|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية هذا الموضوع مخصص للمواريث عايزين نخليه لأي سؤال في المواريث نُجِيب عنه في هذا الموضوع سواء أنا أو الأخوة الزملاء مدرسي المواد الشرعية هانساهم بالرأي والشرح فأرجو أن يستجيب الجميع طلبة ومعلمين لرفع المستوى في هذا المبحث الذي يعتبر باب من أبواب الفقه المهمة والحيوية و ننتظر أي شيء مش مفهوم في المنهج أو خارج المنهج لمن يريد دراسة المواريث كباب من أبواب العلم الشرعي بغض النظر عن المناهج الأزهرية وأرجو من الله أن يجعل هذا الموضوع مثمر ومفيد للطلبة وللمدرسين ولكل طالبي العلم ![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم
لو سمحت كنت عايزة أسأل عن معنى (الجد الفاسد) وجزاكم الله كل خير |
#3
|
|||
|
|||
![]()
نحن عندما نعرف الجد الصحيح نقول : هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة , وكلمة بمحض الذكورة أي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أنثى .
لأنه في الميراث عامة لا يرث من يتخلل بينه وبين الميت أنثى في الغالب إلا في حالات معينة . ولذلك نستطيع أن نقول أن الجد الفاسد : هو الذي يُدْلِي إلى الميت عن طريق أنثى أو من تخلل في نسبته إلى الميت أنثى مثل ( أب أم ) ويعتبر الجد الفاسد من ذوي الأرحام . أرجو أن تكون الإجابة واضحة ومفهومة وإذا في أي سؤال آخر أنا موجود ومتابع الموضوع |
#4
|
|||
|
|||
![]()
ما معنى اختلاف الدار حقيقة وحكمافى حق الكفار ومامعنى مولى الموالاة ومامعنى المقر لة بالنسب
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
ماهى المسألة الحجرية
|
#6
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
1- بالنسبة لاختلاف الدار : معناه أن يكون الوارث تابعا لغير الدولة التي يتبعها المورث ( الجنسية في زمننا ) فجمهور الفقهاء يمنع من الإرث بين غير المسلمين كما لا يمنع بين المسلمين لعدم ورود نص يدل على ذلك , وعند الحنفية أن إختلاف الدارين لا يمنع من الإرث لغير المسلمين , إلا إذا ارتفعت معه العصمة بين الدولتين فاستباحت كل منهما دم الأخرى وذلك لانتفاء النصرة التي ينبني عليها الإرث فلا ينبغي أن يعطى مال الإنسان لأعدائه أو أعداء قومه . وبالتالي في منهج هذه السنة ( الثالث الثانوي ) أخذ برأي جمهور الفقهاء في توارث المسلمين لبعضهم البعض مع اختلاف الدار , المشكلة في توارث غير المسلمين , فقد جعل اختلاف الدار مانع من موانع الميراث سواء هذا الاختلاف حقيقي أي كل واحد في بلده ( بأن يرث المصري المقيم بمصر قريبه الفرنسي المقيم بفرنسا ) أو حكمي ( أي أن الاثنين في نفس الدار أو البلد حقيقة ولكن هذا مصري وهذا قريبه الفرنسي فاختلفا في نسبتهما إلى بلدين مختلفين ولم يختلفا في مكان تواجدهما في نفس البلد فالاختلاف حكمي فهذا ذمي مصري وهذا قريبه الذمي الفرنسي وهما الاثنين لم يختلفا حقيقا بتواجدهما مع بعضهما في نفس البلد . 2- مولى الموالاة : أولا يجب علينا معرفة ما هي الموالاة : كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه ( دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك ويطلب بي ويطلب بك ) فإذا تعاهدا على هذا الوجه فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت .....ولما بعث الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الدعوة للإسلام بين الجاهلية تركهم الله برهة من الدهر على ما كانوا عليه يتوارثون ثم شرع بعد ذلك التوارث بين المسلمين الأوائل بالهجرة والمؤاخاة , فقد كان المهاجر يرث أخاه المهاجر , وبالمؤاخاة كما حدث بين المهاجرين والأنصار بقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) والولاية في الآية هي الوراثة المسببة عن القرابة الحكمية بين المهاجرين والأنصار , هذا وقد أبطل الله تعالى الوراثة بالهجرة والمؤاخاة بقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله , إن الله بكل شيء عليم ) آخر الأنفال . وأما الميراث بسبب العقد والمحالفة فالمقصود به الإرث بولاء الموالاة والأصل فيه قوله تعالى بسورة النساء ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) وقد بقي العمل به زمنا طويلا في صدر الإسلام , ثم قيل أنه نسخ نهائيا بآية الأنفال ( جمهور الفقهاء ) وقيل أنه لم يزل باقيا ( الأحناف ) هذا بالنسبة لمولى الموالاة , هناك أيضا ولاء العتق وهو النوع الثاني من الولاء وتعريفه : هو قرابة حكمية أنشأها الشارع بين المعتق وبين من أعتقه بسبب العتق , فإن السيد إذا أعتق عبده فقد أعاد إليه حريته ورد إليه إنسانيته فيكتسب السيد بذلك صلة ورابطة بها يكون عاصبا سببيا فمكافأة للسيد على تحرير عبده يرثه إذا لم يوجد للعتيق وارث أصلا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية وبالرغم من أن الرق الآن معدوم ومحرم قانونا فما يزال الفقهاء يعدونه من أسباب الإرث ولم يحذفونه. 3- المُقَرُّ له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المُقِر ( ناخد بالنا من التشكيل لأنه يفرق كتير في المعنى ) : كما لو أقر أنه أخوه أو ابن ابنه , فإن إقراره هذا تضمن حمل النسب على الأب أو الإبن ولم يقر الأب نفسه أو الإبن , وأعطي مثالا على نفسي : كأن أعترف مثلا أن فلانا ( عبد الرحمن ) هو أخي ولكن أبي لم يقر اعترافي هذا ولم يقر بأن عبد الرحمن ابنه أو أنه أخي , فإذا مت أنا ولم يكن أحد في الميراث ممن يتقدم على المُقَر له بالنسب ورثني عبد الرحمن على أنه أخي وإن لم يعترف أبي وزيادة على ذلك وهي ليش من المنهج ولكن لزيادة فهم فإن الإقرار له شروط كالحرية والبلوغ والعقل في المُقِر وتصديق المُقَر له بالنسب وكونه حيث يولد مثله لمثله . آسف للإطالة وأرجو أن أكون وفيت , ووفقكم الله
|
#7
|
|||
|
|||
![]() بالنسبة للمسألة الحجرية : صورتها توفيت امرأة عن زوج وأم أو جدة وعدد من أولاد الأم , وعصبة من شقيق مع شقيقة أو لا ( أي وجود في المسألة من يستحق فرض النصف - وفرض السدس وأولاد أم استحقوا فرض الثلث - ومعهم في المسألة إخوة أشقاء ) فيكون التوريث أن اإخوة الأشقاء يأخذوا بقية التركة بعض أصحاب الفروض ونجد أن الباقي لا شيء , وقد وقعت مرتين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرة الأولى أن لا شيء للعصبة من الشقيق معه شقيقة أم لا , ولما أراد أن يقضي بذلك في المرة الثانية , قال له بعض الأشقاء : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ( فسميت حجرية ) أو حمارا ضاع في الصحراء ( فسميت حمارية ) أليست أمنا واحدة ؟ فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا , فقضى عمر رضي الله عنه بالتشريك بينهم بالثلث يقسمونه بينهم جميعا بالسوية , لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ومن ذلك يتبن وجه تسمية المسألة بالمشتركة أو الحمارية أو الحجرية . أرجو أن تكون الإجابة وافية وإن أردت مزيد تفصيل انا في الخدمة
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
اريد افهم اصل المسالة * الرد *العول
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
اريد الشرح صوتي كاملا للميراث
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
مات وترك-اربع اولاد زكور وخمس بنات فما نصيب كل بالسهم ولكم الشكر
|
#11
|
|||
|
|||
![]()
جزاكم الله خيرا
|
#12
|
|||
|
|||
![]()
احنا هايزين مذكرة كاملة وبلاش لف ودوران
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا
|
#14
|
|||
|
|||
![]()
لوسمحت عايزه مذكرة فى الفقه والميراث وجزاك الله خيرا
|
#15
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
العلامات المرجعية |
|
|