اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #7  
قديم 08-08-2010, 05:23 PM
ازهراوى ازهراوى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 224
معدل تقييم المستوى: 15
ازهراوى is on a distinguished road
افتراضي

مادة (93) مكررا (13) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية ، على النحو التالى:
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:45 AM.