|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
[color=red]
![]() * أحكام تتعلق بالعيد : * أولاً: حكم صلاة العيد: - اختلف العلماء في ذلك، ولهم ثلاثة أقوال:أ- أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف. ب- أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي. ج- أنها فرض كفاية، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي. * والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب لما يلي: 1- أمر الله ـ تعالى ـ بها: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [الكوثر: 2] والأمر يقتضي الوجوب، وأمره-النساء أن يخرجن إليها. 2- مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها وعدم تخلفه عنها. 3- أنها من أعلام الدين الظاهرة، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان وغيره. - قال شيخ الإسلام: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وقول من قال: ( لا تجب ) في غاية البعد؛ فإنها من شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع لها التكبير، وقول من قال: ( هي فرض كفاية ) لا ينضبط؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة. - واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين. - وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز. ![]() ![]()
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا يا ضياء
__________________
![]() ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|