|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#5
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
لن أقول شيئا ولكن اسمع بأذنك 1 - قول الشيخ عطية صقر http://www.safeshare.tv/v/t8e77VVekqg 2 - الشيخ محمد سيد طنطاوى قبل المنصب 3 - رأى الشيخ على جمعه قبل النصب 4 - كبار شيوخ الأزهر الأوائل راى الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ الازهر الاول ؟ يجوز في الحج ان تستر المراة وجهها للعلامة محمد بن عبد الله الخرشي رحمه الله شيخ الازهر وامام المالكية قال رحمه الله فى حاشيته على مختصر خليل (يحرم على المراة ان تستر وجهها فى احرامها كما يحرم عليها ان تستر يديها لخبر " احرام المراة فى وجهها وكفيها " معناه تكشفهما الا ان تريد بذلك الستر عن اعين الناس فانه يجوز لها ان تستره بان تسدل على وجهها رداء و لا تربطه ولا تغرزه بابرة ) محمد بن عبد الله الخرشي شيخ الازهر وامام المالكية 1010 ه(اول من تولى مشيخة الازهر ) حاشية الخرشى على مختصر خليل (3/219) *************************************** ما راى الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمه الله - شيخ ازهر - ؟ الوجه والكفان عورة يحرم النظر اليهما للعلامة عبد الله الشرقاوي رحمه الله شيخ الازهر وامام الشافعية قال رحمه الله (اما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الاجنبي اليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند امن الفتنة ولو رقيقة فيحرم عليه ان ينظر الى شئ من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلة منها ) عبد الله الشرقاوى شيخ الازهر وامام الشافعية 1208 ه حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب (1/174) ************************************************** ******** ما راى الشيخ ابراهيم الباجوري رحمه الله - شيخ ازهر - ؟؟؟ اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه للعلامة ابراهيم الباجوري رحمه الله شيخ الازهر وامام الشافعية قال رحمه الله عند كلامه على حكم نظر الرجل الى المراة الاجنبية (قوله "الى اجنبية " اى : الى شئ من امراة اجنبية اي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر اليهما ولو من غير شهوة او خوف فتنة على الصحيح كما فى المنهاج وغيره ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه اى كاشفات الوجوه وبان النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة وقد قال الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفصاصيل الاحوال كما قالوه في الخلوة بالاجنبية ) ابراهيم الباجوري شيخ الازهر وامام الشافعية 1263 ه حاشية الباجوري (2/141) ********************************************** ما راى الشيخ محمد ابي الفضل رحمه الله - شيخ ازهر - ؟؟؟ ابداء المراة لمحاسنها كوجهها لا يجوز للعلامة محمد ابي الفضل رحمه الله شيخ الازهر الشريف وزعت مشيخة الازهر على الصحف الاستفتاء الاتى وجوابه وهو : سال سائل : ما حكم الشرع فى المراة المسلمة المتبرجة والمتبهرجة وفي مسؤلية ابيها وزوجها او اخيها وفي المراة المسلمة التى تظهر على مسارح التمثيل كممثلة ؟ فاجاب الشيخ محمد ابو الفضل رحمه الله ( التبرج قد نهى الله عنه بقوله سبحانه وتعالى "وقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى " الخطاب في هذه الاية الشريفة موجه الى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحكم عام ومعناه هو المشي بتبختر وتكسر او ان تلقي المراة خمارها على راسها ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها او ان تبدى محاسنها من وجهها وجسدها او ان تخرج من محاسنها ما تستدعى به شهوة الرجال فما يشاهد الان من كشف المراة عن ساقيهاوذراعيها وصدرها ووجهها وما تتكلفه من زينة تكشف عنها وما تفعله فى غدوها ورواحها من تبختر في مشيها وتكسر في قولها وتخلع يلفت الانظار ويقوي الاشرار تبرج منهي عنه بالاجماع لا تقره الشريعة الاسلامية محمد ابي الفضل شيخ الازهر السابق 1335 ه مجلة المنار (26/210) ************************************* يجب ستر الوجه والكفين عند الفتنة ما راى الشيخ الدكتورعبد الحليم محمود رحمه اللهشيخ الازهر ؟؟؟ لفضيلة الشيخ الدكتورعبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الازهر قال رحمه الله عن المراة اذا لم تامن الفتنة (وجب عليها ستر الوجه والكفين سدا للذرائع الى المفاسد ) عبد الحليم محمود شيخ الازهر 1393 ه مجلة صوت العرب البيروتية كانون الثاني عام 1967 م ******************************************
ما راى الشيخ حسنين مخلوف - مفتى الديار المصرية - ؟؟؟؟ القول بوجوب ستر الوجه قول معتبر لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله مفتي الديار المصرية بعد ان اجاز كشف الوجه والكفين للمراة امام الرجال الاجانب عنها قال رحمه الله (نعم هناك من يرى ان الوجه عورة كما سبق في عبارة الشوكاني وهناك من يرى انه ليس بعورة ولكن يجب ستره خوف الفتنة وهناك من يفرق في ذلك بين الشابة والعجوز وهناك من يقصر الجواز على مواضع الضرورة التى اشرنا اليها ولكل رايه وحجته ومرد الخلاف في هذا الى الخلاف في تفسير " ما ظهر منها " وليس للمقلد لمذهب بعد ان استقرت المذاهب ان ينقض مذهبا بمذهب ولا ان يطعن في حكم مدون في مذهب بمجرد مخالفته لحكم مذهب اخر حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 1365 ه فتاوى شرعية وبحوث اسلامية للشيخ حسنين محمد مخلوف (1/131)
__________________
يارب رزقتنى الإسلام ولم أسألك فارزقنى الجنـــــــــــة وأنا أسألك
|
العلامات المرجعية |
|
|