اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 30-08-2014, 10:04 AM
الصورة الرمزية المصري أشرف
المصري أشرف المصري أشرف غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4,386
معدل تقييم المستوى: 0
المصري أشرف is an unknown quantity at this point
افتراضي مشروع قانون العقوبات.. الإعدام لمقاومي السلطات .. والحبس عامين لقاطعي الطرق و 3 سنوات

مشروع قانون العقوبات.. الإعدام لمقاومي السلطات .. والحبس عامين لقاطعي الطرق و 3 سنوات لاستيراد زي الجيش
==========================================
لا تسري أحكام القانون علي كل من ارتكب بنيّة سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي القانون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من صنع واستورد زياً رسمياً مخصصاً للقوات المسلحة أو الشرطة
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بأي عمل من شأنه تعطيل أو وقف حركة السير في الطرق

علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن الحكومة تعد حاليا قراراً جمهورياً بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973، باستبدال نصوص المواد 60 و 88 مكررا و88 مكررا "أ" و89 و 133/1 و136و137 بنصوص مقترحه جديدة.

وينفرد "صدى البلد" بنشر النصوص المقترحة لتعديل النصوص المذكورة فيما يلي:

المادة 60:
لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل وأرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي القانون.

ولا يسأل مأمور الضبط القضائي جنائيا إذا استعمل القوة أداء لواجبه لوقاية نفسه أو الغير من خطر محدق يوشك أن يقع علي النفس أو المال أو الممتلكات أو المنشآت الرسمية.

كما لا يسأل إذا استعمل القوة المناسبة، ضد من دخل بالقوة أو ال*** أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية او مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز واكمنة الشرطة او السجن أو الهيئات والأجهزة الأمنية أو الرقابة أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو المنشآت التعليمية أو المستشفيات أو المنشآت العامة بقصد الاستيلاء علي تلك المقار أو ارتكاب جريمة.

مادة 88 مكررا:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من قبض علي أي شخص او خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل اجبار السلطات او الجهات بالدولة علي القيام بعمل او الامتناع عنه او الحصول علي مزية أو منفعة من أي نوع.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني أية وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة في هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيّا بدون وجه حق بزي رسمي او حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن احدي سلطات الدولة أو أجري عملا من مقتضيات احدي هذه الوظائف ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين (240) و(241) م هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من صنع أو استورد أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو اشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، بغرض جمع المعلومات لارتكاب احدي جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

مادة 88 مكررا "أ":
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو ال*** أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب علي الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات كل من قام بجمع معلومات ، دون مقتض من القانون ، عن أحد القائمين علي تنفيذ أو تطبيق احكام هذا القانون ، وذلك إذا كان من شأنها تستخدم في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحة أو التعدي عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدي علي أيا من أصوله أو فروعه.

وتسري أحكام هذه المادة ، إذا كان المجني عليه زوج أحد القائمين علي تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد من اصوله أو فروعه.

المادة 89:
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولي زعامة عصابة من هذا القبيل، أو تولي فيها قيادة ما.

أما من انضم إلي تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

المادة 133/1:
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

وتضاعف العقوبة إذا تسببت الجريمة في احداث اضطرابات أمنية أو اخلال بالأمن.

المادة 136:
كل من تعدي علي أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو ال*** أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من يتواجد دون مقتضي أو اذن من السلطات المختصة في احدى المناطق التي بها اضطرابات أمنية او اجتاز الحواجز المحيطة بتلك المناطق بقصد تهديد السلم الاجتماعي ، أو التعدي علي رجال الضبط.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي.

كما يعاقب كل من حرض علي ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي حتي إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

المادة 137:

وإذا حصل مع التعدي او المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه.

فإذا حصل الضرب او الجرح باستعمال أية أسلحة او عصي أو آلات أو أدوات اخري أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة الثانية :

تضاف مادة جديدة الي قانون العقوبات رقمها 376 مكررا نصها كالآتي:

المادة 376 مكررا :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من قام عمدا بأي عمل من شأنه تعطيل أو وقف حركة السير في الطرق البرية او البحرية او النيلية أو السكك الحديدية.

وتضاعف العقوبة إذا ترتب علي ارتكاب الجريمة حدوث ضرر جسيم بمصلحة الدولة أو الأفراد.

المادة الثالثة:
يلغي نص المادة 137 مكررا من قانون العقوبات.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويبصم بخاتم الدولة ، ويعمل به كقانون من قوانينها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


- See more at: http://www.el-balad.com/1122838#sthash.kGVcBmIF.dpuf
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:53 PM.