اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-11-2009, 01:57 PM
الصورة الرمزية _GUIDE_
_GUIDE_ _GUIDE_ غير متواجد حالياً
نجم العطاء
نائب مدير المنتدى سابقا
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 38
المشاركات: 911
معدل تقييم المستوى: 17
_GUIDE_ is on a distinguished road
افتراضي رسميا حظر النقاب فى الجامعات والمعاهد الازهرية

بسم الله الرحمن الرحيم

أعلن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعهم السبت 31-10-2009 برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر تأييدهم لقرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع الطالبات من ارتداء “النقاب” داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر.
وأكد أعضاء المجمع أن قرار المجلس الأعلى للأزهر برئاسة طنطاوي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن النقاب ليس فريضة إسلامية وإنما يجب على المرأة ستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وكان قرار طنطاوي بمنع النقاب قد أثار جدلا، ودفع نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب إلى توجيه انتقادات علنية وغاضبة.
وأصدر شيخ الأزهر قراراه في مطلع الشهر الحالي بحظر ارتداء النقاب داخل المعاهد التابعة له، تاركا خيار ارتدائه خارج الفصول الدراسية أمراً شخصياً.
وجاء القرار بعد قيام طنطاوي بدفع طالبة أزهرية في الصف الثاني الإعدادي إلى خلع نقابها لأنها تدرس بين فتيات. ويومها، نقل عنه قوله للفتاة “أمال لو كنتي حلوة كنتي عملتي إيه؟”، وأكد أن النقاب “عادة وليس عبادة”.
وفي وقت لاحق، عاد ليعلن احترامه للنقاب والنساء المنتقبات، مشددا على ضرورة “استعمال النقاب في محله”.

وإلى ذلك، أصدر أعضاء المجمع في اجتماعهم السبت فتوى شرعية بعدم جواز توجيه زكاة الأموال “لتزويج الشباب الفقير وغير القادر على تحمل نفقات الزواج” معتبرين أن ذلك لايدخل ضمن مصارف الزكاة الشرعية.
وتخالف هذه الفتوى للمجمع، أخرى أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي مصر وأكد فيها أنه يجوز شرعاً للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم “زكاة الأموال” والإعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به لمساعدتهم في إتمام زواجهم، مضيفا أنه يستوي أن يكون مايتم تقديمه للشباب في صورة نقدية أو عينية كشيء يحتاجون إليه من لوازم الزواج.
وقال جمعة في فتواه إن إخراج الزكاة كمساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند علماء الفقه الإسلامي.
واستند المفتي إلى أنه من الشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل بها إلى مآربه، ومنها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة كما ورد في الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادي في الناس: “أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟” أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين




لـمـشـاهـده قـرار حـظـر الـنـقـاب كـامـل أونـلايـن مـن هــنــــا


__________________
وداعا
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:05 PM.