|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
وسؤالي في مادة الفقه أيضا وهو :
بين الحكم فيما يأتي: 1-إذا اشترك اثنان في السرقه فيما دون النصابين 2-أكره علي شرب الخمر 3_زراعة المواد المخدره بقصد البيع والمال المستفاد من البيع |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
اولا اذاإذا اشترك اثنان في السرقه فيما دون النصابين يقام عليهم حد السرقة متى اقرو بانهم سرقو 2 - أكره علي شرب الخمر حد الخمر لا يقام الا على المكلف والذى يوجب علية الحد هو شاربها دون اكراة يعنى لايقام حد الخمر على المكرة 3_زراعة المواد المخدره بقصد البيع والمال المستفاد من البيع حرام بلا شكلوجوة اولا -ماورد فى الحديث الذى رواة عن ابن عباس رضى اللة عنة عن الرسول0(صلى اللة علية وسلم -قال ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعة لمن يتخذة خمر فقد تقحم النار -هذا يدل على حرمة زراعتة -ثانيا-ان ذلك اعانة على المعصية -ثالثا - ان زراعتها لهذا الغرض يدل على رضا ولا فى شك انالرضا بالمعصية معصية
__________________
لاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم |
العلامات المرجعية |
|
|