|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]() 1- نص قانون حافز الاثابة من 2008
2-اعتراف "ضمني من وزاره الماليه" باحقيه 200% للمعلمين في المنشور التالي ولكن ننوه على الساده المعلمين بالمعلومه التاليه عندما يتم رفع الدعوه القضائيه ينبغي بضم البند التالي امام القاضي بان لا يتم احتساب مكافاه الامتحانات من ضمن حافز الاثابه وذلك لكونها مقابل عمل وليس اعتبارها حافز وهناك فرق بين حافز الاثابه والمكافاه ملحوظه هامه جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حينما يتم كتابه حيثيات القضيه يجب الاستشهاد بالاتي 1- يتقاضى مديرو التجريبيات وفقا للقرار وزير التربيه والتعليم رقم 196 بتاريخ 22/5/2011 مكافاه شهريه تبلغ من 1600 الي 2000 جنيه نظير القيام باداره المدرسه بالرغم من انها نطاق عمله 2- ايضا مكافاه الكنترولات الشهادات لاتحتسب من 200% بالرغم من انها مثل مكافاه امتحانات النقل و فقا للقرار الوزاري الذي يعرف مكافاه الامتحانات انها مقابل اعمال الامتحانات ورقم القرار 150 بتاريخ 30-5-2005 التي تريد وزاره الماليه احتسابها من 200% للمعلمين وفي الاخر ندعو الله ان يكون فيه فائده % احمد رشدى عباس المحامى 01092331458 |
العلامات المرجعية |
|
|