اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 08-08-2010, 11:22 PM
الصورة الرمزية عاشقة الموج
عاشقة الموج عاشقة الموج غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 3,653
معدل تقييم المستوى: 20
عاشقة الموج is on a distinguished road
افتراضي

كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق‏.‏
استند في دعواه إلي نص المادة‏119‏ من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون‏57‏ لسنة‏81‏ المعدل بالقانون‏187‏ لسنة‏93‏ بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص‏.‏




ياريت تطالبوا برد المبالغ المحصلة منا



أولا شكراً لنقل الخبر المفرح / دكتورة سلوى
و لكن هل يحق للعاملين بكل قطاعات الدولة المطالبة
برد الاموال المنهوبة فى مسمى الضريبة التى يتفنن فيها غالى
لحصد أموال الموظفين و ........

تم دمج الموضوعين
شكراً للجميع
__________________



دخول متقطع
أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب

آخر تعديل بواسطة عاشقة الموج ، 08-08-2010 الساعة 11:26 PM
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:31 PM.