالخارج، ثم نذكر مقصوده والحكمة من مشروعيته، وذلك في ثلاثة مباحث كما يلي. المبحث الأول ماهية الطلاق وأثره الشرعي بالعدة أولًا: ماهية الطلاق أو حقيقته إن أصول البحث الفقهي عن حكم الطلاق الشفوي للزوجة الموثق عقد زواجها بصفة رسمية عند ولي الأمر المختص يقتضي الوقوف على ماهية الطلاق أو بيان حقيقته للقاعدة الفقهية المنطقية التي تقول "إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، والتصور كما يقول الجرجاني في "التعريفات" هو "حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات". وماهية الشيء كنهه وحقيقته الذهنية. وأصل الماهية أنها جواب عن سؤال ما هو كذا، أو ما هي كذا؟ كما أن الكمية هي الجواب عن سؤال كم كذا؟. فإذا قلنا ما هو الطلاق؟ فإن الجواب عن هذا السؤال يصير ماهية للطلاق. وإذا ثبت هذا الجواب في الخارج فإنه يسمى حقيقة تجعل الشيء هو هو. أما الماهية بمعنى المرتب الشهري فهي كلمة منسوبة إلى "ماه" ومعناها بالفارسية شهر، وتجمع على ماهيات. والطلاق في اللغة يطلق على الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدر يستعمل استعمال المصدر. تقول: طلق تطليقًا فهو طلاق. ويرادفه الإطلاق، وقيل الطلاق يكون للمرأة والإطلاق يكون لغيرها، كما يقال طلقت المرأة وأطلق الأسير. وقد ترتب على هذا الفرق عند بعض اللغويين بين الطلاق وبين الإطلاق اختلاف عند الفقهاء في وقوع الطلاق بلفظ الإطلاق من عدمه. أما الطلاق في اصطلاح الفقهاء فهو عند الحنفية والمالكية: "رفع قيد النكاح"، وعند الشافعية والحنابلة "حل قيد النكاح". والرفع والحل قريبان؛ لأن الرفع هو الإزالة على وجه لولاه لبقي ثابتًا، نقيض الوضع. والحل هو الانفكاك على وجه لولاه لبقي معقودًا، نقيض الشد. والمقصود بقيد النكاح ملكه وهو الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر، كما ذكر الكاساني ت587هـ في "بدائع الصنائع". وبهذا يتبين أن حقيقة الطلاق أو ماهيته تقوم على حل رباط الزوجية بعد أن كان معقودًا، فالواجب عند إثبات الطلاق أو الحكم به أن تتحقق إزالة رابطة الزوجية أو عصمتها على وجه يبدأ الزوجان منه ترتيب ما يعتقدان من حكم ديني. فإذا لم يتمكن الزوجان أو أحدهما من الشروع في الأثر المترتب على الطلاق بسبب عدم حدوثه على وجه يرتب أثره فلا يجوز وصفه بالطلاق اصطلاحًا؛ لأن الفقهاء اصطلحوا على تعريف الطلاق بأنه حل رباط الزوجية أو رفعه، وليس مجرد التلفظ به بلفظ مفرغ عن مضمونه لا يحدث رفعًا أو حلًا لرباط الزوجية حقيقة، ولذلك قال الماوردي (ت450هـ) من الشافعية في "الحاوي الكبير"، والمرداوي (ت885هـ) من الحنابلة في "الإنصاف" أنه قيل في تعريف الطلاق: أنه تحريم بعد تحليل كالنكاح تحليل بعد تحريم. ثانيًا: الأثر الشرعي للطلاق بالعدة نكتفي ببيان الأثر الشرعي بالعدة للطلاق دون سائر الآثار الأخرى كالمستحقات المالية من المتعة وحلول مؤخر الصداق والإرث بضوابطه، وكذلك المستحقات الإنسانية كالحضانة والرضاع والإحداد؛ لأن الحكم بالعدة يقطع بإزالة قيد النكاح ويثبت حقيقة الطلاق.فإذا قلنا بصحة الطلاق على حقيقته الاصطلاحية وهي "حل قيد النكاح" فإن الشرع يرتب عليه تلقائيًا بحكم الدين الإسلامي الذي يؤمن به أهله ثبوت العدة على المطلقة أو إخلاء سبيلها لتحل للخطاب بدون عدة ودون أن يتوقف هذا الأثر الشرعي على إرادة بشرية. وإذا كان الدين الإسلامي يعلق وقوع الطلاق على إرادة الزوج واختياره فإنه جعل أثر هذا الطلاق بالعدة أو عدمها سماويًا لاستنقاذ الزوجة من التعسف والشح الإنساني. ويختلف الأثر الشرعي للطلاق لكل من الزوجين وتزداد الزوجة بأحكام العدة أو عدمها باختلاف وضع طلاقها أن يكون قبل الدخول، أو بعد الخلوة، أو بعد الدخول، كما سنوضحه بعد بإذن الله. أما أثر الطلاق على الزوج فيعطيه الحق الشرعي أن يتزوج بأخت الزوجة ونحوها ممن لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته كعمتها وخالتها وخامسة سواها عند أكثر أهل العلم بعد انتهاء مدة عدة مطلقته الرجعية؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة. أما إذا كان الطلاق بائنًا بكل صوره فلا يجب على الزوج الانتظار مدة عدة مطلقته البائن عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية. والعدة في اللغة مأخوذة من العد والحساب والإحصاء. وهي في اصطلاح الفقهاء تطلق على المدة التي تتربص فيها المرأة ذات الزوج أو من في حكمه قبل زواجها من آخر بعد انتهاء الزواج السابق أو ما في حكمه. والحكمة منها مترددة بين معرفة براءة الرحم، أو الوفاء بالزوج السابق، أو التعبد دينًا. ونذكر فيما يلي أحكام العدة للمطلقة في أوضاعها الثلاثة (قبل الدخول، أو بعد الخلوة، أو بعد الدخول). (1)العدة للمطلقة قبل الدخول أجمع الفقهاء على أنه لا عدة للمطلقة قبل الدخول، فإذا وقع الطلاق اصطلاحًا بانحلال قيد النكاح حقيقة لم يعد للمطلق ولاية شرعية على مطلقته قبل الدخول، وصار لها الحق الشرعي في استقبال الخطاب والزواج بمن تريد منهم؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا" (الأحزاب:49). (2)العدة للمطلقة بعد الخلوة الخلوة في اللغة اسم للمكان الخالي. تقول: خلا الرجل أي وقع في مكان خال. وتقول: خلا الرجل بزوجته وإليها ومعها، أي انفرد بها واجتمع معها في خلوة. ويرى الحنفية أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها هي التي لا يكون معها مانع من الوطء سواء كان هذا المانع حقيقيًا كالمرض وصغر السن، أو شرعيًا كالصوم والإحرام، أو طبيعيًا كالطرف الثالث المؤثر أو التواجد في الطريق العام. ويرى المالكية أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها هي خلوة الاهتداء من الهدوء والسكون بحيث يسكن كل من الزوجين لصاحبه ويطمئن إليه وتكون بإرخاء الستور أو غلق الباب، ولا يمنع من خلوة الاهتداء الموانع الشرعية كالحيض والصوم والإحرام؛ لتجرؤ الناس على تلك الموانع غالبًا. ويرى الحنابلة أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها هي التي لا يكون معها مانع طبعي من الوطء كالطرف الثالث. أما الموانع الشرعية كالحيض والصوم والموانع الحقيقية كالمرض وصغر السن فليس مانعًا من أثر الخلوة الصحيحة. ويرى الشافعية في الجديد أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول في ثبوت العدة أو استكمال المهر. وقد اختلف الفقهاء في حكم العدة للمطلقة بعد الخلوة الصحيحة بها وقبل إعلان الدخول في عقد الزواج الصحيح على مذهبين في الجملة. المذهب الأول: يرى وجوب العدة على المطلقة بعد الخلوة بها في عقد الزواج الصحيح. أما في عقد الزواج الفاسد فلا عدة على المرأة إلا بالدخول. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والحنابلة والقديم عند الشافعية. وحجتهم: (1)عموم قوله تعالى: "وقد أفضى بعضكم إلى بعض" (النساء:21). وقد قال الفراء: الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلال بعضكم إلى بعض. وبهذا وجبت العدة بالدخول الصحيح؛ احتياطًا لحق الله تعالى. (2)أن الخلوة الصحيحة قد حصل بها تسليم للمرأة نفسها، كما يحصل هذا التسليم بالدخول الشكلي، مع أن هذا الدخول قد لا يرتب دخولًا حقيقيًا ولكنه سبب يفضي إليه، فأقيم الدخول الشكلي مقام الدخول الحقيقي احتياطًا من باب إقامة السبب مقام المسبب فيما يحتاط فيه، فكذلك أقيمت الخلوة الصحيحة مقام الدخول في وجوب العدة. المذهب الثاني: يرى عدم وجوب العدة على المطلقة بالخلوة بها دون الدخول الحقيقي أو إعلانه. وهو مذهب الشافعية في الجديد والظاهرية. وحجتهم: ظاهر قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" (الأحزاب:49). (3)العدة للمطلقة بعد الدخول أجمع الفقهاء على وجوب العدة للمطلقة بعد الدخول، وهي لا تخرج عن ثلاثة أنواع بحسب حال المرأة، كما يلي. (أ)العدة بالقروء. وهي للمطلقة التي تحيض، وعددها ثلاثة للحرائر؛ لقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (البقرة:228). والقرء لفظ مشترك يطلق على طهر المرأة كما يطلق على حيضها، ولذلك فقد اختلف الفقهاء في المقصود منه في عدة المرأة على مذهبين. المذهب الأول: يرى أن المراد بالقرء في عدة المرأة الطهر. وهو مذهب الجمهور قال به المالكية والشافعية ورواية للحنابلة ومذهب الظاهرية، وروي عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم من السلف. وحجتهم: (1)ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عمر، أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء". قالوا: فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، فصح أن القروء هي الأطهار. (2)ما أخرجه مالك في "الموطأ" عن عائشة قالت: "إنما الأقراء الأطهار". المذهب الثاني: يرى أن المراد بالقرء في عدة المرأة الحيض. وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية للحنابلة، وروي عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من السلف. وحجتهم: (1)أن المعهود في لسان الشرع هو استعمال القرء بمعنى الحيض، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. كما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء". (2)أن العدة شرعت لبراءة الرحم، وهذا يحصل بالحيض لا بالطهر. (ب)العدة بالأشهر. وهي للمطلقة التي لا تحيض، وعددها ثلاثة أشهر قمرية للحرائر؛ لقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" (الطلاق:4). قالوا: أي واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر؛ لأن الأشهر هنا بدل الأقراء. والأصل مقدر بثلاثة فكذلك البدل. قالوا وإنما كان الحساب بالأشهر القمرية لعموم قوله تعالى: "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" (البقرة:189). (ج)العدة بوضع الحمل. وهي للمطلقة الحامل؛ لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (الطلاق:4). ولأن القصد الظاهر من العدة هو براءة الرحم، وهذا يحصل بوضع الحمل. |
#5
|
||||
|
||||
![]() المبحث الثاني
أداة الطلاق أو صورته في الخارج وهي صيغته تولد التصرفات بين الناس بصدور صورها التي يمكن ضبطها في الحس الخارجي، وهذه الصور للعقود أو التصرفات هي صيغها أو أداتها، وهي التي تميز المعاملات البشرية عن العبادات الدينية، فمع اتحادهما في اشتراط تحقق الإرادة لصحتهما إلا أن المعاملات الإنسانية يجب أن لا يكون لها اعتبار إلا بعد التعبير عنها بإحدى الصيغ المتعارف عليها بين الناس لعدم انضباط معاملاتهم إلا بظاهر محسوس بخلاف العبادات الدينية التي يمكن تحققها بالنية القلبية؛ لاطلاع الله تعالى على ما في القلوب. والطلاق من زمرة التصرفات الآدمية في الجملة فلا يقع إلا بصيغة محسوسة في معاملات الناس حتى ولو نواه الزوج بقلبه دون أن يتلفظ بشيء عند أكثر أهل العلم؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". وخالف في ذلك الإمام الزهري (ت184هـ) الذي قال بوقوع طلاق الناوي له من غير تلفظ؛ لما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنية". (والإمام الزهري هو حفيد عبد الرحمن بن عوف، فهو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكنيته أبو اسحاق كان من علماء الحديث الثقات بالمدينة المنورة، وكان موسيقارًا يضرب العود ويغني عليه). وصيغة الطلاق أو أداته التي تظهر صورته في الخارج مردها إلى أفهام الناس وإدراكهم لها في حكم الأصل. إلا أن الفقهاء اشترطوا للحكم بصحة وقوع الطلاق أن يتم بصيغة خاصة، وهؤلاء أربع فرق. (1)فريق يرى ضرورة اختيار الصيغ الحاسمة التي لا تقبل التردد ولا تستعمل غالبًا إلا في إرادة وقوع الطلاق فيما أسموه بالصيغ الصريحة، أو الملحقة بالصريحة لظهور دلالتها عند الناس بذاتها أو بنية صاحبها، وهم المالكية والشافعية وبعض الحنابلة. (2)وفريق يتوسع في الحكم بوقوع الطلاق ليشمل مع صيغه الصريحة أو الملحقة بالصريحة الصيغ الكنائية وهي التي لم توضع للطلاق أصلًا وإنما قد تحتمله بسبب قرائن الأحوال أو الاستعمال العرفي مثل قول الزوج في حال رفضه لبعض تصرفات زوجته الحقي بأهلك، فإنه يكون طلاقًا ولو لم ينوه عند الحنفية والحنابلة في المعتمد. (3)وفريق يتوسع أكثر في الحكم بوقوع الطلاق ليشمل مع الصيغ الصريحة والصيغ الكنائية الصيغ التي لا علاقة لها بالطلاق من قريب أو من بعيد إذا ضم إليها النية بالطلاق، كما لو قال الزوج لزوجته: اسقني ماءً، وكان يقصد بذلك طلاقها، فهو طلاق عند المالكية في المشهور. أما إذا نوى الطلاق بدون أي لفظ مع تلك النية فلا يكون ذلك طلاقًا إلا عند الزهري (ت184هـ). (4)وفريق يضيق في الحكم بوقوع الطلاق فيرى عدم احتساب الطلاق أصلًا إلا إذا وقع بأحد الألفاظ الثلاثة الواردة في القرآن الكريم للدلالة على الطلاق وهي (الطلاق والفراق والسراح)، وكأنهم يرون الطلاق من العبادات التوقيفية كالصلاة والحج، وهم الظاهرية. والأصل في صيغة الطلاق أن تكون باللفظ؛ لأنها الأغلب في معاملات الناس فإن وقعت بالكتابة أو بالإشارة فلها حكم اللفظ عند العاجزين عنه كالخرس مع ضوابط تطمئن المجتمع على إرادة وقوع الطلاق منهم بتلك الكتابة أو الإشارة، واشترط الحنفية في ظاهر الرواية وبعض الشافعية لصحة وقوع طلاق الأخرس بالإشارة عجزه عن الكتابة. أما القادر على النطق فهل له حق في إيقاع طلاقه بالكتابة أو بالإشارة؟ للفقهاء في ذلك تفصيل قبل مرحلة التوثيق الرسمي الذي عرفته مصر لأول مرة في وقائع الزواج والطلاق اللاحقة للأول من أغسطس سنة 1931م حتى الآن. ونوجز هذا التفصيل فيما يلي. أولًا: الطلاق بالكتابة للقادر على النطق اختلف الفقهاء قديمًا في حكم الطلاق بالكتابة للقادر على النطق، وذلك على ثلاثة مذاهب كما يلي. المذهب الأول: يرى الحكم بوقوع الطلاق إذا كتبه الزوج ولم يتلفظ به مع قدرته على التلفظ دون حاجة إلى البحث عن نيته. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والحنابلة؛ لأن الكتابة أوثق من اللفظ لديمومتها. واستثنى المالكية والحنابلة من ذلك ما لو نازع الزوج وقال إنه كان ينوي بكتابته للطلاق تجويد خطه أو تجربة قلمه أو غم أهله. واشترط المالكية لقبول هذا الاستدراك أن لا يخرج الكتاب من يده. المذهب الثاني: يرى تعليق الحكم بوقوع الطلاق إذا كتبه الزوج القادر على النطق على نيته، فإن أخبرنا بنيته للطلاق من هذه الكتابة حكمنا بوقوع الطلاق وإلا فلا. وهو الأظهر عند الشافعية؛ لأن الكتابة مع القدرة على الكلام تثير الظنون فألحقت الكتابة بالألفاظ الكنائية التي لا تستبين إلا من صاحبها. المذهب الثالث: يرى عدم اعتبار الطلاق بالكتابة للقادر على النطق. وهو القول الثاني عند الشافعية وإليه ذهب الظاهرية؛ لأن العبرة في عقود الناس بما تعارفت عليه غالبًا، والغالب في إيقاع معاملات الناس ومنها الطلاق أن يكون من الناطقين باللفظ. ثانيًا: الطلاق بالإشارة للقادر على النطق اختلف الفقهاء قديمًا في حكم الطلاق بالإشارة للقادر على النطق كاختلافهم في حكم وقوعه بالكتابة إلا في مراكز الفقهاء من الأقوال، ويمكن اجمال أقوالهم في ثلاثة مذاهب كما يلي: المذهب الأول: يرى عدم وقوع الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية وأكثر الشافعية ومذهب الحنابلة والظاهرية؛ لأن الإشارة من المتكلم ملبسة، ولو كان يريد الطلاق لتكلم أو كتب. المذهب الثاني: يرى الحكم بوقوع الطلاق بالإشارة المفهمة من القادر على الكلام. وهو مذهب المالكية؛ لأن الإشارة المفهمة من وسائل التعبير فيقع بها الطلاق قياسًا على وقوعها من الأخرس. المذهب الثالث: يرى تعليق الحكم بوقوع الطلاق بإشارة الزوج دون تلفظه على نيته، فإن أخبرنا بأنه كان ينوي بإشارته تلك الطلاق حكمنا بوقوعه وإلا فلا. وهو وجه للشافعية؛ لأن الإشارة بالطلاق مع القدرة على التلفظ به تثير الظنون فألحقت بالألفاظ الكنائية التي لا تستبين إلا من صاحبها. |
#6
|
||||
|
||||
![]() المبحث الثالث
مقصود الطلاق والحكمة من مشروعيته يحرص الفقهاء على دراسة مقاصد العقود والحكمة من مشروعيتها لتفسير ما يغمض عليهم من مسائل تلك العقود على ضوء مقاصدها المستنبطة ومعانيها الظاهرة التي ينحازون إليها عند تعارض دلالات النصوص الشرعية. وتختلف مقاصد الطلاق ومعاني مشروعيته باختلاف نظرة الفقيه وجهة استنباطه، ويمكن أن نجمل ذلك في اتجاهين. الاتجاه الأول: يرى أن مقصود الطلاق هو إبقاء المعروف علامة مميزة له كما كان الزواج علامة مميزة له؛ لأن المعروف هو المقصد العام في علائق الناس كما قال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا" (الحجرات:13). وإذا كان المعروف هو الراية التي تجمع الإنسانية في العموم فإنه الأشد مقصدًا في العلاقات الأسرية كما قال تعالى: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" (البقرة:231). وقال تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير" (البقرة:237). أما الحكمة من الطلاق فهي تمكين كل واحد من الزوجين بعد فكاك رباط زواجهما من تدبير شأنه مستقبلًا دون عائق أو ضرر، ودون تقديم مصلحة أحدهما على مصلحة الآخر، فليست إحدى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، كما قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" (البقرة:228)، وقال تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا" (النساء:130). ويكون انصراف كل من الزوجين إلى حال سبيله بعد استحالة العشرة بينهما، ولذلك جعل الله تعالى الطلاق على مراحل في قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة:229)، وجاءت الدعوة القرآنية للزوجين ببذل محاولات الصبر عند ابتداء الكراهية فقال تعالى: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا" (النساء:19). الاتجاه الثاني: يرى أن مقصود الطلاق هو تعظيم الرضا في العقود واستمراره، فقد أقام الدين أمر العقود على التراضي لسيادة الناس على أنفسهم، كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء:29)، وأخرج ابن عدي في "الكامل" بإسناد حسن وصححه السبكي في "طبقات الشافعية" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها". وإذا كان التراضي هو أساس العقود في معاملات الناس فإنه الأشد اعتبارًا في العلاقات الأسرية كما قال تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالًا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" (البقرة: 233)، وقال سبحانه: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا" (النساء:4)، وقال جل شأنه: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها" (البقرة:229). أما الحكمة من الطلاق فهي إراحة الزوج وتخليصه من رباط كرهه أو سئمه لرفع الضرر عنه. وقد نص الفقهاء على أن رفع الضرر من القواعد الفقهية التي يدل عليها الكتاب والسنة، ومن ذلك عموم قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" (البقرة:282)، وقوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" (البقرة:233). وقد أخرج أحمد وابن ماجه والطبراني بسند له شواهد تصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار". وأخرج الطبراني وعبد الرزاق عن لقيط بن صبرة أنه قال: يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وبذائها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "طلقها". قال: يارسول الله إنها ذات صحبة وولد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أمسكها أأمرها فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك"، وأخرج أبو داود والبزار برجال ثقات عن ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن امرأتي لا ترد يد لامس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "غربها". قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: "فاستمتع بها". وأخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ:قال: "طلقها". قال: لا أصبر عنها؟ قال: "فأمسكها". وتطبيقًا لهذين الاتجاهين في مقصود الطلاق والحكمة من مشروعيته نأخذ على سبيل المثال قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم" (الطلاق:1). هنا يمكن للفقيه أن يحكن بعدم احتساب الطلاق إذا وقع في زمن لا تبدأ فيه العدة، كما إذا أوقعه الزوج في فترة حيض الزوجة أو في طهر مسها فيه كما هو مذهب الظاهرية وأخذ به ابن تيمية وابن القيم؛ حتى لا تطول مدة العدة على المطلقة. كما يمكن للفقيه أن يحكم باحتساب الطلاق إذا وقع في كل زمن حتى ولو كان قبل احتساب العدة مما يطيل مدتها على المطلقة، كما هو مذهب الجمهور. والترجيح بين هذين القولين يرجع إلى انحياز الفقيه إلى المقصد من الطلاق في نظره، والحكمة من مشروعيته. فمن نظر إلى أن المقصد من الطلاق هو الفراق بالمعروف إبقاءًا للمعروف، وأن الحكمة من الطلاق هي تمكين الزوجين بعد فكاك رباطهما من أن يشق كل منهما طريقه مستقبلًا دون عائق أو ضرر انحاز إلى تفسير قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" على ضرورة أن يتم الطلاق على رأس العدة، وهو اليوم الذي تبدأ منه المطلقة احتساب عدتها حتى لا تطول عليها، فإن وقع الطلاق قبل هذا اليوم لم يكن طلاقًا لمخالفته مقصود الطلاق وهو إبقاء المعروف، ومخالفته الحكمة من مشروعية الطلاق وهي شق طريق المستقبل دون عائق أو ضرر. وبهذا نقيد وقوع الطلاق؛ عملًا بما أخرجه الحاكم وصححه، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال عند الله الطلاق". ومن نظر إلى أن المقصود من الطلاق هو تعظيم الرضا في العقود واستمراره فلا يكره الزوج على إمساك العصمة، وأن الحكمة من مشروعية الطلاق إراحة الزوج بتخليصه من رباط كرهه أو سئمه انحاز إلى تفسير قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" على أفضلية أن يتم الطلاق على رأس العدة، فإن وقع الطلاق قبل هذا اليوم - كما إذا وقع في أيام الحيض، أو في طهر مسها فيه - لم يكن ذلك مانعًا من احتسابه طلاقًا؛ مراعاة لمقصود الطلاق الذي يراه في تعظيم رضا الزوج بحياته الزوجية، والحكمة من مشروعية الطلاق الذي يراها في تخليص الزوج مما يكره أو يسأم. وأما ما يقع على الزوجة المطلقة من ضرر في طول العدة فهو من المحرمات التي لا ترقى إلى مرتبة المانع من وقوع الطلاق بدليل سقوط هذا التحريم برضا الزوجة على الطلاق. |
#7
|
||||
|
||||
![]() الفصل الثالث
أصول وقوع الطلاق الطلاق شأن سائر التصرفات لا يحتسب إلا إذا وقع بأصوله الثلاثة المعتبرة، وهي تواجد أسبابه وتحقق شروطه وانتفاء موانعه التي تعرف في علم "أصول الفقه" بالحكم الوضعي أو الجعلي الذي هو "خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا في شيء آخر، أو شرطًا له، أو مانعًا منه". ونوضح تلك الأصول الثلاثة فيما يلي. (1)أما السبب فقد عرفه القرافي (ت684هـ) في "الفروق" بأنه: "ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته". ومثاله في الطلاق صدور صيغته على الوجه المعتبر عند الناس؛ حيث يلزم من وجود تلك الصيغة وجود الطلاق كما يلزم من عدمها عدمه. فإذا صدرت صيغة الطلاق على وجهها المعتبر في نظر الفقيه فإنه سيحكم بأنها سبب للحكم به. أما إذا صدرت صيغة الطلاق على غير هذا الوجه فإن الفقيه لن يراها سببًا للحكم بوقوع الطلاق، وسيحكم بأنها لغو، كما لو صدرت من مجنون أو من مغلوب على عقله. (2)وأما الشرط فقد عرفه القرافي بأنه: "ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته". ومثاله في الطلاق وجود علاقة الزوجية أو ولاية التطليق؛ حيث يلزم من عدم الزوجية ومن عدم ولاية التطليق عدم وجود الطلاق، ولا يلزم من وجود علاقة الزوجية أو وجود ولاية التطليق وجود الطلاق. فإذا لم توجد علاقة الزوجية أو لم توجد ولاية التطليق في نظر الفقيه فقد انعدم عنده شرط وجود الطلاق مما لا يجوز معه الحكم بوقوعه. ومن أمثلة شروط صحة الطلاق أيضًا وجود النية لحل رباط الزوجية عند التلفظ به ولو بصريح العبارة عند الظاهرية؛ لارتباط العقود بمقاصدها؛ خلافًا للجمهور الذي يرى صراحة العبارة مغنية عن النية. (3)وأما المانع فهو عكس الشرط، وقد عرفه القرافي بأنه: "ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته". ومثاله في الطلاق وجود الحيض أو المس في الطهر الذي يراه الظاهرية وابن تيمية وابن القيم مانعًا من إيقاع الطلاق، وهو المعروف بالطلاق البدعي. حيث يلزم من وجود هذا المانع في نظرهم عدم الطلاق، ولا يلزم من عدمه وجود الطلاق ولا عدمه. ومن أمثلة موانع الطلاق أيضًا وجود حال الغضب المغيرة لوضع الزوج عن عادته بحيث لو كان في حال اعتداله لما طلق، وهذا عند ابن تيمية وابن القيم، واشترط الجمهور لعدم وقوع طلاق الغضبان شدة الغضب لدرجة الهذيان واختلاط الكلام. وبهذا يتضح أكذوبة الحكم بوقوع كل ألفاظ الطلاق؛ استنادًا إلى حديث ما يمكن تسميته بعد توسع الفقهاء في تطبيقه بأنه "سيف الأسر"، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". فهل يهدم هذا الحديث أصول العقود والتصرفات التي تقوم على أسبابها وشروطها وانعدام موانعها، أم يجب عند تطبيق هذا الحديث أن يكون في ظل تلك الأصول الثلاثة (وجود السبب، وتحقق الشرط، وانعدام المانع)؟ إذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات فليس أمامنا في تفسير هذا الحديث إلا أن نقول إنه إذا وقع أي عقد من "النكاح أو الطلاق أو الرجعة" على وجهه المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحقق شرطه وانعدام موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان على وجه اللعب أو الهزل، كمن يريد مفاجأة زوجته فقدم لها مظروفًا بداخله وثيقة رسمية بطلاقها معتمدة من الجهات المعنية وبتوقيعه، فهنا نحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان تصرف هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل. أما إذا انعدم سبب الطلاق، أو تخلف شرط من شروط صحته، أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته فهو والعدم سواء حتى ولو وقع لفظه بالجد لا بالهزل. وهذا هو الفقه الذي يحفظ الأسر من الضياع الذي يسببه أصحاب الفتاوى الطائشة الموهومون بحاكمية حديث "ثلاث جدهن جد" على الأصول المرعية في العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها بالأحكام الجعلية الثلاثة (السببية والشرطية والمانعية). ونظرًا لبناء الفقه على الاستنباط البشري فقد تعددت الرؤى فيه، وكلها توصف بالصواب الذي يحتمل الخطأ؛ لانفراد الله تعالى بعلم الغيب. ولم يشفع لهذه التعددية قصر حق الاستنباط على المجتهدين أو المؤهلين؛ لتعدد مناهج الاستنباط، وتفاوت مراتب المجتهدين. وقد ترتب على ذلك إلزام المجتهدين ومتبعيهم بالتواضع أمام الرأي المخالف، والتزام الجميع بالقاعدة الفقهية: "لا إنكار في المختلف فيه"، مما يجعل الناس في سعة من الأحكام، كما أخرج ابن عبد البر في: "جامع بيان العلم وفضله" عن عمر بن عبد العزيز قال: "ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق وأنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة". وسوف نعالج عشرة مسائل في الطلاق تظهر التزام الفقهاء بأصوله من السببية والشرطية والمانعية، مع تفاوتهم في التطبيق بما يعدد أقوالهم في المسألة الواحدة لتكون سعة للناس في الاختيار من دون ترهيب أو ترغيب أو تشكيك لصالح قول معين على حساب الآخر إلا أن يقع في قلب المتلقي موقع قبول. وهذه المسائل التي نعتزم بيانها الفقهي بإذن الله تعالى هي: الطلاق بغير صيغة التنجيز، والطلاق بغير نيته، والطلاق بالتوكيل، وطلاق الفضولي، والطلاق بغير الإشهاد، وطلاق الغضبان، وطلاق المكره، وطلاق السكران، والطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق البدعي. وذلك في المباحث العشرة التالية. |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|