|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ( لا ) للدستور لهذه الأسباب الملاحظة : ذلك يكون مناسباً فى حالة إنتخاب شيخ الأزهر من الشعب ولكن فى النظام الحالى يتم تعيينه من قبل الدولة . وبالتالى فتواه ستكون سياسية وليست دينية . 2- مادة ( 14 ) الوظائف العامة حق لكل مواطن على أساس الكفاءة . الملاحظ : كلمة كفاءة هنا مبهمة ومتروكة للدولة . وكان الأصح توضيح تلك الكفاءة فى عناصر واضحة للجميع . نلاحظ ذلك فى تعيينات كثيرة بدرجة مقبول فى مناصب كبيرة بحجة الكفاءة . 3- مادة ( 22 ) تكفل الدولة تنمية كفاءات المعلمون العلمية والمهنية . الملاحظة : جميع تدريبات المعلمين المهنية على نفقتهم الخاصة بدليل تدريب الأكاديمية لأساسيات المهنة ب 250 جنيه وتدريب التاهيل التربوى ب 650 جنية شاهد ذلك بنفسك على موقع اكاديمية المعلمين . 4- مادة ( 27 ) يهدف النظام الإقتصادى فى مصر الى مراعاة العدالة والحقوق والمساواة . بتطبيق الحد الأدنى على جميع موظفو الدولة أما الحد الأقصى يطبق على الجهاز الإدارى للدولة . الملاحظة : معنى ذلك ان الحد الأقصى لن يطبق على الوزارات البترول والكهرباء والداخلية والجيش والإتصالات . وكان لابد من تطبيق الحد الأقصى على جميع من يتقاضى راتب من الدولة . مادة ( 61 ) لكل إنسان الحق فى التبرع بأحد أعضاء جسده فى حياته أو بوصية بعد وفاته . الملاحظة : كان لابد أن تكون المادة مشروطة بموافقة هيئة كبار علماء المسلمون أو عدم إدراجها فى الدستور 5 – المادة ( 65 ) لكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه بالقول أوبالكتابة أو بالتصوير . الملاحظة : كان لابد أن يكتب بما لا يخالف مبادئ الدين الإسلامى . 6 – المادة ( 67 ) لا يجوز رفع أى دعوة قضائية من أي شخص ضد أى عمل فني إلا بعد الذهاب للنائب العام وان رأى النائب العام جرم فى العمل الفنى لا يجوز الحبس نهائياً . الملاحظة : المادة تحصين واضح للممثلين والمطربين والراقصين والراقصات من الحبس حتى وان وصل الجرم الى ال*****ة المطلقة او الإزتهزاء بالدين الإسلامى . 7- مادة ( 73 ) التظاهر حق لكل مواطن ولكن بشرط الإخطار . الملاحظة : كيف يتم إستئذان وزير الداخلية مثلاً فى حالة التظاهر ضد نفس الوزير . وكيف تكون الحكومة خصم وحكم فى نفس الوقت . 8- مادة (90 ) الدولة تشجع المال الوقف . الملاحظ : إذا أوصى الرجل بكل مالة للدولة وحرمان أولادة من الميراث هذا يعتبر وقف للدولة . وهذا منافي للدين الإسلامى كما قال صلى الله عليه وسلم ( لا وصية فى ميراث ) . 9- مادة ( 137 ) الرئيس له الحق بإستفتاء الشعب على إسقاط مجلس الشعب بعد إنتخابة . الملاحظة : أي عند عدم توافق البرلمان مع ميول الرئيس يقوم بدعوة الشعب للإستفتاء على حل البرلمان إلى أن يرضى الرئيس بالبرلمان المناسب له . 10 - مادة ( 189 ) النائب العام يتم ترشيحه من النيابة العامة ويتم تعيينة من قبل الرئيس . الملاحظة : إستقلال النائب العام يعنى إنتخابة وليس تعيينة . لأنه جهة العدل لجميع الهيئات والأفراد فى الدولة . 11- مادة ( 204 ) المادة صريحة لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية . 12- مادة ( 223 ) إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون . الملاحظة : كان الأولى وضع كلمة الدين الإسلامي بدلاً من العلم المصرى . بدلاً من ترك الفن محاربة الدين الإسلامى دون عقاب فى المادة 67 13- مادة ( 229 ) مجلس النواب ينتخب على أساس ثلثى فردى والثلث قوائم . الملاحظة : كان يجب منع القوائم نهائياً لأن ذلك يعتبر كوته لحشو من لا يستحق دخول البرلمان . 14- مادة ( 234 ) يتم تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة . الملاحظة : أى تم إنفصال الجيش عن الدولة وليس للرئيس الحق فى تعيين أو عزل وزير الدفاع وبما أن المجلس العسكرى هى المؤسسة الأقوى يكون وزير الدفاع هو الحاكم الفعلى للدولة والرئيس أصبح ( موظف ) أى الرجل الثانى . 15- مادة ( 235 ) فرض قانون لترميم وبناء الكنائس فى مصر بعد إقرار الدستور. الملاحظة : كان ولابد ذكر المساجد أيضاً أو إستبدال ( المساجد والكنائس ) بكلمة دور العبادة . 16- مادة ( 244 ) تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين فى البرلمان . الملاحظ : هذا مناف للديمقراطية ويتعارض مع الإنتخاب الحر . ويعتبر فرض من الدولة ( كوته ) . |
العلامات المرجعية |
|
|