#1
|
|||
|
|||
![]()
الرياض: فى سابقة تعد الأولى من نوعها دعا أحد كبار العلماء السعوديين إلى إخراج زكاة الفطر "نقودا" عملا بمذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن عضو هيئة كبار العلماء السعوديين الدكتور قيس بن محمد المبارك قوله "إن ما يحدث من تداول لأكياس زكاة الفطر بين "المزكى والبائع والفقير" فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر ومناقضة لمعناها والحكمة من تشريعها". وأضاف "إن فى مثل هذه الأحوال يحسن تقليد الإمام أبى حنيفة فى جواز دفع زكاة الفطر نقدا"، مشيرا إلى أن أحوال الفقير واحتياجاته تتغير وتتعدد والنقود أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها فيحسن إخراجها نقدا". ويذكر أن السعودية تأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذى يقضى بإخراج زكاة الفطر طعاما كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته، مدللين على ذلك بالقول "إن النقود كانت موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم ولو أراد لأمر بإخراجها نقودا، وهناك زكاة المال وهى تخرج نقودا". غير أن أغلب العلماء فى مصر على جواز إخراجها نقدا لاختلاف البيئة والظروف حيث كان الطعام سلعة نادرة فى عهد المسلمين الأوائل وكان يتوجب على القادر البحث عنه وبذل الجهد للحصول عليه ومن ثم إعطاؤه للفقير قبل العيد لإدخال السرور عليه لأنه لا يستطيع أن يدبر حاله حتى لو أعطى النقود. أما فى العصر الحاضر، فإن الطعام متوفر ويسهل الحصول عليه وما يحدث فى الواقع أن الفقراء يأخذون الطعام من المزكين ثم يقومون ببيعه فى الحال للحصول على النقود وما يصاحب ذلك من تداول لأكياس الحبوب بين البائع والمزكى والفقير ثم مرة أخرى من الفقير إلى البائع، ومن ثم فإن فقه الواقع يحتم توفير هذا الجهد وإعطاء الفقير النقود من البداية استجابة لحاجته. وقد دعا بعض العلماء حكومات الدول الإسلامية إلى تخصيص صندوق لزكاة الفطر من أول رمضان ثم جمع هذه الأموال وشراء طعام بها ونقله إلى الدول التى تعانى بالفعل من المجاعات ونقص الأطعمة كما فى الصومال والقرن الأفريقى، فى هذه الحالة يتحقق الغرض من إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقودا http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=493261&pg=1 |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السنة إخراج الزكاة عينا ، وهذا هو فعل النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة رضى الله عنهم أجمعين .
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع . والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه. ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه. والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل . وبالله التوفيق . آخر تعديل بواسطة أبو إسراء A ، 28-08-2011 الساعة 01:22 PM |
#3
|
||||
|
||||
![]()
أحوال الفقير واحتياجاته تتغير وتتعدد والنقود أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها فيحسن إخراجها نقدا".
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تحيــــاتي وتقــديري للجمــــيع ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() <CENTER></CENTER><CENTER></CENTER> |
#4
|
|||
|
|||
![]()
جزاه الله خيراً علي إجتهاده
ولكن ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال ؟ ولماذا سميت بذكاة الفطر؟ |
#5
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
كل عام وحضرتك بخير ا(زكاة المال) ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها ، ومانعها فاسق قطعاً ، وعلى الحاكم المسلم أخذها منه قهراً ، فإن أصر على منعها واحتمى بعشيرته قوتل حتى يؤديها . روى البخاري (8) ومسلم (16) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الإِسْلامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ . وروى البخاري (25) ومسلم (22) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ . وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة ، فقد روى البخاري (1400) ومسلم (20) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (شاة صغيرة) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. وأما الزكاة التي تجب في آخر رمضان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوبها ، إلا من شذ . وهي دون زكاة المال في الوجوب والمنزلة ، فزكاة الفطر ليست ركنا من أركان الإسلام ، ولا يكفر منكرها . وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة ، منها : روى البخاري (1503) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . وروى أبو داود (1609) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود . |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|