اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-12-2009, 10:04 PM
الصورة الرمزية توفيق رفعت عجيز
توفيق رفعت عجيز توفيق رفعت عجيز غير متواجد حالياً
مشرف معلمى مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 48
المشاركات: 4,044
معدل تقييم المستوى: 21
توفيق رفعت عجيز will become famous soon enough
افتراضي مجلس الدولة يعترض علي مشروع قانون التأمين الصحي

مجلس الدولة يعترض علي مشروع قانون التأمين الصحي
12 مادة جائرة .. لا تتلاءم مع ظروف محدودي الدخل
كتب عبداللاه هاشم:
اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة علي 12 مادة من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد لعدم ملاءمتها لظروف محدودي الدخل ووجود ظلم كبير للفئات الأقل دخلاً.
أكد قسم التشريع في ملاحظاته علي مواد القانون الجديد أن المادة الثالثة من مشروع قانون الإصدار تنص علي استمرار انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 في حين أن المادة الثانية من ذات القانون قد نصت علي إلغاء العمل بهذين القانونين وعلي ضوء ما هو مقرر من أن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي سيكون تدريجياً خلال مدة قد تصل إلي عشر سنوات ومن غير الملائم من الناحية الشكلية استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تجاوز 10 سنوات رغم إلغاء هذه القوانين وهذا يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص الواجب علي الدولة كفالته لجميع المواطنين.
أضاف أن الملاحظة الثانية في القانون تتمثل في أن مشروع القانون قد اتخذ مسمي متوسط الأجر للتأميني الشهري معياراً وأساسا لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وهذا المعيار ينطوي علي إجحاف وظلم كبير للفئات الأقل دخلاً ويتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية ويتنافي مع المنطق السليم لأن هذه الفئات هي الأولي بالرعاية ويوقع المشروع في إطار عدم المشروعية الدستورية.
أما الاعتراض الثالث فقد تضمن أن المشروع أغفل تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية التي لا يستقيم ولا يتكامل كقانون قائم بذاته بدونها وهذا يجعل القانون غير قابل للتطبيق بذاته فضلاً علي أنه سيترتب عليه تشتيت القائمين علي تطبيقه بين العديد من القرارات المكملة له
ومن بين تلك الأحكام بشأن تعريف الفئات غير القادرة في المادة "1" علي أنها الفئات التي يصدر بتحديدها قار من رئيس مجلس الوزراء إذن لماذا لم يشمل المشروع المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات.
أشار إلي أن أهم الملاحظات تتضمن المادة "2" من القانون التي تنص علي سريان أحكامه إجبارياً علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة وهذا يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن فمن حق المواطن أن يختار المكان والجهة والطريقة والمستوي الذي يعالج به نفسه من أي مرض يلم به أو بأحد أفراد أسرته بالإضافة إلي أن هناك فئات تعمل في جهات حكومية سيتم إجبارها علي سداد الاشتراكات في حين أنهم لم يستفيدوا من خدمات التأمين الصحي.. أما المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولي إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهذا يتنافي تماماً مع القانون حيث إن تنظيم الهيئة المشار إليها يتم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما تضمن مشروع القانون الحالي.
أوضح أن مشروع القانون عابه تعدد اختلاف اختصاصات الجهات الرقابية وهذا يضر بالعمل في نظام التأمين الصحي واختلاف التعليمات والقرارات المنظمة له فضلاً عن زيادة تكاليف تطبيقه ولابد أن يتم تجميع هذه الهيئات واللجان في كيان واحد لضبط الرقابة وانتظام العمل أما المادة "8/أولاً/9" من مشروع القانون تنص علي قيام الدولة بدفع اشتراكات الفئات غير القادرة بواقع 15 جنيهاً شهرياً عن كل فرد وقد يكون من الملائم أن يكون التزام الدولة في هذا الشأن بما يعادل الحد الأدني لاشتراك الفئات الأخري وذلك حتي لا تتحمل الفئات الأخري فارق علاج الفئات غير القادرة.
طلب مجلس الدولة قسم التشريع من وزارة الصحة تعديل مواد القانون بما يتلاءم مع غير القادرين ونظام العمل الحديث بعيداً عن التعقيدات والروتين الذي يعرقل أي عمل خدمي للمواطنين.
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:36 AM.