#1
|
|||
|
|||
![]()
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم 4427 بتاريخ 25/9/2012 وزير التعليم العالي : * بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتحديد مسئوليات وتنظيم وزارةالتعليم العالي . * وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنو 2012 من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن الحد الأدني والحد الأقصى للأجور . * وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 322 لسنة 2012 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام المرسوم سالف الذكر بشأن تطبيق الحد الأدني وكذا الحد الأقصى للأجور . * وعلى ما عرضة وكيل أول وزارة رئيس قطاع التمنية والخدمات في هذا الشأن قـــــــــرر مادة أولي : يحدد الحد الأدني للأجور شهريا لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصية الحديثة التعيين بالوزارة هو مبلغ (1125.75)جنية وبذلك يكون الحد الأقصى للأجور (والذي يعادل 35 ضعف الحد الأدنى) الدخل الشهري وهو مبلغ (39.400جنية)(فقط تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنية) في الشهر .مادة ثانية : على جميع الجهات المختصة مراعاة ألا يزيد الدخل الشهري متضمنا الأجر الشهري + المكافآت أياً كان نوعها والحوافز والبدلات التي يحصل عليها من جهة عملة أو من أي جهات أخرى عن الحد الأقصى المبين أعلاة . مادة ثالثة : على جميع الوحدات الحسابية التي تصرف أية مكافأت أو بدلات لغير العاملين نطاق إشرافنا إخطار الوحدة الحسابية التي تصرف مرتباتهم بالمكافأة وتاريخها . مادة رابعة : تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى للأجور ويلتزم من يتقاضها بردها إلى جهة عمله فورا أو قبل مضي ثلاثين يوما من إنتهاء السنة المالية مصحوبا ً بإقرار منه بذلك وتطبق غرامة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100% مما يحصل علية بالزيادة بالإضافة للمبلغ الذي تجاوز الحد الأقصى . مادة خامسة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2012 م |
العلامات المرجعية |
|
|