اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصي للمعلمين > منتدى الفني والإداري والأخصائي

منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 22-03-2012, 05:49 AM
kawakeb55 kawakeb55 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
kawakeb55 is on a distinguished road
افتراضي دعوى رصيد الاجازات بمجلس الدولة

لاتفرط فى حقك احصل على رصيد اجازاتك الذى لم تستنفذة بدون التقيد بحد اقصى اربع شهور
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تحية طيبة وبعـد
مقدمه لسيادتكم / …………….. ـ المقيم ……… ـ محافظة …….. .
ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد معروف المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ضـــــــد
السيد / رئيس الوحدة المحلية بمركز مدينة 000000 ( بصفته )
السيد / محافظ 00000000000 ( بصفته )
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــــــــــوع
حيث أن الطالب كان يعمل 0000000000 وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة 00000000 إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في 31/3/1998 .
ظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له رصيد أجازات لم يحصل عليها .
وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
لذلكــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الطالب /
أولاً / قبول الطلب شكلاًً
ثانياً / القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
نكسبها لك بحد اقصى 6 شهور وبإقل نسبة فائدة 10% فقط وتقل الى 8%فى حالة اكثر من شخص ت:-01229983197
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:41 AM.