|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#6
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
1-يقولوا1-ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ المسودة ﻣﺎ ينصص ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﻮﺭﻱ ٢ -مسموح لمزدوجي ال***ية ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ للرئاسة.. ٣ - ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻجهزه ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ألرقابه ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ... ٤ - ﻟﻪ ﺣﺼﺎﻧﻪﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ. ٥ - ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪ . ٦-ﻳﻜﻠﻒﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ. ٧ - ﺣﻘﻪ ﺍﻋﻼﻥﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ. ٨- ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ٩ - ﺗﺪﺭﺝ ﺟﻤﻴﻊﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﻪﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ للرئاسة ﻭ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻟﻴﺲﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻪ. ١٠ - ﻳﻌﻴﻦﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ١/٤ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻱﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ١١ - ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻢ إصداره. ١٢- ﻻ ﺫﻛﺮ ﻻستزقﻼﻝﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌبى ١٣ - ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﺭﺛﻪ ١٤- ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ . ١٥ - ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﻩ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ . ١٦ - ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻣﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻟﻢ ينصص ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ١٧- ﻻ ﻳﺠﻮﺯﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ الاجابة على ذلك 1-تم الغاء منصب النائب من الدستور و اصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يتولي مهام الرئيس في الحالات المؤقتة كسفره خارج البلادبرجاء مراجعة مادة 153 2- كذب..برجاء مراجعة مادة رقم 134 يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية. 3-رؤساء الأجهزة الرقابية الرئيس يختارهم و مجلس الشوري يقر الاختيار او يرفضه و علي رؤساء الاجهزة الرقابية تقديم إقرار الذمة المالية سنويا للبرلمان و لا يتم عزلهم إلا بموافقة اغلبية البرلمان ..بجاء مراجعة المواد من 200 إلي 203 4- كذب..لا يوجد أي مادة بهذا المعني 5- هذا من حق أي رئيس في العالم و تعيينهم بحسب رتبتهم العسكرية فقط الرئيس يقره 6- كذب توجد معايير دقيقة لاختيار رئيس الوزراء ...برجاء مراجعة مادة 156 و يجب أن يقدم رئيس الوزراء برنامج وزارته و مجلس النواب يقره فان رفض مجلس النواب اختار الرئيس من حزب الاكثرية رئيس الوزراء و يلزم بتقديم برنامجه للبرلمان فإن رفض اختار البرلمان رئيس الوزراء و إلا حل الرئيس مجلس النواب و دعا لانتخابات جديدة...رجاءا مراجعة مادة رقم 139 7- يعلن الرئيس حالة الطوارئ و يقم ان يقرها البرلمان في خلال 7 ايام و يجب موافقة البرلمان و لا تقر إلا ل 6 شهور تمدد مرة واحدة فقط بعد استفتاء عام 8-أيضاً كذب في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاكثرية فإن رفض البرلمان اختار البرلمان رئيس الوزراء و اقر برنامجه في خلال شهر و إلا تم حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة حتي لا تصاب السلطات التنفيذية بالشلل...رجاءا مراجعة مادة رقم 139 9-كذب...برجاء متابعة مادة رقم 201 وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 10-كذب فااااااااااضح الرئيس يعين فقط عُــشر أعضاء مجلس الشوري ...برجاء مراجعة مادة رقم 128 11-كذبالرئيس لا يختار اعضاء الدستورية برجاء مراجعة المادة 176 (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم...الرئيس يقر فقط الأسماء ذات الصفة الاعتبارية المحددة في القانون( 12-كذب برجاء مراجعة المادة ١٨٢ (و هذه المادة تم تعديلها في المراجعة النهائية بإضافة جملة الضمانات الكافية) يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء الفضائيون أعمالهم باستقلال. و يكفل لهم القانون الضمانات و الحماية الكافية لذلك 13- كذب برجاء مراجعة مواد 200 إلي 206 الجهاز المركزي للمحاسبات معني بمراقبة أموال الدولة و لم يكن إطلاقا من مهمته مراقبة الاموال الخاصة و هذا يتنافي تماما مع حرية المواطنين في تملك الأموال و التجارة و التربح ما لم يكن في الامر شبهة جنائية و هذا ينظمه القانون الطبيعي 14- كذب الانتخابات القادمة بالإشراف القضائي الكامل و بنفس هيئة الانتخابات العليا التي اشرفت علي الانتخابات السابقة ..أما مفوضية الانتخابات فهذا للمرحلة القادمة بعد 10 سنوات من اقرار الدستور ...برجاء مراجعة المواد من 208 إلي 211 و كذلك مادة 228 في المواد الانتقالية التي تنص صراحة : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، 15- كما أسلفنا هذا كذب ... 16- كذب برجاء مراجعة مادة رقم 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. 17-كذب لا يوجد اي مادة كهذه في الدستور علي العكس ..برجاء مراجعة مادة 217 - 218 يجوز تعديل مواد الدستور بموافقة ثلثي البرلمان
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات) |
العلامات المرجعية |
|
|