|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
![]()
سائل يسأل عن حكم ذبح الشاة، ونحوها إذا ذبحت على جنبها الأيمن، أو غير موجهة إلى القبلة، أو ذبحها غلام لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو ذبحتها امرأة... إلى آخره.
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل الإجابة: السنة ذبح الشاة، ونحوها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، فإن ذبحها على جنبها الأيمن فلا بأس. وكذلك لو ذبحها موجهة إلى غير القبلة، فهي حلال، ولا حرج؛ لأن استقبال القبلة بها سنة وليس بشرط، ولا واجب. |
العلامات المرجعية |
|
|