هل يطبق علينا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ام لا ؟
هل يطبق علينا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
ام لا
نريد ان نعرف حتى نستطيع الرد والدفاع عن حقنا فى الاضراب
|