اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-05-2010, 10:46 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي لمن أراد الحق ( للنساء أولاً وللرجال ثانياً )


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا هذا البحث قام طبيب وأصدقائه بتجميعه
وفضلت أن أنشره لكم بحثا مفصلا
راجى من الله أن يهدى من يقرئه إلى الحق
وأرجوكم جميعا أن تتبعوا الحق
و قال: وأشهد الله أننا بذلنا كل وسعنا لتجميع هذا البحث
مما جعل من يقرأه لا يساوره الشك فى هذا الحكم
فأرجوا منكم أن تقرأوا البحث جيدا
وبالأخص النساء
لأنكم ستسألون عن هذا الحكم
اليكم البحث


لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة


وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه
وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك

أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه،
مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"


وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها**: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة"


وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه



فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.





وخلاصة ردي على المخالف ما يلي :



أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث .



ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.



ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).



رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب.



خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت.



سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.



سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة،



ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله.



تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي:

1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة - وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع" 5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن" 2/154-155 وغيرها).

الثاني: إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245، و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف" 3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254، و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423).

2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).

الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها).

3- قول الشافعي وأصحابه: كما قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في "الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول: جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170، و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169 على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها).

4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39، و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها).



عاشراً: وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو الشهادة والعلاج .



حادي عشر: التزم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين، ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن "عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها.



ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.




ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.



رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز<!--
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #2  
قديم 20-05-2010, 10:47 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي

خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..




وقد ذكر أهل العلم أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح الشمس في رابعة النهار



والمراجع المهمة في هذه المسألة :

رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج 3 ص 795

ونتظروا الرد علي الشبهات ان شاء الله

البحث لم ينتهى


بعد أن بينت رأى العلماء القدامى وراى الأئمة الأربعة
سأقوم بمتابعة الأتى
أولا الرد على الشبهات
ثم
أتناول بعض الأدلة فى الوجوب
وبعدها فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين
ثم أعرض ما قال الشيخ الألبانى ومحاولة البعض العبث بقول الشيخ فى المسألة
ثم النهاية

من أراد الأشتراك فى المقالة
فأرجوا أن يكون من أجل عرض شبهه تتطرق عليها
أو
سؤال
فقط جزاكم الله خيرا
هذا البحث قد أخذ منا مجهود فأرجوا لمن أراد أتباع الحق أن يتابعه إلى النهاية
ومن أتبعه وأقتنع به فليكتب ليشجع منا الأخر فى تكملة الخير
يتبع


--------------------------------------
أدلة كشف الوجه والرد عليها...ملف صوتي
http://way2gana.net/s/index.php?act=...&id=23&start=0


ما ندين الله به هو وجوب النقاب
ليس هوى ولا مزاج ولا ارتياح
بل بترجيح الأدلة
فتابعونا بارك الله فيكم
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفاف في زمن الفتن
من أراد الحق فليعلمه ولا يعيقه عن تنفيذه أحد

</I>
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #3  
قديم 20-05-2010, 10:49 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي


انطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه".
فلنبدأ بمناقشة الشبهات والله المستعان

الشبهة الأولى
الذكر بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن.
الرد
وهذا لا صحة له , فالله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) , وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب: 32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى.

كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً).

ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن, فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً وبعضها الآخر عاماً؟



الشبهة الثانية


قوله تعالي : ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما هي وجهها وكفاها والخاتم قاله الأعمش عن سعيد بن جبير عنه وكما نعلم ان تفسير الصحابي حجه .



الرد

- عن تفسير ابن عباس من ثلاثة أوجه:-
احدهما محتمل أن مراده اول الامرين قبل نزول اية الحجاب كما ذكره شيخ الاسلام
والثاني : يحتمل أن مراده الزينه التي نهي عن ابدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالي ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده من اجل الضروره والحاجه الي نظر الطريق فأما اذا لم يكن حاجه فلا موجب لكشف العين.
الثالث: اذا لم نسلم ان مراده احد هذين الاحتمالين فان تفسيره لا يكون حجه يجب قبولها الا اذا لم يعارضه صحابي اخر فان عارضه صحابي اخر اخذ بما ترجحه الادله الاخري وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظهر منها بالرداء والثياب
.




الشبهة الثالثة



ما رواه
أبو داود في سننه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأه اذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يري منها الا هذا وهذا وأشار الي وجهه وكفيه.



الرد


وعن حديث عائشه فأنه ضعيف من وجهين :
أحدهما : الانقطاع بين عائشه وخالد بن دريك الذي رواه عنه كما اعله بذلك ابو داود نفسه حيث قال خالد بن دريك لم يسمع من عائشه وكذلك اعله ابو حاتم الرازي .
الثاني ان في اسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه احمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلي هذا فالحديث ضعيف .

وايضا فان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كان لها حين هجرة النبي صلي الله عليه وسلم سبع وعشرون سنه فهي كبيره السن فيبعد ان تدخل علي النبي صلي الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف منها ما سوي الوجه والكفين والله اعلم .




يتبع
سأقوم بمتابعة الأتى
أولا الرد على الشبهات
ثم
أتناول بعض الأدلة فى الوجوب
وبعدها فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين
ثم أعرض ما قال الشيخ الألبانى ومحاولة البعض العبث بقول الشيخ فى المسألة
ثم النهاية

من أراد الأشتراك فى المقالة
فأرجوا أن يكون من أجل عرض شبهه تتطرق عليها
أو
سؤال
فقط جزاكم الله خيرا
هذا البحث قد أخذ منا مجهود فأرجوا لمن أراد أتباع الحق أن يتابعه إلى النهاية
ومن أتبعه وأقتنع به فليكتب ليشجع منا الأخر فى تكملة الخير






--------------------------------------
أدلة كشف الوجه والرد عليها...ملف صوتي
http://way2gana.net/s/index.php?act=...&id=23&start=0

ما ندين الله به هو وجوب النقاب
ليس هوى ولا مزاج ولا ارتياح
بل بترجيح الأدلة
فتابعونا بارك الله فيكم
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفاف في زمن الفتن
من أراد الحق فليعلمه ولا يعيقه عن تنفيذه أحد
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #4  
قديم 20-05-2010, 10:51 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي


الشبهة الرابعة

ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخاه الفضل كان رديفا للنبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الي الشق الاخر ففي هذا دليل علي ان هذه المرأه كاشفة وجهها.



الرد عليه

وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه علي جواز النظر الي الاجنبيه لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقر الفضل علي ذلك بل حرف وجهه الي الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الاجنبيه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر الي الاجنبيات وغض البصر قال عياض وزعم بعضهم انه غير واجب الا عند الفتنه قال وعندي ان فعله صلي الله عليه وسلم اذ غطي وجه الفضل ابلغ من قول اه . وقوله غطي وجه الفضل لعله حرف وجه الفضل كما في الروايه فان قيل فلماذا لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم المرأه بتغطية وجهها فالجواب ان الظاهر انها كانت محرمة والمشروع في حقها ان لا تعطي وجهها اذا لم يكن احد ينظر اليها من الاجانب او يقال لعل النبي صلي الله عليه وسلم امرها بعد ذلك فان عدم نقل امره بذلك لا يدل علي عدم الامر اذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروي مسلم وابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءه فقال اصرف بصرك او قال فأمرني ان اصرف بصري. والله اعلم.


الشبهة الخامسة


ما اخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله عنه في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضي حتي اتي النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين الحديث ولولا ان وجهها مكشوف ما عرف انها سفعاء الخدين .



الرد عليه


وعن حديث جابر بأن لم يذكر متي كان ذلك فاما ان تكون هذه المرأه من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح ولا يمنع وجوب الحجاب علي غيرها .
او يكون قبل نزول اية الحجاب فانها كانت في سورة الاحزاب سنة خمس او ست من الهجره وصلاة العيد شرعت في السنه الثانيه من الهجره

الشبهة السادسة

حديث النبي صلي الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر:" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"

الرد عليه



يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعلعائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن

ففي الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها علي وجهها من رأسها فاذا جاوزونا كشفناه ) رواه احمد وابو داود وابن ماجه
ففي قولها حاذونا تعني الركبان سدلت احدانا جلبابها علي وجهها دليل علي وجوب ستر الوجه لان المشروع في الاحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتي عند الركبان .

الشبهة السابعة


يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب نفسها فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها


الرد عليه

ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الخاطب أن ينظر الي مخطوبته، بل هذا دليل
عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله : " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها
.
أود أن أذكر اخواتي في الله أن النساء كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يُستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها في جواز كشف الوجه قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير – رحمه الله
.






يتبع
سأقوم بمتابعة الأتى
أولا الرد على الشبهات
ثم
أتناول بعض الأدلة فى الوجوب
وبعدها فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين
ثم أعرض ما قال الشيخ الألبانى ومحاولة البعض العبث بقول الشيخ فى المسألة
ثم النهاية

من أراد الأشتراك فى المقالة
فأرجوا أن يكون من أجل عرض شبهه تتطرق عليها
أو
سؤال
فقط جزاكم الله خيرا
هذا البحث قد أخذ منا مجهود فأرجوا لمن أراد أتباع الحق أن يتابعه إلى النهاية
و من أتبعه وأقتنع به فليكتب ليشجع منا الأخر فى تكملة الخير





--------------------------------------
أدلة كشف الوجه والرد عليها...ملف صوتي
http://way2gana.net/s/index.php?act=...&id=23&start=0


ما ندين الله به هو وجوب النقاب
ليس هوى ولا مزاج ولا ارتياح
بل بترجيح الأدلة
فتابعونا بارك الله فيكم
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفاف في زمن الفتن
من أراد الحق فليعلمه ولا يعيقه عن تنفيذه أحد
</I>
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #5  
قديم 20-05-2010, 10:52 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليكم بعض الشبهات الاخري والرد عليها



الشبهة الثامنة


عن عائشه رضي الله عنها قالت : أومت وفي لفظ : أومأت امرأه من وراء ستر ؛ بيدها كتاب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ فقبض رسول الله صلي الله عليه وسلم يده فقال : (ما ادري ايد رجل ام يد امرأه؟)قالت : بل امرأه وفي لفظ : بل يد امرأه ؛ قال لو كنت امرأه لغيرت أظفارك) يعني بالحناء)


الرد



اولا:
في اسناده مطيع بن ميمون العنبري قال في (التقريب): لين الحديث.وقال في (التهذيب) : روي عن صفيه بنت عصمه قال ابن عدي : له حديثان غير محفوظين قلت : احدهما في اختضاب النساء بالحناء والاخر في الترجل والزينه .


وفيه ايضا : صفيه بنت عصمه قال الحافظ في ( التقريب): لا تعرف.


وقد ضعفه الشيخ الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير) (49/5) رقم (4846)




الشبهة التاسعة

عن سبيعه بنت الحارث انها كات تحت سعد بن خوله فترفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا ؛ فوضعت حملها قبل ان ينقضي اربعة اشهر وعشر من وفاته فلقيها ابو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها : اربعي علي نفسك او نحو هذا لعلك تريدين النكاح ؟ انها اربعة اشهر وعشر من وفاة زوجك قالت : فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فذكرت له ما قال ابو السنابل بن بعكك فقال ( قد حللت حين وضعت ) .

تعلت : أي خرجت من نفاسها وسلمت
اربعي : ارفقي



الرد


اولا : ليس في الحديث دليل علي انها كانت سافرة الوجه حين راّها ابو السنابل بل غاية ما فيه انه رأي خضاب يديها وكحل عينيها ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه

ثانيا : قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطه من قصه سبيعة : وفيه جواز تجمل المرأه بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لان في رواية الزهري التي في المغازي : ( فقال : ما لي اراك تجملت للخطاب ) وفي رواية ابن اسحاق : ( فتهيأت للنكاح ؛ واختضبت ) وفي رواية معمر عن الزهر عند احمد : ( فلقيها ابو السنابل وقد اكتحلت )

ويتضح من هذا ان اظهار زينتها انما كان للخطاب وعليه ينبغي حمل هذه الروايات في الترخيص في نظر الخاطب الي المخطوبه
فعلم ابو السنابل بخضابها واكتحالها وقال لها : (ما لي اراك تجملت للخطاب ) وكان قد نظر اليها مريدا خطبتها لكنها ابت ان تنكحه
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #6  
قديم 20-05-2010, 10:53 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي

الشبهة العاشرة

احتج المبيحون لكشف الوجه بنصوص وردت في الامر بغض البصر علي ان هذا يلزم ان تكون وجوه النساء مكشوفة والا فعن ماذا يغض الرجال البصر اذا كانت النساء مستورات الوجوه؟

وذلك مثل قوله تعالي
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون) <سورة النور:30>

وقوله صلي الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظره النظره ؛ فان لك الاولى ؛وليست لك الاّخرة)


وفي حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال
سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؛فأمرني أن أصرف بصري)

فاستنبطوا من الاية الاّمرة بغض البصر أن في المرأة شيئا مكشوفا ثم أثبتوا باجتهادهم ان هذا الشئ المكشوف هو الوجه والكفان ثم استشهدوا لذلك بالاحاديث التي فيها ايضا امر بغض البصر .
الرد عليه
ان هذا الامر بغض البصرامر من الله سبحانه وتعالي وامر من رسول الله صلي الله عليه وسلم يقضي بوجوب التزامه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلي الله عليه وسلم اما كونه يقضي بأن هناك شيئا مكشوفا للاجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان فهذا قول غير صحيح يرده النقل والعقل ويأباه الواقع وبان


الرد

ذلك من وجوه :
الوجه الاول :
أن المدينة المنورة في زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود والسبايا والاماء ونحوهن وربما بقي النساء غير المسلمات في المجتمع الاسلامي سافرات كاشفات الوجوه فأمروا بغض البصر عنهن.
وغاية ما في الامر بغض البصر امكان وقوع النظر علي الاجنبيات وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والايدي امام الاجانب .


قال البخاري رحمه الله تعالي :
قال سعيد بن ابي الحسن للحسن: ان نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال : اصرف بصرك عنهن ؛ يقول الله عز وجل ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ) قال قتادة : عما لا يحل لهم . (صحيح البخاري)



واذا كانت المرأة
غير مسلمة او مسلمة اجترأت علي هتك اوامر الله وتعمدت كشف زينتها وهذا ما عمت به البلوي في زماننا فالواجب هنا علي الاقل أن يؤمر الرجل بغض البصر مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن ما فعلته هذه المرأه من كشف زينتها تجيزه الشريعة بغير عذر او مصلحة
.




الوجه الثاني:
ان الله تبارك وتعالي امر بغض البصر لان المرأة وان تحفظت غاية التحفظ وبالغت في الاستتار عن الناس فلابد ان يبدو بعض اطرافها في بعض الاحيان كما هو معلوم بالمشاهدة من اللاتي يبالغن في التحجب والتستر فلهذا امر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن في بعض الاحوال.
وهذا الامر بالغض لا يستلزم انها تكشف ذلك عمدا وقصدا فكم من امرأة تحرك الريح ثيابها او تقع فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها فيراها بعض الناس علي تلك الحال
.
ومن هنا قال تعالي (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) ولم يقل (الا ما أظهرنه) لان (اظهر) فيه معني التعمد بخلاف (ظهر) اي من غير قصد منها فهذا معفو عنه



الوجه الثالث:
عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذن لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم في الحج في اخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
قال : فكان عثمان ينادي : ألا لا يدنوا اليهن احد ؛ ولا ينظر اليهن احد وهن في الهوادج علي الابل فاذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد اليهن احد .(اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبري)


ومن المقطوع ان امهات المؤمنين كن يحتجبن بالاجماع حجابا شاملا جميع البدن بغير استثناء ومع هذا قال عثمان رضي الله عنه ( ولا ينظر اليهن احد )

يعني الي شخوصهن لا الي وجوههن لانها بالاجماع
ومع ذلك نهي عن النظر الي شخوصهن تعظيما لحرمتهن .


ويستفاد من هذا ان من حفظ حرمة المؤمنه المحجبة غض البصر عنها حتي وان لبست النقاب .



الوجه الرابع:
انه قد تعرض للمرأة المحجبه ضرورات بل حاجات تدعوها الي كشف وجهها ويرخص لها في ذلك مثل نظر القاضي الي المرأة عند الشهادة والنظر الي المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم ونظر الطبيب المعالج الي المرأة بشروطه والنظر الي المراد خطبتها وهذا كله يكون بقدر الحاجة فقط لا يجوز له ان يتعداها فان دعته نفسه الي الزياده عن قدر الحاجه فهو مأمور بغض البصر عنها والله اعلم




الوجه الخامس:
ان اعتبار امر الله تعالي المؤمنين بغض الابصار دليلا علي ان وجوه المسلمات كانت مكشوفة للاجانب مجرد وهم وظن بدليل ترتيب ايات الحجاب حسب نزولها وذلك لان الامر بالحجاب الكامل
انما نزلت في سورة الاحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبويه وشاع الحجاب بعدها في المجتمع المسلم بعد نزولها وقبل الامر بغض البصر الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسه من الهجره
ومما يدل علي ذلك ايضا قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قصة الافك
:

(بينما انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأي سواد انسان نائم فأتاني فعرفني حين راّني وكان يراني قبل الحجاب ؛ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ؛ فخمرت وفي رواية :فسترت وجهي بجلبابي )
فهذا الحديث يؤكد ان الامر بغض البصر الوارد في سورة النور متأخر عن الامر بالحجاب الذي ورد في سورة الاحزاب التي نزلت في السنه الخامسة ثم جاء الامر بغض البصر في السنه السادسه من الهجره



الوجه السادس
ان الامر بغض البصر مطلق فيشمل كل ما ينبغي ان يغض البصر عنه قال تعالي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم) ولم يتبين الذي نغض منه البصر فدل علي ان هذا الامر مطلق فيشمل كل ما ينبغي غض البصر عنه سواء أكان عن المسلمة المحجبه او الاماء المسلمات السافرات او عن نساء اهل الكتاب او السبايا اللائي لا يتحجبن .
ومما ينبغي ان نلتفت اليه ان من مقاصد الامر بغض البصر :ان لا ينظر الرجل الي عورة الرجل وكذلك الا تنظر المرأة الي عورة المرأة




يتبع
سأقوم بمتابعة الأتى
أولا الرد على الشبهات
ثم
أتناول بعض الأدلة فى الوجوب
وبعدها فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين
ثم أعرض ما قال الشيخ الألبانى ومحاولة البعض العبث بقول الشيخ فى المسألة
ثم النهاية

من أراد الأشتراك فى المقالة
فأرجوا أن يكون من أجل عرض شبهه تتطرق عليها
أو
سؤال
فقط جزاكم الله خيرا
هذا البحث قد أخذ منا مجهود فأرجوا لمن أراد أتباع الحق أن يتابعه إلى النهاية
ومن أتبعه وأقتنع به فليكتب ليشجع منا الأخر فى تكملة الخير




--------------------------------------
أدلة كشف الوجه والرد عليها...ملف صوتي
http://way2gana.net/s/index.php?act=...&id=23&start=0

ما ندين الله به هو وجوب النقاب
ليس هوى ولا مزاج ولا ارتياح
بل بترجيح الأدلة
فتابعونا بارك الله فيكم
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفاف في زمن الفتن
من أراد الحق فليعلمه ولا يعيقه عن تنفيذه أحد
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #7  
قديم 20-05-2010, 10:55 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاء الله نستكمل الادله


الشبهة الحادىة عشر
قول بعضهم ان الدين يسر ) واباحة كشف الوجه والكفين مصلحة تقتضيها مشقة التزام الحجاب في عصرنا .

الرد عليه
اولا :ادلة القران والسنة في التيسير و رفع الحرج في الدين :

اولا ادلة القراّن

قال الله تعالي(
وما جعل عليكم في الدين من حرج ) <الحج:78>

وقال سبحانه
والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما * يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) <النساء:27-28>


وقال عز وجل
: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) <البقرة:185>

وقال جل وعلا
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) < البقرة :286>

ادلة السنه القوليه :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (
ان هذا الدين يسر ؛ ولن يشاد الدين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا ) <رواه البخاري (116/1)

وعن أبي موسي الاشعري رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعاذا الي اليمن فقال : ( ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا ) < رواه البخاري>

ادلة سنته الفعليه صلي الله عليه وسلم:
(ما خيّّّّّّر رسول الله صلي الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخد ايسرهما ؛ ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه)

والحاصل : ان الشارع لا يقصد ابدا اعنات المكلفين او تكليفهم ما لا تطيقه انفسهم فكل ما ثبت انه تكليف من الله للعباد فهو داخل في مقدورهم وطاقتهم.

ثانيا :
اما دعوي ان اباحة السفور مصلحة معتبره لمشقة التزام الحجاب خصوصا في البلاد التي شاع فيها التبرج والانحلال وحتي لا يرمي الاسلام بالتشدد والمسلمون بالتطرف :
فنبين فيما يلي ان شاء الله ضوابط المصلحة الشرعيه وعلاقة التكليف بالمشقه
.



ضوابط المصلحة الشرعيه

اولا:
اندراجها في مقاصد الشرع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال فكل ما يحفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول او بعضها فهو مفسده


ثانيا :
عدم معارضتها للقراّن الكريم وذلك لان معرفة مقاصد الشريعة والادلة كلها راجعة الي الكتاب فلو عارضت المصلحة كتاب الله فهي باطلة

قال جل وعلا (وأن أحكم بينهم بماّ أنزل الله ولا تتبع أهواّءهم)
ثالثا: عدم معارضتها للسنة والا اعتبرت رأيا مذموما .

رابعا: عدم معارضتها القياس الصحيح.

الخامس :
عدم تفويتها مصلحة اهم منها او مساوية لها


واذا احسنا تطبيق هذه الضوابط في مسألتنا فلن نشك أن هذه المصلحة الموهومة غير معتبرة لمنافاتها هذه الضوابط.



ثالثا: فاذا كان لابد للمصلحة من ان تنضبط بكل ما ذكرنا فما معني قولهم اذن المشقة تجلب التيسير)


( المشقة تجلب التيسير )
فمعناها ان المشقة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجه ما .

لكن ينبغي ان لا تفهم هذه القاعدة علي وجه يتناقض مع الضوابط السابقه للمصلحة فلابد للتخفيف ان لا يكون مخالفا لكتاب الله ولا سنه ولا قياس صحيح ولا مصلحة راجحة

.

كالصلاة مثلا شرعت اركانها واحكامها الاساسية وشرع جانبها احكام ميسرة عند لحوق المشقة كالجمع والقصر والصلاة جلوس وكالصوم شرع الي جانب احكامه الاساسية رخصة الفطر بالسفر وهكذا.......

واوجب الله سبحانه وتعالي الحجاب علي المرأة ثم نهي عن النظر الي الاجنبية وارخص في كشف الوجه والنظر عند الخطبة والعلاج والتقاضي والاشهاد.
ومعلوم انه لا يجوز الاستزادة في التخفيف علي ما ورد به النص كأن يقال : ان مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم او تأخيرها الي القضاء فيما بعد
او ان مشقة الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي ان يباح للمرأة التبرج مثلا بدعوي عموم البلوي به
.



الشبهة الثانية عشر:
قول بعضهم ان كشف الوجه من الرفق بالنساء بقوله صلي الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء خيرا)
< رواه البخاري (9 /160-161)>

وقوله صلي الله عليه وسلم (رفقا بالقوارير)
<رواه البخاري في كتاب الأدب >


الرد عليه

وجواب ذلك ان وصيته صلي الله عليه وسلم بالنساء خيرا حق لا ريب فيه ولكن السؤال :
هل السفور من الخير الذي اوصي به النبي صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟؟

ان النصوص الوارده في الوصية بالنساء خيرا في جملتها تأتي بحسن العشرة والزامهن بالخير لهن في امري الدين والدنيا بأسلوب الرفق وحسن الخلق وما الي ذلك .

فالحق الذي يصح به اتباع وصيته صلي الله عليه وسلم هو اتباع هديه القائم بنفسه وفي اهله وبناته ونساء المؤمنين من الاقوال والافعال ومن خالف ذلك فانه لم يعمل بوصيته صلي الله عليه وسلم .

اما قوله صلي الله عليه وسلم رفقا بالقوارير) فهو يعني امهات المؤمنين ومن خالطهن من نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن
ويؤخد من وصفه صلي الله عليه وسلم النساء بالقوارير ان ذلك كقوله صلي الله عليه وسلم
(فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج؛وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها )
<رواية مسلم عن ابي هريرة (شرح النووي (57/10).>

والمقصود ان من اراد تقويم الزجاجة كسرها ومن هذا الوجه جاءت وصيته صلي الله عليه وسلم خيرا وباستعمال الرفق بهن في كل امر يطلب منهن الاستقامة عليه وهذا من اهداف حسن العشرة.
ومعلوم ان غالب النساء ضعيفات بالخير قويات بالشر والفتنه فالرجل قائم علي المرأة مسؤول عنها بالمعني الكامل في جميع اوجه الخير والزامها بلوازم الاسلام وما يجب لها وعليها من ايصال النفع ودفع الشر.




يتبع
الحمد لله تم الأنتهاء من الرد على الشبهات ولنكمل
إن شاء الله
أتناول بعض الأدلة فى الوجوب
وبعدها فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين
ثم أعرض ما قال الشيخ الألبانى ومحاولة البعض العبث بقول الشيخ فى المسألة
ثم النهاية

من أراد الأشتراك فى المقالة
فأرجوا أن يكون من أجل عرض شبهه تتطرق عليها
أو
سؤال
فقط جزاكم الله خيرا
هذا البحث قد أخذ منا مجهود فأرجوا لمن أراد أتباع الحق أن يتابعه إلى النهاية
ومن أتبعه وأقتنع به فليكتب ليشجع منا الأخر فى تكملة الخير



--------------------------------------
أدلة كشف الوجه والرد عليها...ملف صوتي
http://way2gana.net/s/index.php?act=...&id=23&start=0

ما ندين الله به هو وجوب النقاب
ليس هوى ولا مزاج ولا ارتياح
بل بترجيح الأدلة
فتابعونا بارك الله فيكم
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفاف في زمن الفتن
من أراد الحق فليعلمه ولا يعيقه عن تنفيذه أحد
</I>
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #8  
قديم 20-05-2010, 10:56 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي

أختم بالمقالة التى سبقنى به أخى أبو يحيى فى مقالة منفردة


فرح المخلفون بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
وكرهوا أن يروا المرأة المسلمة مغطية وجهها وسائر زينتها..
وقالوا: الحجاب يجلب الضيق والكآبة والضجر والحر..
{قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون**.
ولست بصدد مناقشة موقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تغطية الوجه، حيث إنه من المعلوم لكل طالب علم منذ القديم أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، ذكر ذلك في كتابه:
"جلباب المرأة المسلمة"..... الذي ألفه سنة 1370هـ..
ثم أكده في المؤلف الجديد المذكور آنفا، والذي كتبه سنة 1411هـ أي من قبل عشرة أعوام..
وليس هو في هذا القول بدعة من الأمر، بل سبقه إلى ذلك طائفة من أهل العلم منذ القديم، فهو أحد القولين المشهورين بين علماء الأمة:
جواز التغطية، ووجوب التغطية.
إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب...
ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل، ودليل ذلك:
إجماع الأمة على وجوب تغطية الوجه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن**..
وهذه الآية نص في وجوب تغطية الوجه بغير خلاف بين أحد من العلماء، فمنهم من يقصره على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمه على جميع النساء، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله، لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون**..
فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟!..
ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:
1- لننظر في عنوانه كتابه:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:
مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.
2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..
5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء.
وما كنت أظن أنا بحاجة إلى إيراد هذه الأدلة على موقف الشيخ من أفضلية التغطية، لأنه معروف لكل طلاب العلم ذلك، ولا يظن به غير ذلك، لكن تلاعب المتلاعبين بكلام الشيخ هو الذي أوجب هذا التفصيل لبيان الحقيقة.
إن معركة الحجاب ليست بين الموجبين للتغطية والمبيحين للكشف من العلماء، بل هي بين كافة علماء الأمة من أوجب ومن أجاز، وبين المستغربين رسل الشيطان لهتك ستر الأمة، وإبراز عورات نسائها، وهاكم الدليل:
- من أجاز الكشف من العلماء، أجازه مستندا إلى الدليل الشرعي، بغض النظر عن صوابه أو خطئه، أما دعاة السفور فلا يؤمنون بالدليل أصلا، بل يكرهون ما أنزل الله، ويتبعون أهواءهم وشهواتهم، فمصدر التلقي عند الفريقين مختلف اختلافا جذريا وكليا، هذا يتلقى من الكتاب والسنة، وذاك يتلقى عن الهوى والفكر الغربي.
- من أجاز الكشف يرى التغطية أفضل، ولا يجادل في هذا أحد، بينما دعاة السفور يرون الكشف أفضل بإطلاق، ليس كشف الوجه فحسب، بل كشف سائر البدن، حتى تغدو المرأة بلا ستر ولا حياء، وما افتراءهم وتقولهم على الشيخ أنه قال بأفضلية الكشف إلا دليل من الأدلة على ما قلنا.
- من أجاز الكشف يرى وجوب التغطية حال الفتنة، بينما دعاة السفور يرومون الفتنة ويبحثون عنها، ويشجعون على الكشف لأجل إثارة الفتنة والفساد، والدليل قولهم أن الكشف أفضل من التغطية، مخالفين بذلك إجماع المسلمين.
نقول هذا لأن المستغربين، دعاة السفور، يسعون جاهدين للالتصاق والانتساب إلى العلماء القائلين بكشف الوجه، ليوهموا الناس أنهم منهم، وما هم منهم، وغرضهم من ذلك حماية أنفسهم من اكتشاف حقيقة دعوتهم في نشر الرذيلة ونزع الحجاب وهتك ستر المرأة، وأيضا من أجل السلامة من سخط الناس ونبذهم. إن الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية..
والفتنة هنا هي:
أن تكون المرأة شابة، أو جميلة، أو أن يكثر الفساق والمتهاونون بالأعراض..
ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( أورد أقوالهم الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه "عودة الحجاب" )..

بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين، وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
(لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)0..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.
ونحن نقول:
ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟..
الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، فما بالكم حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار مشهورا..
بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..
إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا:
فكل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز؟…
والحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
ثم إن التغطية دين وشريعة ماضية، ليست ترسبات اجتماعية قائمة على التقاليد، فكل ما دلت عليه النصوص فهو دين وليس تقليدا أو عادة، وإن ترسخه في المجتمع وعمل الناس به لا يخرجه عن كونه دينا، وهاكم أدلة الحجاب مختصرة مبينة: قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن**.
هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه، ولما كان كذلك ادعى المخالفون أنه خاص بأمهات المؤمنين!. وهو زعم لا دليل عليه، بل هو دليل من الأدلة على وجوب التغطية، فكيف يؤمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بتغطية الوجه ثم يؤذن لسواهن؟!!..
بل القياس يقول: إذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن قد أمرن بالحجاب، مع براءتهن وانتفاء الريب عنهن، فسواهن من باب أولى، هذا وقد علل هذا الحكم بقوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن**.. ولايقدر أن يزعم زاعم أن سائر النساء لسن في حاجة إلى طهارة القلب.
وقال: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن**.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن**، قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
وقال: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن**، قال الجصاص: " أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى"، أما غير القواعد فمحرم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء.
فهذا النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن ستر الوجه والكفين من الدين لا من العادات أو التقاليد الاجتماعية.
أيهما أعظم فتنة:
آلوجه أم القدم؟..
فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!!.
ثم إن الأصل في تاريخ الأمة الحجاب، كان النساء في عهد الصحابة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن،
- قالت عائشة رضي الله عنها:
" يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن**، شققن مروطهن فاختمرن بها" البخاري في التفسير، قوله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن** ..
قال ابن حجر: " قوله: [فاختمرن] أي غطين وجوههن" الفتح 8/490، ويقال: خمر الإناء إذا غطى وجهه.
- وقالت عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أبو داود في الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها
وهذا عام، فقد كانت عائشة تحج مع سائر النساء، وهي تحكي ما كانت تفعله هي وسائر النساء إذا مر الرجال.
- يؤكد هذا أثر قالت فاطمة بنت المنذر قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي الصديق فلا تنكره علينا" الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه.
- وعن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال:
( اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما).
قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها..
فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها عظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها"رواه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة
فهذا الأثر صريح في تغطية الوجه، فالمغيرة جاء لينظر إلى وجهها، وأبواها كرها ذلك، وهي قبلت امتثالا للأمر النبوي مع التحريج على الخاطب أن يكون له غرضا آخر بقوله: " إلا فأنشدك"، أي أن تترك النظر إلى وجهي.
وعلى هذا مضى الناس قرنا بعد قرن..
- قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس:
"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات"..
- وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/366 ) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات..
- وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع:
"العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال"..
وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، حيث بدأت دول الغرب تتكالب على دولة الخلافة حتى إذا سقطت تقاسمتها، وكان أول شيء قامت به تعطيل الشريعة ونزع الحجاب ابتداء بغطاء الوجه، فغطاء الوجه هو بداية نزع الحجاب..
فليتنبه لمثل هذا.
فلم تعد القضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك، إنها قضية مصير لأمة محافظة على حجابها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة، والدليل على هذا:
أنه لا يعرف في تاريخ الأمة وقوع معارك حول قضية الكشف، فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اجتمع العلماء المجيزون لكشف الوجه ليخرجوا على الأمة مجتمعين يدعون النساء إلى إزالة غطاء الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، كانوا يذكرون ذلك في كتبهم من باب التفقيه فحسب..
أما أن يرتقوا المنابر ويتصدروا المجالس والمنتديات ليقرروا ما ترجح لديهم بإصرار وإلحاح لاينقطع ليحملوا نساء الأمة على كشف الوجه فذلك لم يفعلوه ولم يحصل في تاريخ الأمة، مع أنهم هم الأحق بذلك إن كان في ذلك خير، لأنهم مجتهدون ينطلقون من الشرع وقصدهم نصرته، وهم الذين توصلوا إلى هذا الحكم، لكن ما فعلوا..
لماذا؟..
لأنهم كانوا وهم المجيزون للكشف يعلمون أن التغطية أفضل، ولذا كانوا يدعون الأمة إلى الأفضل، فهذا هو حال العالم الصالح الذي يحب أمته ويريد لها الخير..
أما ما يفعله هؤلاء المستغربون من الدعوة بإلحاح وعلى كافة المستويات مع التلفيق والتلاعب بأقوال العلماء فليس له إلا تفسير واحد هو:
أنهم قد كرهوا هذا الحجاب!..
كرهوا ما أنزل الله!..
كرهوا استتار المرأة وعفتها!..
وضاقت صدورهم ببعدها عن الرجال، فلجؤوا إلى محاربته من خلال الدعوة إلى كشف الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، فنرجوا من علمائنا وطلاب العلم القائلين بالكشف أن ينتبهوا لمثل هذا.


المصدر : http://saaid.net/Doat/abu_sarah/index.htm
</I>
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
  #9  
قديم 20-05-2010, 10:59 AM
راجى شفاعة الحبيب راجى شفاعة الحبيب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
راجى شفاعة الحبيب is on a distinguished road
افتراضي

طبعا الموضوع بالكامل منقول من منتدى طبى
جزا الله خيرا من كتبوه و من اعانوهم
و جزاكم خيرا على حسن الاهتمام و القراءة
و السلام
__________________
يا فيض عطاء من ربي يا شمسا تشرق بالحب
يا خير الخلق وأكرمهم ذ**** ربيع في قلبي
فعطاؤك عم الارجاء في البعد تراه وفي القرب
أقبلت الى الكون ضياءا تمطرنا جودا وسخاءا
أرسلك الله الى الأمة تدعو بالين وبالحكمة
بمعاني الرأفة والرحمة ليسود الحق على الدرب
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:44 AM.