الاستاذ /خيري زاهر صاحب السؤال ،،، كيف يا أخي يمتنع المعلم عن أداء واجبه وعمله المكلف به عند تعيينه أصلا ؟ ماذا سيعمل عندئذ ؟ اداري أم عامل أم يوقع حضور ويجلس يشاهد طلابه بلا معلم في المدرسة ؟ هذا من ناحية المعلم ،، أما من ناحية مدير المدرسة فسيتم رفع الموضوع بمذكرة تفصيلية لمدير الادارة الذي بدوره سيؤشر عليها بالتحويل الى الشئون القانونية التي تجري مع المعلم الممتنع عن العمل تحقيقيا ً ينتهي بالاتي : ( وقد رأى المحقق أن المذكور قد خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي المنوط به القيام به وعليه يجازي المذكور بخصم ثلاثة أيام من راتبه ) هذا هو الجزاء الاول وفي حالة تكرار الامتناع يزاد الجزاء من 5 الى 10 الى 16 يوم ثم يحال مع اسمترار الانقطاع الى الشئون القانونية في المديرية للمجازاة بتوقيع مدير ادارة الشئون القانونية ومدير ادارة شئون العاملين وبتأشيرة وكيل الوزارة عقوبة شهر خصم ومع استمرار الامتناع يحول الموضوع الى النيابة الادارية التي تباشر التحقيق ويحال اليها جميع ملفات التحقيق السابقة ويكون القرار خصم شهرين من الراتب مع احتساب المدة المنقطع عنها من العمل بدون أجر ومع استمرار الانقطاع بعد صدور قرار النيابة الادارية يتم عقد محاكمة تأديبية التي قد توصي بالفصل من الخدمة بتوقيع محافظ الاقليم وبتأشيرة وزير التربية والتعليم
|