|
#1
|
|||
|
|||
![]()
لي سؤال بسيط : معلمان بمدرسة واحدة ، ووظيفة كل منهما ( معلم أول أ ) من أحق بالإشراف على المادة ؟
أرجو الرد بكتابة قواعد احتساب الأقدمية وفق الكادر . وشكراً . |
#2
|
|||
|
|||
![]()
معلش يا ترى انا تعباكم معى وخاصة استاذى الفاضل المشرف والاستاذ علاء المصرى طيب كمل جميلك يا استاذ علاء المصرى وهات لنا نص القرار الوزارى318 لسنة2008 والقرار 195 لسنة2009 واكون شاكرة جدا لمجهودكم معى زى ما انا جبت ان المدير فى المادة77 لازم يكون خبير ومحدش رد على وشكرا
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
استاذى الفاضل
انا مدرسة تربية فنية ثانوى وعلى الدرجة الاولى وكنت اعمل بمدرسة لغات وكنت ادرس للمرحلة الاعدادى والثانوى ولان المدرسة صغيرة انتدبتنى الموجهة لتدريس المرحلة الاعدادى بمدارس اخرى وارسلت فاكس لوزير التربية والتعليم والحمد للة عاد حقى لى ولكن علشان اتجنب تكملة نصابى بمدارس كثير قمت بعمل طلب نقل الى مدرسة كبيرة وتحقق النقل ونقلت كمدرس اول على المدرسات التى بالمدرس لاننى اقدم منهم بكثير ولكن الاهم ان الموجهة لم تسنفيد من قبل وتريد ان تنتدبنى ادرس مرحلة اعدادية بمدرس اللغات مرة اخرى مع العلم انى اقدم مدرس اول تربية فنية على مستوى الادارة فماذا افعل ارجوك علمنى القانون الذى يحمينى لانى تعبت من التوجية |
#4
|
|||
|
|||
![]()
أنامدرس أول ألمادة العلوم بالمرحلة الاعدادية معى 18حصة وإشراف المادة مع العلم إن معى 2وكيلأى معلم أول أوأقدم منى فى التعيين هل يصح ذلك
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالسلام ![]() لي سؤال بسيط : معلمان بمدرسة واحدة ، ووظيفة كل منهما ( معلم أول أ ) من أحق بالإشراف على المادة ؟ أرجو الرد بكتابة قواعد احتساب الأقدمية وفق الكادر . وشكراً . تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر : " يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة .... " الأخ الفاضل بالرجوع الى قانون 155 واللائحة التنفيذية 2840 والفتوى التشريعية لتفعيل القانون الصادرة فى 2009 بالنسبة لترتيب الفئة الوظيفية الواحدة معلم أو معلم أ ...الخ الترتيب هو ....الأعلى مؤهلا ثم الأكثر خبرة ( تاريخ التعيين) تم الأكبر سنا ثم الأبجدة وذلك للمعينين حديثا أو يقومون بالتدريس ( أى للترقية) لذلك المشرف على المادة الأعلى مؤهلا ثم أكثر خبرة .....الخ لا دخل لتاريخ الدرجة حيث ان كل مستوى وظيفى له درجة مالية ثابتة وتاريخ الدرجة يؤخذ به فقط عند الترقية المالية فإذا كنت انت مؤهل عالى وأقدم تاريخ تعيين فأنت المشرف على الجميع مع خالص الشكر |
#6
|
|||
|
|||
![]()
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجوى هانم ![]() معلش يا ترى انا تعباكم معى وخاصة استاذى الفاضل المشرف والاستاذ علاء المصرى طيب كمل جميلك يا استاذ علاء المصرى وهات لنا نص القرار الوزارى318 لسنة2008 والقرار 195 لسنة2009 واكون شاكرة جدا لمجهودكم معى زى ما انا جبت ان المدير فى المادة77 لازم يكون خبير ومحدش رد على وشكرا أختنا الفاضلة يتم اختيار وظيفة مديــــــــــــــــــــــــــــــــــــر من بين وظيفة معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أول (ا) على الأقل طبقا للمادة (79) ================================= الأخوة الأفاضل هذا هو نص المادة 79 مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . وهذا هو نص المادة (7) من اللائحة التنفيذية 2840 لقانون 155 مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة (إجازة) التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي. ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول (أ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة. جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين. د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة. لذلك أرجوا من الأخوة الأفاضل أن يعرفوا أن اللائحة التنفيذية لأى قانون يصدر على مستوى الدولة هى المفسرة للقانون والملزمة لعمل الجميع به ( وأى قانون يصدر لايمكن العمل به قبل صدور لائحته التنفيذية طالما أنه ينظم عمل ) وحيث أن القانون لم يمر على العمل به أكثر من سنة ومطلوب مديريون لبعض المدارس فقد أصدرت قرارات بموافقة السلطات المختصة ( كل من هو حاصل على معلم خبير أن يتقدم للمقابلة على وظيفة مدير ومن حاصل على معلم أول (أ) يتقدم لوظيفة وكيل ولكن أعلموا جيدا أن هناك معايير للإختيار الأولوية لمن يمارس الوظيفة فعلا ثم الأقل ......الخ ومن يتقدم للمقابلة لا بد أن يكون ملم بقوانين التعليم من حبث رقم القانون وموضوعة كذلك درجات الإمتحانات العامة والنقل من حيث درجات النجاح والرسوب كذلك القوانين المنظمة لعمل الإدارة المدرسية منها مثلا نظام الأجازات للعاملين وكيفية إحتسابها نظام العمل داخل قسم شئون طلبة المدرسة وكيفية إحتساب غياب الطلبة وتسلسل الإنذارات وما هو دفتر (5) سلوك ......الخ معذرة لطول الحديث ولكن السبب قرأت على الموقع لبعض الأخوة قولهم أن امتحان المقابلة فى انفلونزا الخنازير!!!!! طبعا شىء مضحك مع خالص الشكر ( أخيكم الأحمدى مدير عام بالتعليم الثانوى ) |
#7
|
|||
|
|||
![]()
أستاذنا الفاضل
لي طلب وسؤال اولا طلبي من إدارة المنتدى أن يخصص قسم للمشكت القانونية وتوضع كل مشاركة على حدة حتى لا يتوه الواحد منا وهو يبحث عن حل لمشكلة أو موضوع ما بحيث تكون كل سؤال أو مشكلة من أي عضو في مشاركة مستقلة ويكون الرد من سيادتكم في نفس المشاركة ثانياً سؤالي هو تم نقلي من مركز التطوير التكنولوجي إلى إحدي المدارس وتم تكليفي لتسير العمل في المركز وذلك بخط سير أسبوعي أمضي يوم في مدرستي وباقي الأيام في المركز وعند طلبي الحصول على إجازة إعتيادية اتوجه بطلبي إلى مدرستي التي نقلت إليها حيث أنني أتبع لها ماليا وإداريا ولكن السيد مدير مركز الطوير قام بتوقيع أمر إداري من السيد وكيل الوزارة يفيد بضرورة موافقة مركز التطوير على طلبا الإجازة الاعتيادية قبل توجيها إلى المدرسة ومدير المدرسة يرفض هذا الأمر ويقول أن هذا الأمر غير قانوني حيث أنني موظف بالمدرسة ولا بد أن تصدر طلبات الإجازات من المدرسة فهل هذا الأمر الإداري قانوني أم لا وهل توقيعنا على هذا الأمر بالعلم ملزم للمدرسة أم لا وتقبل من خالص الشكر والتقدير |
#8
|
|||
|
|||
![]()
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 ![]() الاستاذ الفاضله/هانم السلام عليكم بعد السلام القرار الوزارى 318لسنه2008 والقرار رقم 195 لسنه 2009 يوضح ان وكيل الننشاط يرجع الى تخصصه ويعاد نشاطه حسب درجته الماليه وتسكينه الجديد مع تحياتى ================================================== =================== الأخوة الأفاضل لايوجد شيء ألغى وظيفة وكيل النشاط وللعلم أن وكيل النشاط مسمى داخلى لكل مدرسة أى أن عندما يرقى مدرس أول الى وكيل ويحضر الى المدرسة يوكل الية العمل إما شئون عاملين أو شئون طلبة أو نشاط أو صلاحية مبنى ......الخ وهذة باقية ولكن يفضل أن يتقدم للمقابلة على وكيل لأن فى هذة الحالة يمكن أن يكون لها جزء مادى هذا ماسمعناة مؤخرا . ولن يأتى وكيل على آخر إلا فى حالة العجز فقط ولن يكون أقدم من الموجود أصلا أما بالنسبة للقانون 318 لسنة 2008 فقد الغى بالقانون 195 لسنة 2009 وهذا واضح فى المادة الثانية من نفس القانون والذى يتحدث فقط على الوظائف المقابلة للأخصائيين إجنماعيين ونفس ومكتبة وتوجية ....الخ ولم يذكر شيئ عن وكيل النشاط ويمكن الحصول على القانون من بوابة الثانوية قسم كادر المعلمين فهو مثبت بعنوان ( قرارات وزارية هامة ) للأخت الفاضلة أمال عبد الهادى وشكرا |
#9
|
||||
|
||||
![]()
انا معلم اول1 حصلت علي قرار عمل مخفف.هل سيتم انقاص عددالحصص ام لا .ارجو سرعه الرد من فضلك
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
الاساتذة الافاضل
ارجوا منكم التفضل بتوضيح هل المدرسة التى تفوز بالجودة يمنح ادارة المدرسة والعاملين فيها مكافأة مالية مرة واحدة ام سوف تكون شهرية ومستمرة مع المرتب وكم هى قدرها فى الحالتين |
#11
|
|||
|
|||
![]()
شكر خاص للتوضيح للاستاذ الاحمدى وجزاك الله خيرا
|
#12
|
|||
|
|||
![]()
الى الاستاذ الاحمدى والاستاذ مشرف قضايا ومشكلات المعلمين تحياتى و ارجو من حضراتكم الرد على استفساراتى
1-هل يجوز للادارة التعليمية تكليف مدير معلم اول ا لمدرسة يوجد بها مدير مسكن خبير وكان له امر تنفيذى مدير مدرسة اعدادى 2- اين يذهب هذا المدير وما العمل الذى يؤديه 3-هناك اجبار من قبل المدراء المكلفين للمدير المخلوع ان يخلى احسن من المدرسة 4-هل التكليف قانونى ام انه غير قانونى لانه بلا مقابلات او اى شئ 5- هل هناك مقابل مادى للمدير المكلف قيادة اولى كما يسمونها والوكيل قيادة ثانية كما يسمونها ايضا وهل هذه التسميات صح ام خطأ 6-ما العمل عندما يأمر مدير بان يدرك وكيل النشاط ضمن اسماء الاخصايئين بدفتر الحضور والانصراف 7-ما العمل عنما تكون القرارات الوزارية والنشرات بالمدارس اسرا لايطلع عليها العاملين وفى الاخر يقولون الجودة معلش انا استفسارتى كثيرة ارجو الرد عليها وشكرا والى القاء مع استفسارات اخرى |
#13
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
الأخت الفاضلة / (1) أولا لايوجد في التعليم الاعدادى مدير مدرسة إعدادي (معلم أول أ) أى درجة أولى لابد أن يكون على درجة كبير ألا إذا كان على النظام الجاري هذة الأيام ولكن نتيجة الأختبارات لم تعلن المهم.... وحطأ من الإدارة إذا كلف مدير على مدرسة بها مدير ويكون هناك عجز مدير فى مدارس أخرى ولكن فى حالة عدم العجز ممكن وأيضا ممكن إذا كان بالمدرسة مدير إدارة فيمكن وجود مدير معه فى هذة الحالة مدير الإدارة له الماليات جميعا والتوقع عليها والمدير له باقى الصلاحيات وهذا موجود بكثرة فى الثانوى وسينتهى العمل به حتى يحال مديروا الإدارة بالمدارس على المعاش ( وأنا منهم إنشاء الله) أما اذا كان مديران فالأقدم له كافة الصلاحيات والمسؤلية الكاملة عن أى مخالفة والتوقيع النهائى + 150 جنية بدل ضيافة والأقدم طبعا الخبير (2) بالنسبة لهذا المدير إما أن يقبل هذا الوضع ويعلم أنة الثانى يأخذ اوامر من الأول لا يتخذ قرار دون موافقة الأول وهناك شيئ هام جدا الشخصية والمقدرة على التكيف +فهم اللوائح المنظمة للعمل ممكن تجعلة الأهم بالمدرسة. أو يعود الى عملة الأصلى ينتظر مكان خالى فى أى مدرسة ولكن ستقل أقدمية فى الوظيفة الجديدة عن زملاءة الذين استلموا لأنها تحسب منذ تاريخ الممارسة. (3) إذا فهم ماذا أقصد فى الفقرة السابقة سيتخذ هو بنفسة القرار الصواب (4) التكليف قانونى ولكن لابد أن تكتب الشماعة الشهيرة ( لصالح العمل ......) لايقدر الوزير من الوقوف أمامها (5) لايوجد شيئ أسمه مدير مكلف إما مدير أو مدير إدارة والأقدم فقط هو الذى يصرف بدل الضيافة واحد فقط بكل مدرسة وللعلم أعرف مدارس كثيرة يتفاسم فيها الأثنان البدل (6) كتبت قبل ذلك وكيل النشاط مثل أى وكيل موجود بالمدرسة وبالنسبة لدفتر الحضور والإنصراف المفروض أن يكون دفتر واحد فقط لجميع العاملين بالمدرسة وخصوصا فى المدارس الصغرى وجرى العرف أن يوجد دفتر للإدارة مدير ووكلاء ومرشد طلابى إن وجد ودفتر للإداريين ودفتر لباقى المدرسة مدرسين وأخصائيين ولا يعيب وكيل النشاط أن يكون فى هذا الدفتر ويكون بين الأخصائيين ولكن هذا عيب من المدير إلا إذا كان له تبرير ولكن له أن يكتب الدفتر بأى طريقة يشاء طالما ( فى صالح العمل ) وبالمناسبة دخلت مرة مصلحة حكومية هامة وجدت من العامل حتى رئيس المصلحة يوقع بالبصمة الإلكترونية( ثلاث أجهزة اسطوانية قطرها كل منه 15 سم تقريبا على إرتفاع متر ) ولا أحد يزعل ويضع أبهامه على أى جهاز سواء مع رئسة او قبلة ياه بمناسبة الأسطوانة والقطر...... تذكرت أيام التدريس كنت مدرس أول رياضيات ثانوى أيام التدريس كانت جميلة ليست مثل هذة الأيام !!!!!! (7) ليس جميع القرارات الوزارية والقوانين وخلافة موجودة بالمدارس فقط يأتى الى المدرسة عن طريق بوسطة الإدارة مايخص نظام العمل بها ويقوم مدير المدرسة بالتوزيع على المختصين للتوقيع بالعلم الماليات للمسئول المالى بالمدرسة أو السكرتير الخاص بالمعلمين لوكيل شئون العاملين ليوقع علية المدرسين وّإذا كان مشاركات مدرسية أو مسابقات بين المدارس أومجموعات تقوية أو أى شيء خاص بالنشاط الطلابى يبلغ وكيل النشاط ثم الأخصائى الأجنماعى بمعرفة وكيل النشاط ( أظن أنا اعطيت وكيل النشاط حقة فلا يزعل من مكان التوقيع) ولكن يمكن الحصول على أى نشرة أو قانون من النت أو موقع الوزارة أو بمعرفة من الشئون القانونية معذرة للتطويل ولكن أكتب للتوضيح وأحسدكم على هذا التواصل الجميل ليته كان موجود أيامنا فعلا وسيلة ممتازة وأتمنى من الله أن تستخدم فى الخير خالص الشكر والتقدير |
#14
|
|||
|
|||
![]()
هذا ماحدث فى معهد فتيات الماغه بسوهاج 5/11/2009
فى طابور الصباح قامت الطالباتبمظاهره سلميه يطالبون فيها بالغاء قرار الثلاثة ايام فما كان من عميدة المعهد الاالاستهزاء بهم وبمطالبهم مما دفع الطالبات الى الياس والشعور بالمهانه فرفضو دخولالفصول حتى تدخل المدرسون واقنعو الطالبات انه سيتم مناقشة مطالبهم وعليهم دخولالفصول ومتابعة اليوم الدراسى ولكن غطرسة وتعالى عميدة المعهد (سمسم احمد عبدالموجود) ابت ان يحدث هذا فى معهدها فهى تعتبره ملكا لها او ميراث خاص فاخذت تضربالطالبات بطريقه همجيه وهن متجهات الى الفصول مما نتج عنه اصابة طالبتان باصاباتظاهره ولم تكتفى بذلك بل قامت بابلاغ الشرطه فىخلال نصف ساعه اكتظ المعهد برجالالشرطه وقيادات الازهر من منطقة سوهاج وعلى راسهم الشيخ الجهبز مدير المنطقه(الشيخرفعت) وظلو يتناقشون حتى الساعه الواحده دون اى حل فكلما توصلو لحل كان مديرالاداره المحنك(على الصغير) يعقده لهم حتى انه طلب توقيع جميع اولياء الاموربالموافقه على التحاق بناتهن بالفتره المسائيه والشيخ الجهبز يوافق على هذا وعلىهذى ولا راى له فهو مثل التابع المخلص حتى انه لم يستطع التحدث الى الطالبات وقبلان ينفض المجلس اتهم الشيخ المحنك المدرسين امام رجال الشرطه وامن الدوله بانهمالمحرضين للطلاب وانهم السبب فيما حدث ثم انهالت التهديدات على المدرسين تارة منهنا وتارة من هناك والله المستعان اما سبب هذهالحرب فهى مصالح شخصيه للعميده ومدير الاداره فهم يتقاسمون ربح المقصف سويا فكلماذادت فترة توا جد الطالبات بالمعهد اضطروالى الشراء اكثر فليس هناك اى اهتمام بمصلحةالطالبات حتى ان هناك فصول عديده فى بدرومالمعهد شغاله رغم عدم موافقة الصحه منذ سنوات وحتى الان فى ظل هذه الظروف ارجو من كل قارئ لهذا الموضوع محاولة ارسالهالى شيخ الازهر _وزير الصحه حيث ان الطالبات فى ظل هذا النظام الفاشل سيمكثن فى المعهد من14 الى15 حصه يوميا وانا لااعرف كيف تصل هزه الرساله الى من يهمه الامر وشكرا المدرس مهضوم حقه فمن المفترض ان يعمل6ساعات وبهذا القرار سوف يعمل لاكث من 8ساعات فهل له الحق فى المطالبه باجر اضافى |
#15
|
||||
|
||||
![]()
يوجد بالمدرسة معلم عنده شلل أطفال ونسبة الإعاقة كبيرة ( وقرار تعينة معلم تربية دينية خريج الأزهر وهو معم أول ) وبالإضافة الى ذلك مدرس كفيف البصر (وقرار تعينة لغة عربية ودين وهو معلم أول أ ) وعد د الفصول 12 فصل بعدد 24 حصة دين هل طبقا للكادر الجديد يطبق عليهم النظام الجديد من حيث عدد الحصص والانتداب خارج المدرسة لإكمال النصاب مثلهم كا المعلم السليم تماما وما هو وضعهم القانوني بالنسبة للكادر
نريد معرفه ( ما لهم وما عليهم حيث أنهم يتعرضوا لضغط رهيب من المدرسة والتوجيه ) |
العلامات المرجعية |
|
|