|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#46
|
|||
|
|||
![]()
ضربوا الأعور على عينه
|
#47
|
||||
|
||||
![]()
أخى نسبة ال عشرة فى المئة ليس لها علاقة بالأمتحان الكادر ولكن هى تعطى حافز للحاصلين على شهادات أعلى مثل دبلومة - دكتوراة شهادات قيادة الكمبيوتر ....... - ولكن قيدت بشرط أن لا يذيد عدد المنوحين الحافز كل عام عن عشرة فى المئة لكل إدارة تعليمية
|
#48
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
السبب ............................ |
#49
|
||||
|
||||
![]()
نص قانون كادر المعلمين الجديد
يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصه كالآتي: مادة (70): تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس. مادة (71) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائي أول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبير إخصائيين. ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم. مادة (72): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتي: أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي. ب- أن يكون حسن المظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة. جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر. مادة (73): تكون فترة الاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون. مادة (74): يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم، بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاء الأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها. مادة (75): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة (76): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم. ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء. المادة (77): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم. مادة: (79): يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. مادة (80): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلات الآتية: 1- بدل هيئة تعليم. 2- بدل العمل في مناطق نائية. 3- بدل تخصصات نادرة. 4- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة. ويصدر بتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربية والتعليم. ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربية والتعليم. مادة (81): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة 10% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة. مادة (82): يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي». مادة (83): يكون تقرير تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه. وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم. ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (85): مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة. مادة (86): تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين. واستثناء من حكم المادة (72/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة. مادة (87): يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة. مادة (89): يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص. مادة (90): لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير. مادة (91): لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء. مادة (92): يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل. وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص. مادة (93): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين. (4) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة. (5) الإحالة إلي المعاش. (6) الفصل من الخدمة. مادة (94): تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه. وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. مادة (95): لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب. مادة (96): مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة. مادة (97): ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (71) و(86) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (22) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. مادة (98): يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية. مادة (99): يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية. المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلي المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي: «ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون. |
#50
|
|||
|
|||
![]()
يعني هننجح ولا نسقط يا جمل؟
|
#51
|
|||
|
|||
![]()
أريد منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد
|
#52
|
||||
|
||||
![]()
الموضوع تقريبا واضح المدرسين راحو يمتحنوا الكادر للموافقة على نص المادة نفسة الذى هو جدال الموضوع الذى تناقشونة يعنى بنوافق على الخيابة اللى هما عاوزينها ولا شك فى ان هذة البلبلة ستقودهم الى مالا نهاية لان هذا فى الاساس قلة ادب
|
#53
|
||||
|
||||
![]()
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
#54
|
|||
|
|||
![]()
10% افضل من لاشئ ويمكن المدرسين مش وش نعمه ومصدر نحس على هذة البلدة التى كفرت المواطنين بكل شيئوجعلتنا نحسد باقى شعوب العالم على حكوماتهموما نوفرة لهم من حياة كريمة لم نرهاه ولن ولن ولن ولن نراها ابدا هنا والله للفقراء
|
#55
|
||||
|
||||
![]()
لا تلقلقوا مش قاصد الامتحان يا جدعان
__________________
ابو قربه السكره English teacher الغربيه صلي علي النبي صلي |
#56
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم نشرت جريدة «المصرياليوم» نص مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادربالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والشهير بقانون كادر المعلمين، والذي تقرر إحالتهللمناقشة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري. ويتضمن مشروع القانون - المعدل - أربع مواد، كما يضيفإلي قانون التعليم باباً سابعاً بعنوان «أعضاء هيئة التعليم» يحتوي علي ٣٠ مادةجميعها تتحدث عن المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة، وشاغلي وظائف التوجيهالفني والإدارة. وتمالاتفاق علي جميع المواد الواردة في المشروع، بخلاف المادة ٧٨ الخاصة بالشق الماليوبداية ونهاية أجور وظائف المعلمين والعلاوات الدورية، والتي بحثها مجلس الوزراءبرئاسة د. أحمد نظيف أمس الأول، وتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدني لدخل المعلم٥٣٠جنيهاً شهرياً، وقدامي المعلمين ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جميع المعلمين فورإقرار هذا الكادر بدل تدريس بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسي، كما يتم إعطاؤهم حوافز «بدل اعتماد» بنسبة من ٧٠ إلي -١٥٠% من الراتب الأساسي وذلك في المرحلة الثانيةلتطبيق الكادر. وإلي نصالمشروع: المادةالأولي: يضاف إلي قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصهكالآتي: مادة(٧٠): تسريأحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملينبالمدارس. مادة(٧١) يتكونجدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليمبالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائي أول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبيرإخصائيين. ويتكون جدولوظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادلوظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائفالتوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية،ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييمتلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارةالتربية والتعليم. مادة(٧٢): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخالعمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولةما يأتي: أ- أن يكونحاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيلتربوي. ب- أن يكون حسنالمظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغلالوظيفة. جـ - أن يكون منذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفيالكمبيوتر. مادة (٧٣): تكون فترة الاختباربالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالهاالحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليميةالمعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول عليالشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون. مادة (٧٤): يكون منح شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها. مادة (٧٥): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعداستيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التييتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول عليشهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة(٧٦): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي فيالوظيفة الأدني، ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة،ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكنالمعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم. ب- أن يحصل عليتقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء. المادة (٧٧): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلممتميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبيرمعلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم. مادة: (٧٩): يكون منح العلاوةالدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملينالمدنيين بالدولة. مادة(٨٠): يمنحشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلاتالآتية: ١- بدل هيئةتعليم. ٢- بدل العمل في مناطقنائية. ٣- بدل تخصصاتنادرة. ٤- بدل توجيه وبدلإدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذهالمادة. ويصدر بتحديد هذهالبدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروطاستحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم. ولا يجوز الجمعبين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار منوزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرةبقرار من وزير التربية والتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارةالمدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترطلمنح هذا الحافز ما يأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكامهذا القانون. ب- الحصولعلي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أوالحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العمليةالتعليمية. ولا يجوز أنيزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كلإدارة. مادة (٨٢): يخضع شاغلو وظائفالمعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفةلذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياضالأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي». مادة (٨٣): يكون تقرير تقويمأداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبةكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظمالمتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيهاالإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة،والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التييجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه. وتحدد القواعدوالإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربيةوالتعليم. ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (٨٥): مععدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة،يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسنمعاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل منيثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل منالخدمة. مادة (٨٦): تسري أحكام الموادالسابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجياوالمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررةلشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم،وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز،وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبيرمعلمين. واستثناء من حكمالمادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحددهبطاقة وصف الوظيفة. مادة (٨٧): يكون نقل شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم،بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملينبالوزارة. مادة (٨٩): يكلف المحافظالمختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملينبالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال،بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكابأي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيقمعه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق عليالنحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالفلمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص. مادة (٩٠): لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفيهذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير. مادة (٩١): لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أوبناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوصعليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكونالوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلسالتأديب. ويترتب علي وقفشاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلسالتأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخالوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليهجزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف منالمرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقررهبشأنه السلطة التي وقعت الجزاء. مادة (٩٢): يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغلالوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقريرالتحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع منالمحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً عليالأقل. وللمحال إلي مجلسالتأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مديرالمديرية أو المحافظ المختص. مادة (٩٣): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوصعليها في هذا القانون هي: (١) الإنذار. (٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أنيتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أوالتنازل عنه قانوناً. (٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين. (٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنيمباشرة. (٥) الإحالة إليالمعاش. (٦) الفصل منالخدمة. مادة (٩٤): تكون مساءلة جميعشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو منمجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العمومبالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختارهالوزير. ويصدر بتشكيلمجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرارأعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجودمانع لديه. وتسري بالنسبةإلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبيةالمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة١٩٧٢. مادة (٩٥): لايجوز في جميعالأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إليالمعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب. مادة (٩٦): مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملينالمدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانونببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترةمن أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسبهذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة. مادة (٩٧): ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية،وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودونبالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفةشخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائفالمنقولين إليها، ويكونترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترةالاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذاالقانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨. مادة (٩٨): يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجرالمقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بهانهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوةالدورية. مادة (٩٩): يسري تقسيم وظائفالمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارسالرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمينوالإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألاتقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارسالرسمية. ========================== المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانونرقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي: «ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنيةالمتقدمة، نظام السنوات الخمس، بد*** امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنواتالثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذاالقانون. |
العلامات المرجعية |
|
|