اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 20-09-2016, 02:10 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,440
معدل تقييم المستوى: 35
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي الحكومة تسدل الستار على أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن.. بيان مشترك لوزارة المالية و"تنظيم الاتصالات"


أسدلت الحكومة الستار على أزمة كروت الشحن، التى ظهرت فى الأسواق بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، وارتفاع أسعارها بشكل كبير فى الأسواق، بل واختفائها من بعض المناطق.

وقال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى بيان إنه حرصاً من الحكومة على التيسير على المواطنين ومنعا لمحاولات المغالاة فى أسعار كروت شحن التليفون المحمول انتهت اجتماعات الجهاز القومى للاتصالات مع ممثلى وزارة المالية وشركات التليفون المحمول، التى استمرت ليومين من تحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول.

وذكرت بيان مشترك للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية أنه تم الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة ٦٠ قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر ١١جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته ١٠جنيهات ورصيد إضافى بقيمة ٤٠قرشا، اما الكارت فئة ٥٠ جنيهاً فان الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات على أن يباع بسعر ٥٥ جنيهاً للمواطنين وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة ٥٠ جنيهاً مع رصيد إضافى بقيمة ٢ جنيه، وبالمثل فى كارت ال ١٠٠جنيه سيباع للمواطنين بسعر ١١٠ جنيهات على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيد بقيمة ١٠٠ جنيه ورصيد إضافى بقيمة ٤جنيهات والضريبة ٦ جنيهات فقط.

وتابع البيان: كما تم الاتفاق على استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير العام المالى المقبل حتى بعد الزيادة المقررة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلى ١٤%. ويأتى البيان المشترك، تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" على لسان مصدر حكومى، بأنه سيتم تطبيق الأسعار الرسمية لكروت الشحن ابتداء من الغد، على أن يكون سعر كارت "10 جنيهات" بـ11 جنيها، ويحصل العميل على دقائق ومكالمات بقيمة 10 جنيهات و40 قرشا، ما يشير أن نسبة الزيادة التى سيتحملها المستهلك 60 قرشا.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر الكارت 100 جنيه سيكون بـ110 جنيهات، بعدد دقائق بقيمة 104 جنيهات، لافتا أن نسبة الضريبة القيمة المضافة التى سيتحملها المستهلك 6% بدلا من 7% حيث ستتحمل شركات المحمول نسبة 1%..

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومسئولى وزارة المالية قد اجتمعوا عدة مرات على مدار اليومين الماضيين لوضع الأسعار الجديدة لكروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى وصلت إلى 22% بنسبة زيادة 7% عن ضريبة المبيعات التى تم إلغاؤها والتى كانت تصل 15%. ورفضت شركات المحمول أن تحمل 3% من الزيادات الضريبية.

بينما أكدت مصادر بشركات المحمول، أنها لم تٌخطر رسميا بالأسعار الجديدة لكروت الشحن من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولا يمكن أن تتحمل الشركات أى أعباء مالية دون دراستها بالتعاون مع جهاز الاتصالات ولاسيما أنها ضريبة مفروضة من الدولة.

وكان المهندس إيهاب السعيد رئيس شعبة الاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قال: "إن شركات المحمول أوقفت عمليات مد منافذ البيع بالكروت بعد الخلاف على حجم الضريبة".

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية لـ"اليوم السابع"، أن بعض التجار خزنوا كميات كبيرة من الكروت للحصول على مكاسب مضاعفة، رغم تنبيهات شعبة الاتصالات بالالتزام بالأسعار القديمة لأنه حتى الآن لم ترفع الأسعار".

وكشف المهندس إيهاب السعيد، أن المخزون من كروت المحمول أوشك على النفاذ من الأسواق نتيجة إقبال تجار الجملة على تخزينه.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عدد الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.

وشملت المادة الأولى للقانون العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القمية المضافة، فيما تضمنت المادة الثانية إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.

كما تضمنت المادة الثالثة استبدال عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية"

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 20-09-2016 الساعة 02:12 PM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:02 AM.