اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-04-2008, 09:28 PM
الصورة الرمزية كركركوكو
كركركوكو كركركوكو غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 2,518
معدل تقييم المستوى: 20
كركركوكو is on a distinguished road
Icon11 النيابة تستأنف الحكم الصادر بحبس إبراهيم عيسى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ

قرر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الأربعاء إستئناف الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة، والذى كان قد قضى بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ وذلك لإدانته بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو ألحق أضرارا بالاقتصاد القومى.

وأشارت النيابة فى أسباب إستئنافها للحكم إلى أن حكم المحكمة إستبعد التهمة التى قدم بها إبراهيم عيسى وهى إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا كانت من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة حيث ذكر الحكم أن هناك تكرارا للجريمة وتنازعا ظاهريا بين نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات ، ونص المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بالنشر فى الصحف وهو الامر الذى لايستقيم قبوله أو التسليم به فى ضوء المقرر من القواعد القانوينة لأن كلا النصين يتناول بالتأثيم ترويج الأخبار والشائعات الكاذبة متى كان من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضحت النيابة أن الاختلاف بين النصين فى وسيلة ترويج تلك الأخبار ما بين الإذاعة أو النشر من شأنه أن يعطى لكل من النموذجين طابعا خاصا ليستقل كل منهما عن الاخر بما لايصح معه القول بأن ثمة تنازع بينهما يوجب عند التطبيق إستبعاد احداهما، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

واشارت إلى أن غاية ما يمكن القول به أن النصين معا ينطبقان على الواقعة موضوع الاتهام بما يقوم مع حالة الانطباق القانونى بين جريمتين وليست حالة تنازع ظاهرى بين نصين.

واشارت الى ان الحكم المستأنف لم يلتزم فى تحليله للعناصر المادية والمعنوية لنص مادتى التجريم المقدم بهما المتهم فانه يكون بذلك مشوبا بالخطأ فى القانون حيث ساقه الخطأ الى ترك العمل بقاعدة قانونية لاخلاف على وجوب العمل بها والتى تقضى بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة ذات العقوبة الاشد والحكم بعقوبتها دون غيرها لأن الإرتباط القائم بين الجريمتين المنسوبتين للمتهم كان يوجب على المحكمة إعتبار الجريمة المنصوص عليها فى المادة 102 مكرر من قانون العقوبات الاشد.

وإنتهت النيابة إلى أن التفات المحكمة عن إنزال هذه العقوبة من شأنه أن يكون الحكم مخالفا للقانون لذلك تطالب النيابة العامة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
__________________
كما تدين تدااان
وعجبي
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:30 PM.