اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم

علوم القرآن الكريم هنا أن شاء الله كل حاجة عن القرآن الكريم من مسموع ومرئي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-04-2018, 05:34 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 708
معدل تقييم المستوى: 8
سراج منير is on a distinguished road
New حكم الشرع فى الاجبان المستوردة



حكم الشرع فى الاجبان المستوردة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

السؤال

ما راى الشرع في الأجبان المستوردة ، فيما يعلم أن دهن اللحوم والأبقار التى ت*** يضعونها في الأجبان ، فماذا رأيكم في هذا؟؟؟

الجواب :

هذا سؤال مهم في الحقيقة ، نحن نقول الأجبان هذه لابد أن تمر في دور في الطبخ ويتحول عين الشيئ الى حقيقة أخرى ،

فبعض الكيماويين يقول أن هذه المواد التى أصلها نجسة ومحرمة بسبب هذا التفاعل يختلف عينها على ما كانت عليه من قبل ،

فإذا كان الأمر هكذا فهو من المطهرات ومن المحللات

وفى عندنا آثار عن السلف أنهم كانوا يستحلون ويأكلون الأجبان التى كانت تأتيهم من فارس ، وفارس يومئذٍ تعرفونها أنها وثنية قبل دخول الإسلام إلى بلادهم أى أن ذبائحم كانت لا تؤكل لأنهم ليسوا أهل كتاب

وبالتالى

كما هو معلوم لدى الجميع الأجبان إنما تكثف وتجفف بالأنفحة هذه الأنفحة هى أنفحة ميتة لأنهم لو ***وا فذبيحتهم محرمة ،

فلما كانوا يأكلون هذه الأجبان مع أنها كثفت وجمدت وصارت جبنا بواسطة هذه الأنفحة التى هى أصلا نجسة؟؟

الجواب عن هذا هو ما ذكر آنفا وهو أنه هناك تحول ، هذه العين النجسة بسبب هذا الإختلاط والغليان تتحول إلى عين أخرى ،

وهناك جواب آخر لكن هذا الجواب يتماشى مع الرأى الراجح من قولين للعلماء :

إذا وقعت نجاسة في مائع ما فهل هذا المائع يتنجس ولو كانت النجاسة قليلة أو لا يتنجس ؟

هناك قولان للعلماء

أحد القولين

أن السائل إذا بلغ قلتين تقريبا وليست تحديدا – تقريبا بيساوى عشر كنكات وكان الواقع فيه من النجاسة لم يغير أحد أوصافه الثلاثة فهذا السائل طاهر أما إذا كان أقل من قلتين فيتنجس ، هذا قول للشافعية

والقول الآخر

وهو قول الإمام مالك ، أن السائل مهما كان قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الذى هو الطعم واللون والرائحة فهذا الماء طاهر يجوز شربه ويجوز الطبخ به و و إلى آخره ،

وهذه في الحقيقة مسألة مهمة جداً لأنه يلحق بالماء كثير من السوائل التى لها قيمتها مثل الزيت والسمن ونحو ذلك ،

فإذا وقعت فأرة في كنكة سمن وكان هذا السمن سائلا ، فعلى قول من يقول أنه يشترط في السائل أن يكون قلتين وهذه كنكة واحدة من عشرة ، إذن هذا السمن تنجس فحرم أكله وبالتالى حرم بيعه وشراءه

أما من يقول

أن السائل الذى وقع فيه نجاسة لا يتنجس هذا السائل إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال ، وهذا ماجاء به الحديث صريحا في صحيح البخارى من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة تقع في السمن ، فقال عليه الصلاة والسلام كلام مختصر موجز مفيد

: "القوها وما حولها ثم كلوا سمنكم"

وأنتم تعلمون أن السمن في بلاد الحجاز في الغالب يكون سائل لأن أغلب الأيام هناك حار ، فإذا كان الرسول عليه السلام سئل سؤالا عاما : الفأرة تقع في السمن ، ما استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعنى السمن السائل أم السمن الجامد ثم هو عليه السلام لما أجاب ، أجاب جوابا عاما ، إذن الحديث كأنه يقول إذا أردنا شرحه وبيانه ، إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم سواءا كان مائعاً أو كان جامداً ، وهذا مذهب الإمام الشافعى .

على هذا نقول

الإنفحة القليلة تلقى في قدر كبير جدا من الحليب فيحول هذا الحليب بعد غليه كما هو معلوم ويصبح جبنا ، إذن هذه الأنفحة القليلة التى تلقى في هذا السائل لايصيره نجسا.

هذا تقرير آخر ، غير ما ذكرناه آنفا أنه قد يتحول عين الشئ إلى عين أخرى أى هذه المادة النجسة بسبب التفاعل بالغلى قد يتحول الى مادة أخرى

وهذا التحول عند بعض الفقهاء هو من المطهرات ، تحول الشيئ من عين إلى عين أخرى هو من المطهرات ، هؤلا الفقهاء يضربون مثلا بالميتة مع الزمن ومع تفاعلها مع الطبيعة وتأثرها بأشعة الشمس والحر والبرد والرياح والأمطار ونحو ذلك ، الميتة مع الزمن تتحول إلى ملح ،

فهل يقال أن هذا الملح حرام يكون نجس لأنه أصله ميتة محرمة ؟

أيضا هنا للعلماء قولان ،

منهم من يقول ننظر إلى الأصل ، فهذا الملح الذى هو أصله دابة ميتة لا يجوز أكله ،

والقول الآخر وهو الصحيح الذى لا شك ولا ريب فيه

وهو أن تحول الشيئ إلى مادة أخرى هو مطهر له وأكبر دليل على ذلك الخمر المحرم بإجماع الأمة

إذا تخللت حلت

أى أن الخمر إذا فسدت وتحولت إلى خلا ، هذا التخلل يطهرها ويحللها وأنا أقول يطهرها لأن رأى أكثر العلماء أن الخمر مع كونها محرمة فهى نجسة

لكن علماء آخرون ومنهم من كبار الأئمة كالليث بن سعد المصري وربيعة الرأى ونحوهما من كبار العلماء الذين كانوا معاصرين للإمام مالك إمام دار الهجرة قالوا

أن الخمر وهى محرمة حتما لكنها ليست نجسة لأنه لا تلازم بين كون الشيئ محرما شرعا وبين كونه نجسا فالنجاسة تتطلب دليل خاصاً فقلت آنفاً أن الخمر إذا تخللت حلت وطهرت وطهرت هنا على قول من يقول أنها نجسة بسبب أنها محرمة أنا على قول الليث بن سعد وغيره

بأنه لا تلازم بين كون الخمر محرمة وبين كونها نجسا أى هى حرام وليست نجسة

والإمام الصنعانى رحمه الله في كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام قد عنى بهذا المسألة طهارة الخمر مع كونها محرمة شرعاً بالإجماع ، فضرب مثلا رائعا جدا يبين من ذلك أنه لا تلازم بين كون الشيئ محرما وكونه نجسا .

والحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:07 AM.