|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم وكل عام وحضرتك بكل خير وان شاء الله العام القادم عند بيت الله وندعوا الله للجميع التوفيق فى هذه الايام المبارك جزاك الله كل خير
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
فى يوم من ايام الدراسة تغيب اكثر من نص القوة .
ما الاجراء القانونى ؟ وهل تحسب عارضة؟ يحال الموضوع للشئون القانونية إلا إذا رأى مدير المدرسة أن هناك 15% من القوة تقدموا بعوارض مسبقة فتحسب لهم عارضة والبقية يجرى معهم تحقيق وما هو الجزاء المتوقع مع ان انا عوارض واجازات اعتيادية |
#4
|
|||
|
|||
![]()
وأنا أسألك سؤالين
ــ كيف يكون معلم أول (أ) دفعة 1989.. بينما معلم أول بدون (أ) دفعة 1986 ؟؟؟؟؟ ــ وما الدرجة المالية لكل منهما ؟؟؟؟؟؟ دفعة 89 حاصل على الدرجة الأولى . والآخر على الدرجة الثانية |
#5
|
|||
|
|||
![]()
هل يجوز ندب معلم أول أ من المرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الإعدادية
|
#6
|
||||
|
||||
![]()
الاستاذ الفاضل/ أسامه
السلام عليكم وكل عام وحضرتك والاسره الكريمه بكل خير عينت 1/9/1989مدرس e اعدادى وانهيت خدمتى5/8/ 1998وبموجب حكم قضائى فى2001 بالغاء انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه وقمت باستلام 1/9/2005 فسحبوا الدرجه الثانيه التى منحت لى فى1999 ومنحت الثانيه فى1/1/2005 فور استلام العمل فى الوقت الذى سبقنى زملاء دفعتى بدرجه كامله والرجاءالرد علي كل نقطه من النقاط التاليه كلا علي حده مع وافر التقدير 1- هل المفروض منح الدرجه بناء على 2001 تاريخ الحكم ام 2005 تاريخ تنفيذ الحكم واستلام العمل 2- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] فتكون التسويات نفذت الحكم بصوه خطا ويمكن تصويبه 3- ما المده القانونيه لاقامة جنحه ماشره على المسئول عن عدم تنفيذ لحكم بعد مرور من2005 4- هل قبول الدرجه الثانيه فى2005 ومرور 60 يوم دون التظلم معناه ضياع حقى 5-هل بامكان المديريه التعليميه اصدار قرار بمنحى حقى من تعديل الدرجه ام ان هذا خارج عن سلطاتهاومترتبط بموازنه عامه للدوله الرجاء التفصيل والتوضيح مع وافر التقدير |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]()
شكرا لحضرتك يا استاذ osamaabdsalam وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد
|
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وأنت إلى الله أقرب وشكرا جزيلا لك |
#10
|
||||
|
||||
![]()
الاستاذ الفاضل/ كل عام وحضرتك بخير وأنت إلى الله أقرب
اشكرك على سرعة الرد ا اشك 1- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] اخى فما تفسيرك لجملة-وازالة الاثار المترتبه عليه] ولك كل الشكر والتقدير 2- اخى ماهى الجهه المنوطه بتفسير الاحكام القضائيه 3-ما السند القانونى بان العبره بتاريخ الحكم 2001 وليس باستلام العمل وتنفيذالحكم 2005 |
#11
|
||||
|
||||
![]()
كل عام والامه الاسلاميه بخير
وكل مصر بخير وسلام وجميع اعضاء المنتدى بخير تهنئه بالعيد السعيد |
#12
|
||||
|
||||
![]()
مشاركات علاء المصرى هى نفسها مشاركات علاء المصرى 2002 ارجوضم جميع المشاركات القديمه على نفس الاسم
|
#13
|
|||
|
|||
![]() اتمنى من ادارة المنتدى تبنى القضايا التى تطرح على المنتدى بشأن الموضعات التالية على سبيل المثال: -- مشكلة مشرفى الانشطة - - مشكلة المتعاقدين حديث فيما يعرض من مشكلات خاصة بهم - عدم صرف الكادر مرحلة ثانية لمن يعمل بالادارات والمديريات والديوان حيث هذا لسنة 2007 م مخالف للقانون 198 لسنة 2008 م المعدل للقانون 155 م وكذلك مخالف للقرار الوزارى 197 لسنة 2009 م بشأن تسكين الناجحين فى دور مايو و العاملين بالادارات والمديريات والديوان العام والذين تم السماح لهم بدخول امتحان الكادر والذى تم تخصيصة لهم فقط ؟ وذلك بأحدى الطرق التالية او كلاهما - 1- تقديم مذكرة رسمية قانونية الى ادارة الشئون القانونية - قسم الفتوى بوزارة التربية والتعليم 2- تحديد محامى او مجموعة محامين متخصصيين فى قضايا التعليم موثوق بهم يتاح - لرواد المنتدى التعامل معهم مباشرة كافراد او مجموعات لهم نفس المشكلة ويتولون رفع القضايا لدى الجهات المختصة ( مجلس الدولة – القضاء الادارى ) حيث ان وجود مجموعة لها نفس الموضوع سيقلل من مصاريف المحاماة وهذا المقترح حتى يكون المنتدى مجالا لوضع الحلول وليس فقط لعرض المشكلات رغم النجاح الباهر الذى يحققة فى كافة المجالات والاقسام والتى يعتبر نافذة للعاملين بالتربية والتعليم والتواصل بينهم وكذلك مصدر معلومات وتبادل خبرات نستفيد منها جميعا فى ممارستنا لاعمالنا متمنيا دوام الرقى ومزيدا من التقدم وفقكم اللة ووفقنا فى اداء رسالتنا |
#14
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم التعاقد معى كمدرس بعقد عمل مؤقت منذ عام 2004 بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية على الباب الأول أجور 2 بند 2 وفوجئت بوزير التربية والتعليم يعلن عن قبول اوراق المعلمين المؤقتين للأكاديمية لدخول إختبار الصلاحية والتثبيت وعندما توجهت لمقر الأكاديمية قال الموظف نحن نقبل العقد المكتوب علية معلم مساعد . والمعلم المساعد تم التعاقد معه منذ عام وبالفعل تم حرمانى من دخول الإختبار فسؤالى هنا 1- هل يجوز تثبيت المؤقت المعين منذ عام أو عامين ويترك المعلم المتعاقد منذ عام 2004 ؟ 2- هل أطالب بحقى فى التثبيت لأنى مر على تعاقدى ست سنوات ؟ أرجوا الأفادة والرد وشكرا جزيلا |
#15
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم
أنا خريج كلية التربية وتم تعينى منذ عام 2004 كمدرس فى مسابقة على مستوى الجمهورية بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية وأنا أعمل حتى الأن ولكن مدخلتش الإختبار عشان أنا بحمل عقد قديم يسمى " عقد عمل مؤقت " وليس عفد معلم مساعد ومر على تعينى ست سنوات وليس عام |
العلامات المرجعية |
|
|