| 
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
||||
		
		
  | 
||||
| 
		
	
		
		
			
			 
			
			أثناء خروجي من البيت أو دخولي فيه أجد بعض نساء الجيران سواء كن لوحدهن أو مع أقاربي  
		
		
		
		
		
		
			وأحيانا أجدهم في الطريق خارج البيت فهل لي أن ألقي عليهن السلام ؟ وإذا سلموا علي هل لي ان أرد السلام ؟ الجواب العلماء فرّقوا بين معاملة المرأة الشابة والعجوز ، وتشميت الشابة والعجوز ، وردّ السلام على الشابّة والعجوز . كما نقله ابن مُفلح في الآداب الشرعية . فإن كُنّ مجموعة نساء ، وأُمِنَتِ الفِتنة فيجوز إلقاء السلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألْوَى بِيده إلى النساء بالسّلام . علّقه البخاري في الأدب المفرَد . ووصله أحمد والترمذي ، وفيه ضَعْف . وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جَمَع نساء الأنصار في بيت ، ثم أرْسَل إليهن عمر بن الخطاب ، فقام على الباب فَسَلَّم عليهن ، فَرَدَدْن السلام ، فقال : أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكن . فقلن : مَرحبا بِرسول الله صلى الله عليه وسلم وبِرسوله . وفيه أيضا من حديث جرير رضي الله عنه قال : مَـرّ النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فَسَلَّم عليهن . قال الإمام البخاري : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال . ثم ساق بإسناده عن سهل رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة ، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونُسَلِّم عليها ، فتقدمه إلينا ، فنفرح من أجله . وساق بإسناده أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله ، ترى ما لا نرى . تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن حجر : والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة . ونَقَل عن الْحَلِيمي قوله : كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة ، فمن وثق من نفسه بالسلامة فَلْـيُسَلِّم ، وإلا فالصَّمت أسلم . وفي الآداب الشرعية لابن مفلِح : قال ابن منصور لأبي عبد الله [ أحمد بن حنبل ] : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزا فلا بأس به وقال حرب لأحمد : الرجل يُسَلِّم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس وقال صالح : سألتُ أَبِي : يُسَلّم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . قال ابن مفلِح : فَظَهَر مما سبق أن كلام أحمد الفَرْق بين العجوز وغيرها . اهـ . والله تعالى أعلم . 
				__________________ 
		
		
		
		
		![]()  | 
| العلامات المرجعية | 
		
  | 
	
		
  |