|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#21
|
||||
|
||||
|
باب الغسل الغسل : طهارة بدنيه تشمل جميع البدن بنية استباحة الصلاة وما منعه الحدث الاكبر ، وله اسباب خاصة ، واسباب يستحسن من اجلها ، كما له فرائض وسنن وموجبات . وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها . الدليل على وجوبه : قول الله تعالى : }وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... { [المائدة: 6] . موجبات الغسل موجبات الغسل ستة أشياء : الاول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم . فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك . وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة . والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ،فلا يخلو من أمور: الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا . الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه . الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه . الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج . والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي e قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) . الثالث : إسلام الكافر . فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي e أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق . الرابع والخامس : الحيض والنفاس . لقول الله - تعالى- : } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ... { [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض . ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي e قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره . السادس: الموت . لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله e للاَّتي غَسَّلن ابنته : (( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 18-10-2008 الساعة 12:36 AM |
| العلامات المرجعية |
|
|