اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

الإستطلاع: من حق المعلم الحصول على المزايا المالية للمسميات الادبية التى حددهاالقانون
خيارات إستطلاع
من حق المعلم الحصول على المزايا المالية للمسميات الادبية التى حددهاالقانون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 10-10-2010, 06:54 PM
الصورة الرمزية hamada_fg2003
hamada_fg2003 hamada_fg2003 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 537
معدل تقييم المستوى: 17
hamada_fg2003 is on a distinguished road
Icon114 التعليم" تدرس إعادة ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر.

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.

__________________
ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
حمادة فهمى جمعة عمر
اخصائى مكتبة اعدادى
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:12 PM.