|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
ياااريت ننشغل بنفسنا افضل وكل واحد مش عارف مكانه فين عند ربنا ممكن المغنى يبقى افضل منى او منك الله اعلم فنقول ربنا يهدينا جميعا وياريت نبطل نعين نفسنا وصايا على الناس ده بيتاجر بدينه وده لا احنا مدخلناش جواااه ممكن يكون فيه خيير كتييير بس ربنا ماذنش بتوبته وكل واحد يحط نفسه مكانهم دى ناس اتوجدوا فى بيئه مش كويسه او مش متدينه كويس فا احنا نحمد ربنا انو كرمنا عنهم بكده لاننا ممكن كنا نكون مكانهم وشكرا ارجوا الا يفهم كلامى خطا
__________________
اللهم اغفر لى مالا يعلمون ... واجعلنى خيرا مما يظنون واغفر لى يوم يبعثون .
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
العزيز أحمد
أنت لست فى حاجة لقص أطنانا من الكلمات ثم لزقها مرة أخرى فما قولته وما ستقوله ...... قرأته من قبل ... فأنت لست فى حاجة لسردها على مرة أخرى ورأيى تكون لدى من قناعات شخصية لن تفهمها ....................... ( لأنها شخصية ) لا أريد الدخول فى نقاش معروفة نهايته لى ولك لكن أرى أن الموسيقى والغناء الراقى فن عظيم ولا أعتقد أنهما محرمان إسلاميا .. وهذا يكفى فى أمان الله
__________________
يا رب
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
صلوووووا ع النبي ياجماعة
(عليه أفضل الصلاة والسلام)
__________________
والحب له قوانين آخري..!
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
اولا موضوع رائع يا تسابيح
وفعلا حاجة بتنرفز جداااااااااااااااااا بس في اناشيد دينية بيغنيها مغنين دينين يعني موش مرة كده ومرة كده وكمان بايد استاذ هاني الشرقاوي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغناء الفاحش واللي بيكون في محرمات بس الموسيقى الهادية موش حرام وعارفة ان الرسول اباح الدف فقط لكن ايام الرسول مكنشي في اكورديون مثلا ولا جيتار وعلى كده لاي واحد بيدندن مع نفسه يبقى حرررررام عشان بيطلع نغمة ولا ايه يا استاذ احمد |
#5
|
||||
|
||||
![]()
وغير كده كمان انا سمعت مرة الشيخ سالم بيقول
ان الواحد لو سمع اغنية بغرض التخفيف عن النفس يبقى موش حراااااااااااام بشرط ما تكونشي اغاني صاخبة وكمان ما يركزشي في معناها يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي الغناء والموسيقى من اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب، وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم، ولا بأس أن تصاحبه الموسيقى غير المثيرة. ويستحب في المناسبات السارة، إشاعة للسرور، وترويحا للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة "ما كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".وقال ابن عباس: زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم"؟. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى (في عيد الأضحى) تغنيان تضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد". وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب (الإحياء) أحاديث غناء الجاريتين، ولعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي لهم بقوله: دونكم يا بني أرفدة. وقول النبي لعائشة تشتهين أن تنظري، ووقوفه معها حتى تمل هي وتسأم، ولعبها بالبنات مع صواحبها. ثم قال: فهذه الأحاديث كلها في (الصحيحين)، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام، وفيها دلالة على أنواع من الرخص: الأول: اللعب، ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب. والثاني: فعل ذلك في المسجد. والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: دونكم يا بني أرفدة، وهذا أمر باللعب والتماس له فكيف يقدر كونه حراما؟ والرابع: منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتعليل والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد أي هو وقت سرور، وهذا من أسباب السرور. والخامس: وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أن حسن الخلق في تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه. والسادس: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتداء: أتشتهين أن تنظري؟ والسابع: الرخصة في الغناء، والضرب بالدف من الجاريتين.. الخ ما قاله الغزالي في كتاب السماع. وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا. أما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لم يصح في تحريم الغناء شيء. وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع. وقد اقترن الغناء والموسيقى كثيرا بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه، وقال بعضهم: إن الغناء من "لهو الحديث" المذكور في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) سورة لقمان:6. وقال ابن حزم: إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوا، ولو أنه اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله عز وجل، وما ذم سبحانه قط من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله. ورد ابن حزم أيضا على الذين قالوا إن الغناء ليس من الحق فهو إذا من الضلال قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) يونس:32. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى" فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق -وكذلك كل شيء غير الغناء- ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا، وصبغه ثوبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك". على أن هناك قيودا لا بد أن نراعيها في أمر الغناء: فلا بد أن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف أدب الإسلام وتعاليمه، فإذا كانت هناك أغنية تمجد الخمر أو تدعو إلى شربها مثلا فإن أداءها حرام، والاستماع إليها حرام وهكذا ما شابه ذلك. وربما كان الموضوع غير مناف لتوجيه الإسلام، ولكن طريقة أداء المغني له تنقله من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة، وذلك بالتكسر والتميع وتعمد الإثارة للغرائز، والإغراء بالفتن والشهوات. كما أن الدين يحارب الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف باللهو، وشغل الوقت به، والوقت هو الحياة؟! لا شك أن الإسراف في المباحات يأكل وقت الواجبات وقد قيل بحق: "ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع". تبقى هناك أشياء يكون كل مستمع فيها مفتي نفسه، فإذا كان الغناء أو لون خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويطغى فيه الجانب الحيواني على الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه، فيستريح ويريح. ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور، فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير". وليس بلازم أن يكون مسخ هؤلاء مسخا للشكل والصورة، وإنما هو مسخ النفس والروح فيحملون في إرهاب الإنسان نفس القرد وروح الخنزير. والله أعلم الشيخ يوسف القرضاوى |
#6
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
وللرد بقيه
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
باحت دار الإفتاء في فتوى رسمية، جواز الاستماع إلى الموسيقى والغناء الحسن منهما، لكنها اشترطت ألا يؤدى ذلك إلى الفسق والمعاصي واللهو عن سبيل الله، مستندة إلى أقوال العديد من جمهور الفقهاء، ومنهم أبو حامد الغزالي وابن حزم والعز ابن عبد السلام.
وكانت تجيب بذلك على طلب فتوى لأحد المعاهد الأزهرية الخاصة عبر البريد، مقيد برقم 431 لسنة 2006، حول مدى جواز الاستماع للموسيقى والغناء، وذلك حسما للجدل الذي أثاره تخصيص حصص للأناشيد الدينية والوطنية وتعليم السلوكيات بمصاحبة آلة "الأورج" الموسيقية. وجاء في فتواها التي حملت رقم (6605)، "إنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات، بل الفطرة النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبها، حتى قيل إن قرار ذلك في الفِطر، مرده إلى خطاب الله سبحانه لبني آدم في عالم الذَّرّ عندما أخذ العهد عليهم بقوله "ألَسْتُ بربِّكم"، وهذا هو ما نراه أوفق لعصرنا". وانتهت دار الإفتاء إلى القول بالرأي السابق بعد أن استعرضت آراء العلماء حول المسألة، قائلة إن مسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية وليست من أصول العقيدة وليست من المعلوم من الدين بالضرورة ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا ولا أن ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية. وأشارت إلى أن من قالوا بالتحريم وهم الجمهور، اعتمدوا على ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمـة التي حملها جماعـة من المفسرين على الغناء والمزامير كقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} (لقمان 60)، وقوله أيضا {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} (المؤمنون 3)، وكما جاء في قوله {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} (الإسراء 64). كما استشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ"، رواه البخاري في الصحيح معلقًا إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. وقالت دار الإفتاء في فتواها إن كثيرا من المحققين من أهل العلم و من الصحابة ومن بعدهم ذهبوا إلى أن الضرب بالمعازف والآلات ما هو إلا صوتٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ، وإن الآيات القرآنية ليس فيها نهي صريح عن المعازف والآلات المشهورة، وإن النهي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن الجميع، أي أن تجتمع هذه المفردات في صورة واحدة والحر هو الزنا والحرير محرم على الرجال، فالمقصود النهي عن الترف وليس المقصود خصوص المعازف. وأضافت أنه قد تقرر في الأصول أن الاقتران ليس بحجة فعطف المعازف على الزنا ليس بحجة في تحريم المعازف، وأن الأحـاديث الأخرى منها ما لا يصح ومنها ما هو محمول على ما كان من المعازف ملهيًا عن ذكر الله أو كان سببًا للفواحش والمحرمات فالصحيح منها ليس صريحًا كما ان الصريح منها ليس صحيحا وهذا مذهب أهل المدينة. وممن صرح بإباحة الآلات والمعازف حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عندما قال: "اللهو معين على الجِد، ولا يصبر على الجِد المحض والحق المر إلا نفوسُ الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال، فينبغي أن يكون مباحًا ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء، فإذًا اللهو على هذه النية يصير قُربة هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه، نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلـوب ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هـذه الأمور دواء نافـع لا غنى عنه". وأشارت إلى فتوى العز بن عبد السلام بأن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب، حيث قال إن "الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج فيكون بالقرآن وهؤلاء أفضل أهـل السماع ويكون بالوعظ والتذكير ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات المختلف في سماعها كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاًّ سماع ذلك فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه". واستندت الفتوى إلى ما قاله ابن حزم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنـزها وقعوده على باب داره متفرجا". وخلصت الفتوى إلى أن الغناء بآلة أي مع الموسيقى وبغير آلة مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخرى، حيث اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاما فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير؟ واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة وذلك في مواطن السـرور المشروعة كالعُرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات. بالمناسبة ما سبق مجرد خبر
__________________
يا رب
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
جاري الرد .
__________________
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
يا جماعة
كل واحد فيكم طرح وجهة نظره مفيش داعي تحولوا الموضوع لخلافات !!! |
#10
|
||||
|
||||
![]()
ايه ....دا
والكلام والادله دي كل واحد بيحرم وبيجيب ادله.... والتاني بيحلل وبيجيب ادله.... الكلام كبير اوى بالنسبه ليا ..... متلخبطوناش بقا
__________________
![]() the child in me will never go .. ! Closed نـــاس بترقص .. ونــاس بتموت .. وأعلي صوت ف الحفله صوت السكوت!
|
#11
|
||||
|
||||
![]()
يا جماعة الموضوع ده اسمممه اغنية دينية
خلاص يبقى ما ندخلشي ونرد على بعض ونقول الاغاني وما نفتيش من نفسنا |
#12
|
|||
|
|||
![]()
المغنيين اللي بيطلعوا اغاني ديني واغاني مش كويسة في نفس الوقت يعتبروا متاخرين في اخد خطوة في دينهم
ويمكن اللي مخليهم مترددين انهم هيتركوا حياة الشهرة والفلوس والكلام دا كله وانا متاكدة ان كل المغنيين اللي كدا بيحبوا ربنا اووووووووي والدليل على كدا اغانيهم الدينية هما محتاجين بس حد يزقهم زقة بلطف ولين مش التريقة الكتير اللي بتطلع عليهم وانا من رايي لما يطلعوا البومات دينية نشتريها عشان نشجعهم يتوجهوا للديني وجزاكم الله خيرا |
#13
|
||||
|
||||
![]()
اساسا ...
هما بعدوا عن محور الموضوع....
__________________
![]() the child in me will never go .. ! Closed نـــاس بترقص .. ونــاس بتموت .. وأعلي صوت ف الحفله صوت السكوت!
|
#14
|
||||
|
||||
![]()
القرضاوي وتخبطه في مسألة سماع الغناء والموسيقى ( رد الشيخ صالح الفوزان )
حكم سماع الغناء والموسيقى بحث المؤلف موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة ( 218 ) حتى صحيفة ( 221 ) ، وقد جانب الصواب في عدة مسائل : منها قوله : ( ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء ، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ، ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة وأستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس ، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب ، وفي وقت الوليمة والعقيقة ، وعند ولادة المولود ) . اهـ . والملاحظ على هذه الجملة عدة أمور : الأمر الأول : وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان ، وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه ، فنقول له : ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد ، وما يجر إليه من المضار ، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه ، أفنقول إنه حلال ؟ كلا ، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-491 ) : ، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ، ولا تحريمه ، ولا كراهته ، ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح ، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ، وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ، وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها ، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع ؟ اهـ . وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس ![]() الأمر الثاني : مما يلاحظ على المؤلف قوله عن الغناء : ( وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ) ، فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد ، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته ، ونسب ذلك إلى الإسلام ، وهذا من المجازفة في القول ، ومن القول على الله بلا علم ؛ لأن الواقع خلافه ، فالإسلام ما أباح الغناء ، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآيات ، قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : [1] ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء ، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ... إلى أن قال ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك ، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ، ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل الغناء ، فمن الصحابة من ذكر هذا ، ومنهم من ذكر الآخر ، ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم ، فإنه رقية الزنا ، ومنبت النفاق ، وشرك الشيطان ، وخمرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ، ورغبتها فيه ، إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن ، وإن لم ينالوا جميعه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا ، وهو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا ، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . اهـ . من إغاثة اللهفان ( 1-258-259 ) . ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله - صلى الله عليه وسلم - : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة ، فيقولون ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) رواه البخاري محتجا به . قال ابن القيم : وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة ، ثم ساقها - رحمه الله - [في إغاثة اللهفان] فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء ؟ ! ------ [1] - لما ذكر الخبر المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير لهو الحديث بالغناء وما في ذلك الخبر من مقال ، قال : ويكفي . . إلخ
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
![]() ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء : ذكر الإمام القرطبي في تفسيره ( 14-55-56 ) عن الإمام مالك أنه قال في الغناء إنما يفعله عندنا الفساق . قال وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب ، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا ... إلى أن قال : قال أبو الطيب الطبري : ، وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب ، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك ، والمنع منه إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا . قال : وأما مذهب الشافعي فقال الغناء مكروه ويشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، ثم ذكر القرطبي نقلا عن ابن الجوزي : أن الإمام أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية ، فقيل له إنها تساوي ثلاثين ألفا ، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا ، فقال لا تباع إلا أنها ساذجة . قال أبو الفرج : وإنما قال أحمد هذا ؛ لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد ، بل الأشعار المطربة المثيرة إلى العشق ، وهذا دليل على أن الغناء محظور ، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم ، وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندي خمر ، لأيتام فقال أرقها فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبري : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (عليك بالسواد الأعظم) (ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) . قلت : ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود المثير للنفوس ، والباعث على الشوق والغرام ، الملهب لها من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين . تقعد المغنية أمام المذياع فتؤدي غناها بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات . يسمع صوتها من بعد ومن قرب ، فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ، ومنتهى الرذالة . ثم قال القرطبي : قال أبو الفرج ، وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص . قلت : وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ، وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك ، وقد مضى في الأنعام عند قوله : {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} وحسبك . اهـ كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله ( 7-3 ) قال أبو عمر بن عبد البر في الكافي : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء ، وعلى الكهانة ، وادعاء الغيب وأخبار السماء ، وعلى الزمر واللعب الباطل كله . اهـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( 30-215 ) في أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه . قال : الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك ، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول . وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1-245 ) في ذكر أقوال العلماء في الغناء نقلا عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه ( تحريم السماع ) قال : أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب وسئل مالك - رحمه الله - عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . قال : ، وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه قال ابن القيم : قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق ، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق ، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي ادخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ، وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا على من نسب إليه حله . إلى أن قال ابن القيم ، وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق . اهـ فهذا حكم الغناء ، كما تراه ، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة والإجماع إلا من شذ فلا يهولنك ما عليه كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه ، ونسبة من أنكره إلى الجمود والتحجر ، وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة ، فليقولوا ما شاءوا ، فهذا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لم نكن ندعهما لقول قائل ، ولا إرضاء أحد من الناس كائنا من كان . وأما قول المؤلف : ( ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة ) فمعناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها والوعيد لمن استباحها في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) الحديث . والمعازف جمع معزفة ويقال معزف بكسر الميم وفتح الزاي فيهما قال الجوهري : المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والمغني ، وقد عزف عزفا . . ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 11-576 ) : مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام . ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، والمعازف هي الملاهي ، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا . ا هـ . وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1-277-278 ) : فصل في بيان تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك : عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) إلى أن قال ابن القيم : ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ... إلى أن قال : وقال ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قردة وخنازير )، وهذا إسناد صحيح ، وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن ، كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد . ا هـ . فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو لا موسيقى ، ولا غيرها . والله أعلم . وقول المؤلف عن الغناء : إنه استحبه الإسلام في المناسبات إلخ ... لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق ، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( 11-565 ) : ( ولكن رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال ![]()
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|