|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#10
|
|||
|
|||
![]()
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم المادةالأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70) تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . الفصل الأول وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية مادة(71) يتكون جدولوظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1. معلم مساعد 2. معلم 3. معلمأول 4. معلم أول(أ) 5. معلم خبير 6. كبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجياوأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات مادة(72)) مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1-أن يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عندالتعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة(إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة. مادة(73( يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزيرالتربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحيةلمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادةخلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفةمعلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علىالشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحةالتنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . مادة(74) يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض . مادة(75) تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزيرالتربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على انيكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاونمع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها فيالمادة (74) من هذا القانون . مادة(76) دون إخلال بحكم المادة (73) من هذاالقانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة(77) لا يجوزنقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها . مادة(78) يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادلوظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلمأول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرةمن وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون. ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التيتقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجالتخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين . وتحدداللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم. مادة(79) يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (80) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمةللأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلفمستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة . كماتحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائفالإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذاالتقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداءتلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهاداتوالدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التييحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ، وتحدد اللائحة التنفيذيةالقواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء كما تحدداللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداءبمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداءمتتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختصتضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات منتقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ مايراه. مادة(81) ( شروط دخول الإمتحان للترقى) يشترط للترقيةإلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي: 1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2-قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواهاوفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3-الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها . 4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. مادة(82) يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربيةوالتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرارمن الوزير لهذا الغرض. مادة(83) يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائفالمنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلةالصيفية على النحو التالي: • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً. • المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميعالأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها (الغى هذا الجزء بقرار من المحكمة الدستوربة العليا). الفصل الثاني المعاملة المالية للمعلمين (خاص فقط بالمعاملة المالية وله ترتيب خاص) مادة(84) تحدد أجورالوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذاالقانون. مادة(85) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافزالإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أودرجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منحمقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائفأو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأديةأعمال هذه الوظائف. مادة(86) يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيدعدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كلإدارة تعليمية . مادة(87) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانونإذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيقسواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار منالوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة(88) تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة . مادة(89)يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاًللفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ،على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغلوالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزتنهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .(ذلك خاص بالترقية للحصول على درجة مالية أعلى وهذا ترتيب ثابت على مستوىالدولة وهو تاريخ الدرجة الحالية ثم السابقة ثم التعيين ثم السن ثم الأبجدة) المادة الثانيةيستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليميةوعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أنتشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديداختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم المادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي: "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمةنظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون المادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانونرقم 139 لسنة 1981 . المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانونخلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقراراتالقائمة . المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصمهذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها جدول معادلة وظائفالتعليم الوظيفة التعليميةالدرجة المالية المعادلةالمدد البينيةبدلالاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدميةسنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات - |
العلامات المرجعية |
|
|