|
كليات المجموعة الرياضية (الهندسة - الحاسبات والمعلومات - التجارة & التجارة إنجلش - الفنون التطبيقية والجميلة) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لا يوجد الا نقابة واحدة فقط فى مصر ممثلة للمهندسن الفعليين والحقيقيين وذلك بقوة القانون ونرى ماذا تقول أول مادة فى قانون انشاء نقابة المهندسين :- http://tame.atspace.com/papers/qanoon.htm مادة1- تنشا نقابة تسمى (نقابة المهندسين ) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ((( وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين ))) المتمتعين ب***ية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون المادة واضحة جدا وقال (المهندسين) يعنى لم تقل المهندسيين المدنيين أو المهندسين الكهربائيين فهى نقابة لكافة المجالات الهندسية من الناحية العلمية ولا يمكن لمجال هندسى علمى أن يفتح نقابة أخرى لأنه سيخالف بذلك نص المادة (1) فى قانون انشاء نقابة المهندسيين ونرى ماذا تقول المادة (3) :- مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى • أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات ((معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ))) يعنى عدم ضم أى مجال علمى للنقابة يعنى أن هذا المجال هو مجال غير هندسى من الناحية العلمية ونرى ماذا تقول المادة 64 :- مادة 64 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية : • شعبة الهندسة المدنية . • شعبة الهندسة المعمارية . • شعبة الهندسة الميكانيكية . • شعبة الهندسة الكيمائية النووية . • شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات . • شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات . ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى ,(( أو إنشاء شعب جديدة )). ونرى ماذا تقول المادة 98 :- مادة98- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية : )أولا((( انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون ))). وهذا هو اللينك :- http://tame.atspace.com/papers/qanoon3.htm |
العلامات المرجعية |
|
|