اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-04-2012, 11:30 PM
الصورة الرمزية سيلفانو
سيلفانو سيلفانو غير متواجد حالياً
المركز الثانى فى المسابقة الشعرية الرمضانية 2016
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 41
المشاركات: 1,476
معدل تقييم المستوى: 17
سيلفانو is on a distinguished road
News2 مجلس الشعب يوافق مبدئيًا على جعل الحد الأقصى للدخل السنوى للعامل بالدولة ٥٠ ألف جنيه

وافق مجلس الشعب بصورة مبدئية في جلسته المسائية علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مشروع قانون بتعديل مرسوم المجلس العسكري رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١١ بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وتضمنت المادة الأولي من مشروع القانون أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري، علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب، أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخري.

وتشير المادة الثانية إلي أنه لا يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولي من هذا القانون علي مدار السنة على ٥٠ ألف جنيه، وتتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصي كل خمس سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية.

وتتضمن المادة الثالثة ان يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل السنوي المقدر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلي جهة عملهم وذلك قبل مضي ثلاثين يوما نهاية كل سنة مالية.


http://gate.ahram.org.eg/News/198022.aspx
__________________
يا رب
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:48 PM.