اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-11-2010, 04:27 PM
محمد ابوصلاح محمد ابوصلاح غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 995
معدل تقييم المستوى: 16
محمد ابوصلاح is on a distinguished road
افتراضي

الاساتذة المحترمين اللي كل شوية يطلعوا علينا ويقولوا احنا لينا قانون لوحدنا
قانون ايه احنا نعتبر ضمن الجهاز الاداري للحكومة والقانون بتاعنا اللي انتم بتتكلموا عليه لم يقل تثبيت او تعيين وانما قال حصولنا علي الرخصة لمزاولة المهنة
بلاش كلام في الهواء وبلاش اننا نحاول ان نضحك علي نفسنا كفاية بقي
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-11-2010, 04:46 PM
الصورة الرمزية vip_ame
vip_ame vip_ame غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات إعدادي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 589
معدل تقييم المستوى: 17
vip_ame is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابوصلاح مشاهدة المشاركة
الاساتذة المحترمين اللي كل شوية يطلعوا علينا ويقولوا احنا لينا قانون لوحدنا
قانون ايه احنا نعتبر ضمن الجهاز الاداري للحكومة والقانون بتاعنا اللي انتم بتتكلموا عليه لم يقل تثبيت او تعيين وانما قال حصولنا علي الرخصة لمزاولة المهنة
بلاش كلام في الهواء وبلاش اننا نحاول ان نضحك علي نفسنا كفاية بقي
يااستاذ لازم تفهم واجباتك وحقوقك والقانون اللي بيشغلك علشان تعرف تطالب بحقوقك

يعني ايه رخصة مزاولة معلم يعني هاتترقي لدرجة معلم يعني تعيين "تثبيت" زي مالوزير قال في التلفزيون والوزير احمد درويش برضه قالها

اقرا القانون وافهم


مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .


+الوزير احمد درويش بنفسه هو اللي قال اننا مش تابعين لقانون الوظائف الخاص بالعاملين بالهيكل الاداري للدورلة

اقرا وافهم
__________________
لا تعليق !!!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:30 PM.