#2
|
||||
|
||||
![]()
من راى انه اذا طلقها باللفظ الصريح الدال على الطلاق سواء قصده ام لم يقصدة
اما اذا طلقها بالفظ غير الصحيح فمرجعه نية الزوج اما شرط الذهاب الى المأذون فلم اسمع به فى الفقه الاسلامى |
العلامات المرجعية |
|
|