اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 11-07-2012, 03:53 PM
E.P.A E.P.A غير متواجد حالياً
طالب ثانويه عامه
سابقا The legendary man
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16
E.P.A is on a distinguished road
افتراضي

قرار المحكمة لسنه 1990 رقم 4
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getR...80&searchWords
من موقعها " حكمت المحكمة بعدم اختصاصها "
__________________

حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم
(يشترط وجود النت)

http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 11-07-2012, 04:08 PM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,573
معدل تقييم المستوى: 26
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة The legendary man مشاهدة المشاركة
قرار المحكمة لسنه 1990 رقم 4

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getR...80&searchWords
من موقعها " حكمت المحكمة بعدم اختصاصها "
قضية رقم 4 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
مبادئ الحكم: أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - الرقابة على دستورية القوانين - الرقابة على دستورية القوانين - الرقابة على دستورية القوانين - دعوى دستورية - مبدأ الفصل بين السلطات - مجلس الشعب نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 9 أكتوبر سنة 1990.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارةالمفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4لسنة12قضائية "منازعة تنفيذ"
"الإجراءات"
بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وطلبت فيها الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله وأورد فى بيان الدعوى أنه بتاريخ 19 مايو سنة 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقضى قضاء قطعياً نهائياً باتا فى أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتشكيله الذى تم نفاذاً لحكم هذه المادة، واستطرد إلى أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن كل فصل فى أى مسألة فرعية فى أسباب الحكم تكتسب حجية منطوقه وتكون لها قوته فى الإثبات والنفاذ فى حق الكافة بالنسبة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتبدأ هذه الحجية من وقت النطق بالحكم دون أن تتوقف على تنفيذه أو على العلم به فعليا أو قانونياً كما تنفذ الأحكام بعد إعلان المحكوم عليه بها بالوسيلة التى قررها القانون، ولذلك فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 تمتد حجيته ونفاذه وتنفيذه إلى المدعى وغيره من المواطنين، وبهذا المقتضى فإنه يعتبر من ذوى الصفة والمصلحة فى طلب استمرار تنفيذه وتعقب إجراءات تعطيل هذا التنفيذ عملاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أن السيد رئيس الجمهورية أصدر بياناً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 ضمنه إعلانه عن قرار أصدره إستناداً إلى المادة 136 من الدستور بوقف جلسات مجلس الشعب ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حله وهو ما يعنى عدم الإقرار بحجية وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 المشار إليه وعدم إقرار نفاذه بعد نشره فى الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب قائماً صحيحاً دستورياً وقانونياً تخلصاً من هذا الحكم وعدم تنفيذه،و لذا فقد أقام هذه الدعوى، وفى مذكرة موجزة صمم المدعى على طلباته المتقدمة.
وحيث إن المدعى قدم بجلسة 7 أكتوبر سنة 1990 مذكرة بتوضيح حقيقة طلباته فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الحكومة، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" شكلاً وباستمرار تنفيذ هذا الحكم متضمناً ما قضى به قطعياً ونهائياً وباتاً من أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وترتيب كافة ما يترتب على ذلك من آثار شاملة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب باعتبار أن طلب وقف تنفيذه من المسائل الفرعية المترتبة على قبول الإشكال واستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفقاً لنص المادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته تطبيقاً للمادة 286 من قانون المرافعات،و دفع فى ذات الجلسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف البيان.
وحيث إن الحكومة دفعت أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وحيث إن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذه المحكمة - دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التى أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية - وهى جوهر الديمقراطية - أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - وهى هدفها - أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة - وهى وسيلتها - وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها - كأصل عام - فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد "أعمال السيادة" من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية "أعمال السيادة" فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع على بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.
وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.
وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.
وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى إقتضت استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد "الأعمال السياسية" - التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية "أعمال السيادة" - من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية.
وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من " أعمال السيادة" أم لا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من "الأعمال السياسية" التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء.
أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار - بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 11-07-2012, 05:38 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس مشاهدة المشاركة
لو كان حكم المحكمة الدستورية قولاً واحداً
لا يحتمل العديد من التأويلات والتفسيرات ،
الأمر الذى يحدو بالبعض لجعله مجرد استنباطٍ خاطئ ،
والتفاف على القوانين لإصدار حكماً يوافق هوى ذيول النظام السابق وإرادة المجلس العسكرى
أقول : لو لم يكن الأمر كذلك
لو جاء الحكم قاطعاً ومتطابقاً حيثيات ونصاً
لقلنا للدكتور مرسى " عفواً سيادة الرئيس " القانون أولاً
و لأن الأمر ليس كذلك
و لأننا لسنا فقهاء دستوريين ، ولا حتى رجال قانون
فلمَ لا نحتكم إلى المنطق ؟

الدستوريون انقسموا
بعضهم قال بخطأ القرار
وبعضهم قالوا بصحته

" انتبه " بعض من قضاة المحكمة الدسنورية الذين هم بعض من المؤسسة القضائية "
أى جزء من جزء من السلطة الواحدة رفضوا القرار............................. 1

هناك مؤسسة أخرى منتخبة اختارتها الأكثرية من الشعب لأنها تثق فيها
ألا وهى مؤسسة الرئاسة ،
وهى السلطة المسؤولة عن إدارة البلاد ،
ولديها من المعارف ما لا يتاح للسلطة القضائية أثناء نظر الأحكام ، فليس كل ما يٌعلم يقال
وهذه السلطة ترى حلا ًوسطاً وهو " عودة المجلس لفترة وجيزة " ستون يوماً بعد وضع الدستور ،
هى فقط ترى تأجيل التنفيذ وليس إلغاءالحكم
وترى أن هذا الأمر يساهم فى الاستقرار والبناء
وفى تاريخ الدستورية العديد من الاستثناءات وليس فى الأمر ابتداع ، فمصالح البلاد فوق الفوق دستورى ، ....................................... 2

أيضاً هناك سلطة أخرى هى سلطة الأغلبية التى صنعت ثورة أطاحت بنظام ودستور
وعلى المحكمة الدستورية أن تصغى جيداً لمطالبها .............................................. 3

وإن داخل الدستورية شك فى أن قرار غالبية الشعب من قرار رئيسه المنتخب فليٌطرح الأمر برمته للاستفتاء
وكذلك الاستفتاء على الإعلان الدستورى المكمل
فالشعب " الأغلبية " تريد للرئيس أن يرفل فى كامل صلاحياته
ليتمكن الشعب الأغلبية من محاسبته حساباً عسير اً على ما حققه وما قصر فيه
فإن منحناه صلاحيات منقوصة فسيكون الحساب منقوصاً ، بل وباطلاً وبه ما لا يُسد من الثغرات و سلالم هروب .


ودعكم من مقولة يروجها الإعلام " لو منحناه كامل الصلاحيات لباعها للمرشد "
فما الذى يدعوك للزواج من فتاة أنت تشك فيها وتخشى من جبروت أهلها

أعنى ما دمنا قد انتخبناه فلابد أن نمنحه ثقتنا ، حتى يثبُت العكس ، ولن يثبت إن شاء الله
بقلمى
موضوع هام و رأى جدير بالاحترام ، و سيظل السؤال عن نتيجة مااتخذه الرئيس من قرار ، هل سيضطر فى النهاية الانصياع الى حكم المحكمة الدستورية و الغاء القرار الجمهورى خصوصا اذا تم الفصل فى الموضوع يوم الثلاثاء القادم ، أم أن الصراع بين المحكمة الدستورية و مؤسسة الرئاسة سيتصاعد خلال الفترة القادمة ليصل الى منحنى كنا نتمنى عدم الدخول فيه فى هذا الوقت المبكر .
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 11-07-2012, 06:11 PM
علوة حامد علوة حامد غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1,684
معدل تقييم المستوى: 15
علوة حامد is a jewel in the rough
Icon2 المحكمة الدستورية شوكة في جسد القضاء المصري

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 11-07-2012, 06:26 PM
ميرو1988 ميرو1988 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 505
معدل تقييم المستوى: 15
ميرو1988 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس مشاهدة المشاركة
قضية رقم 4 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
مبادئ الحكم: أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - الرقابة على دستورية القوانين - الرقابة على دستورية القوانين - الرقابة على دستورية القوانين - دعوى دستورية - مبدأ الفصل بين السلطات - مجلس الشعب نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 9 أكتوبر سنة 1990.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارةالمفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4لسنة12قضائية "منازعة تنفيذ"
"الإجراءات"
بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وطلبت فيها الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله وأورد فى بيان الدعوى أنه بتاريخ 19 مايو سنة 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقضى قضاء قطعياً نهائياً باتا فى أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتشكيله الذى تم نفاذاً لحكم هذه المادة، واستطرد إلى أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن كل فصل فى أى مسألة فرعية فى أسباب الحكم تكتسب حجية منطوقه وتكون لها قوته فى الإثبات والنفاذ فى حق الكافة بالنسبة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتبدأ هذه الحجية من وقت النطق بالحكم دون أن تتوقف على تنفيذه أو على العلم به فعليا أو قانونياً كما تنفذ الأحكام بعد إعلان المحكوم عليه بها بالوسيلة التى قررها القانون، ولذلك فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 تمتد حجيته ونفاذه وتنفيذه إلى المدعى وغيره من المواطنين، وبهذا المقتضى فإنه يعتبر من ذوى الصفة والمصلحة فى طلب استمرار تنفيذه وتعقب إجراءات تعطيل هذا التنفيذ عملاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أن السيد رئيس الجمهورية أصدر بياناً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 ضمنه إعلانه عن قرار أصدره إستناداً إلى المادة 136 من الدستور بوقف جلسات مجلس الشعب ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حله وهو ما يعنى عدم الإقرار بحجية وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 المشار إليه وعدم إقرار نفاذه بعد نشره فى الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب قائماً صحيحاً دستورياً وقانونياً تخلصاً من هذا الحكم وعدم تنفيذه،و لذا فقد أقام هذه الدعوى، وفى مذكرة موجزة صمم المدعى على طلباته المتقدمة.
وحيث إن المدعى قدم بجلسة 7 أكتوبر سنة 1990 مذكرة بتوضيح حقيقة طلباته فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الحكومة، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" شكلاً وباستمرار تنفيذ هذا الحكم متضمناً ما قضى به قطعياً ونهائياً وباتاً من أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وترتيب كافة ما يترتب على ذلك من آثار شاملة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب باعتبار أن طلب وقف تنفيذه من المسائل الفرعية المترتبة على قبول الإشكال واستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفقاً لنص المادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته تطبيقاً للمادة 286 من قانون المرافعات،و دفع فى ذات الجلسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف البيان.
وحيث إن الحكومة دفعت أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وحيث إن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذه المحكمة - دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التى أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية - وهى جوهر الديمقراطية - أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - وهى هدفها - أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة - وهى وسيلتها - وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها - كأصل عام - فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد "أعمال السيادة" من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية "أعمال السيادة" فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع على بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.
وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.
وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.
وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى إقتضت استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد "الأعمال السياسية" - التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية "أعمال السيادة" - من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية.
وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من " أعمال السيادة" أم لا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من "الأعمال السياسية" التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء.
أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار - بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
تانى عشان نوضح اقروا الحيثيات ياباشا كويس هتلاقى القاضى يتحدث عن الدعوة لللاستفتاء وليس قرار لسحب تنفيذ الحكم

النقطة التانية الدعوة للاستفتاء بناء على الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور 71 وهى غير موجودة الان

النقطة الثالثة مبارك كان بيعمل الدعوة للاستفتاء عشان يحمى المجلس الشعب بتاعه ياباشا ويتهرب من تنفيذ الحكم ( لو عاوز مرسى يمشى على الدرب مفيش مشاكل) لكن حتى مبارك جاله حمرة الخجل وزور الاستفتاء وخلى الموافقة بنسبة 94 فى المية

عارف ليه ؟
لان مبارك عرف ان اى تشريع هيصدر منعدم منعدم منعدم
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 11-07-2012, 08:56 PM
star99 star99 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
العمر: 55
المشاركات: 23
معدل تقييم المستوى: 0
star99 is on a distinguished road
افتراضي

المنطق يقول ان راى القضاه يحترم والا كل من لا يعجبه حكم يقفز فوق القانون ولا يفذه ونهدم مؤسسات الدولة ونحتكم الى قانون الغاب
يا أخى اذا كنا نحتكم الى المنطق كما تدعى فالمنطق يقول عندما يحتسب حكم مبارة ضربة جزاء قد لا تكون صحيحة ومشكوك فيها يمتثل الفريق الأخر لقرار الحكم وقد تكون مباراة نهائية ومن يعترض على القرار يطرد من الملعب واذا تجاوز الفريق تلغى المبارة بأكملها وتحتسب فوز 2 صفر للفريق الأخر فهل لا يساوى عندك قضاة المحكمة الدستورية العليا حكم لمبارة كرة قدم
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 11-07-2012, 09:14 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

لقد نجح مرسى و خسر الأخوان
استطاع الرئيس محمد مرسى حزم الامر و الاعتراف بالخطأ و التعجل فى قراره الجمهورى الأول ، بأن أعلن ايوم احترامه لحكم المحكمة الدستورية الصادر بالأمس و الذى تعلن فيه أن قرارها بخصوص حل مجلس الشعب كاملا قرارا نافذا بذاته و لارجعة فيه و على الجميع احترام أحكام المحكمة الدستورية ، و بذلك أغلق هذا الموضوع نهائيا باعلان الرئيس قبوله هذا الحكم ، و بذلك نجح الرئيس مرسى و خسر الأخوان مرة أخرى وخسر كل من كان يؤيد تصعيد الصراع بين مؤسسة الرئاسة و بين المحكمة الدستوية والقضاء بوجه عام ، فلقد خسر الاخوان وأنصاره كثيرا منذ الثورة و كان آخر خسائرهم متمثلة فيما قام به مجلس الشعب المصرى من مناقشة قضايا يراها الكثيرون قد عفا عليها الزمن و محاولة التعالى والاستئثار بالأغلبية ضد الأقلية ، مما جعل الكثيرون يسعدون كثيرا بقرار حل مجلس الشعب ، و نجد هؤلاء هم أيضا من نادوا خلال اليومين السابقين بضرورة تصعيد حدة الخلاف بين الرئيس وبين القضاء والمجلس العسكرى لدرجة أن البعض طالب الرئيس بعزل المشير والمجلس العسكرى أو عمل استفتاء على عودة مجلس الشعب ، و لكن كان الرئيس محمد مرسى أكثر ذكاءا و حنكة سياسية و أعلن صراحة انصياعه الى حكم المحكمة الدستورية .
و بذلك تظل دعوة المصريين للرئيس الجديد أن يحميه من البطانة اسيئة التى قد تدفعه الى اتخاذ قرارات تزيد من حالة التوتر فى البلد فى الوقت الذى نحتاج فيه جميعا الى التهدئة لاستتباب الأمور و الانشغال بالقضايا الملحة و التى هى أكثر أهمية .

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 12-07-2012, 07:41 AM
E.P.A E.P.A غير متواجد حالياً
طالب ثانويه عامه
سابقا The legendary man
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16
E.P.A is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 مشاهدة المشاركة
تانى عشان نوضح اقروا الحيثيات ياباشا كويس هتلاقى القاضى يتحدث عن الدعوة لللاستفتاء وليس قرار لسحب تنفيذ الحكم

النقطة التانية الدعوة للاستفتاء بناء على الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور 71 وهى غير موجودة الان

النقطة الثالثة مبارك كان بيعمل الدعوة للاستفتاء عشان يحمى المجلس الشعب بتاعه ياباشا ويتهرب من تنفيذ الحكم ( لو عاوز مرسى يمشى على الدرب مفيش مشاكل) لكن حتى مبارك جاله حمرة الخجل وزور الاستفتاء وخلى الموافقة بنسبة 94 فى المية

عارف ليه ؟
لان مبارك عرف ان اى تشريع هيصدر منعدم منعدم منعدم
لقد اصدرت المحكمة قرارببطلان مجلس الشعب فلم بابه لها مبارك و بعد عده اشهر دعا الى استفتاء فرفع احد هذه القضية فقيل بعدم خصوصية المحكمة فى قرار مبارك .
نستنتج من هذا ان القضاه ليسو نزيهين فهم لم يفعلو اى شيئ ان ذاك فمن اين يجب علينا ان نثق فى قراراتهم , هناك فرق كبير بين القضاء و القضاه حيث ان القضاء لابد ان يكون عادل منزه و ...... اما القضاة فهم بشر يخطئون و يصيبون فمنهم المرتشى و منهم الظالم و .... فلا يجب علينا معاملتهم كملائكة و هذا مثل الاسلام و المسلمين فالاسلام دين خير و منزه اما المسلمين فهم بشر فمنهم القاتل و منهم السارق و .... فلا يجب علينا تنزيه القضاه
__________________

حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم
(يشترط وجود النت)

http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 12-07-2012, 08:33 AM
hragaey hragaey غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 1,063
معدل تقييم المستوى: 0
hragaey is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the legendary man مشاهدة المشاركة
لقد اصدرت المحكمة قرارببطلان مجلس الشعب فلم بابه لها مبارك و بعد عده اشهر دعا الى استفتاء فرفع احد هذه القضية فقيل بعدم خصوصية المحكمة فى قرار مبارك .
نستنتج من هذا ان القضاه ليسو نزيهين فهم لم يفعلو اى شيئ ان ذاك فمن اين يجب علينا ان نثق فى قراراتهم , هناك فرق كبير بين القضاء و القضاه حيث ان القضاء لابد ان يكون عادل منزه و ...... اما القضاة فهم بشر يخطئون و يصيبون فمنهم المرتشى و منهم الظالم و .... فلا يجب علينا معاملتهم كملائكة و هذا مثل الاسلام و المسلمين فالاسلام دين خير و منزه اما المسلمين فهم بشر فمنهم القاتل و منهم السارق و .... فلا يجب علينا تنزيه القضاه
معنى كلامك يبقى مورسى باطل
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 12-07-2012, 12:46 PM
الاستاذة نجلاء علي الاستاذة نجلاء علي غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 4,702
معدل تقييم المستوى: 19
الاستاذة نجلاء علي will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the legendary man مشاهدة المشاركة
لقد اصدرت المحكمة قرارببطلان مجلس الشعب فلم بابه لها مبارك و بعد عده اشهر دعا الى استفتاء فرفع احد هذه القضية فقيل بعدم خصوصية المحكمة فى قرار مبارك .

نستنتج من هذا ان القضاه ليسو نزيهين فهم لم يفعلو اى شيئ ان ذاك فمن اين يجب علينا ان نثق فى قراراتهم , هناك فرق كبير بين القضاء و القضاه حيث ان القضاء لابد ان يكون عادل منزه و ...... اما القضاة فهم بشر يخطئون و يصيبون فمنهم المرتشى و منهم الظالم و .... فلا يجب علينا معاملتهم كملائكة و هذا مثل الاسلام و المسلمين فالاسلام دين خير و منزه اما المسلمين فهم بشر فمنهم القاتل و منهم السارق و .... فلا يجب علينا تنزيه القضاه
القضاة فعلا بشر يصيبون و يخطئون و لكننا مادمنا قد احتكمنا اليهم أو صدر منهم حكما فلابد من احترامه حتي و لو كان جائرا
و بدلا من أن نقول القضاة فاسدين علي الدكتور مرسي تطهير القضاء علي حسب نزاهتهم و سمعتهم الطيبة و ليس علي حسب مصلحته الشخصية لأن مقولة فساد القضاة يه اهانة لمصر كلها و لها عواقب وخيمة نحن في غني عنها فعليه الإصلاح ما استطاع دون توجيه اتهامات لأحد
ثم أن الدكتور مرسي قد أخرج بيانا حكيما فعلينا أن نشيد بحسن صنيعه هذا و ربنا يوفقه
__________________





رد مع اقتباس
  #26  
قديم 12-07-2012, 05:13 PM
E.P.A E.P.A غير متواجد حالياً
طالب ثانويه عامه
سابقا The legendary man
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16
E.P.A is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hragaey مشاهدة المشاركة
معنى كلامك يبقى مورسى باطل
اللجنة كانت لجنه اشرافيه لا تحكم فى شئ فكانت تراقب و تجمع فقط و انا لا اعتقد ان بامكانهم التزوير نتيجة اعلان النتيجة من العديد من الجهات بفوز د/محمد مرسى
__________________

حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم
(يشترط وجود النت)

http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 12-07-2012, 05:23 PM
E.P.A E.P.A غير متواجد حالياً
طالب ثانويه عامه
سابقا The legendary man
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 275
معدل تقييم المستوى: 16
E.P.A is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسمة احمد محمد مشاهدة المشاركة
القضاة فعلا بشر يصيبون و يخطئون و لكننا مادمنا قد احتكمنا اليهم أو صدر منهم حكما فلابد من احترامه حتي و لو كان جائرا
و بدلا من أن نقول القضاة فاسدين علي الدكتور مرسي تطهير القضاء علي حسب نزاهتهم و سمعتهم الطيبة و ليس علي حسب مصلحته الشخصية لأن مقولة فساد القضاة يه اهانة لمصر كلها و لها عواقب وخيمة نحن في غني عنها فعليه الإصلاح ما استطاع دون توجيه اتهامات لأحد
ثم أن الدكتور مرسي قد أخرج بيانا حكيما فعلينا أن نشيد بحسن صنيعه هذا و ربنا يوفقه
اعطنى اليه يمكننى بها تطهير القضاه , فان حاولت اقالة اى قاضى سيذهب للاعلام مرسى شلنى عشان بعارضه هى دى ديمقراطيه دول هم كذا و كذا و ... وهتلقيه لف على كل القنوات
فانا رائى ان يتم اقاله كل قاضى مسك منصبا سياديا ايام مبارك و صمت عن التزوير , فقل لى ماذا فعلت اللجنة الدستورية ايام مبارك و ما هو تاريخها المشرف الذى بسببه نحتكم اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ريت كنا ودينا قضايا قتل المتظاهرين و قضايا الفساد ليهم كان هيخلصونا بسرعة
__________________

حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم
(يشترط وجود النت)

http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 12-07-2012, 09:56 PM
الاستاذة نجلاء علي الاستاذة نجلاء علي غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 4,702
معدل تقييم المستوى: 19
الاستاذة نجلاء علي will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the legendary man مشاهدة المشاركة
لقد اصدرت المحكمة قرارببطلان مجلس الشعب فلم بابه لها مبارك و بعد عده اشهر دعا الى استفتاء فرفع احد هذه القضية فقيل بعدم خصوصية المحكمة فى قرار مبارك .



من كلام حضرتك هذا أعتقد أن الوضع مختلف فما حدث أيام مبارك يختلف عما حدث حاليا فما وجه الإختلاف
أقول لحضرتك أنه في حالة حكم المحكمة الدسورية العليا بالبطلان فمن حق السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم في الحال و من حقها أيضا تأجيل التنفيذ منعا لخلو السلطة التشريعية و بالتالي المجلس العسكري قام بالتنفيذ فورا و قام بعمل الدستور المكمل فهل يتم ابطال تنفيذ الحكم بعد تنفيذه!!!! و هذا هو الخلاف
__________________





رد مع اقتباس
  #29  
قديم 12-07-2012, 10:01 PM
الاستاذة نجلاء علي الاستاذة نجلاء علي غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 4,702
معدل تقييم المستوى: 19
الاستاذة نجلاء علي will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the legendary man مشاهدة المشاركة
اعطنى اليه يمكننى بها تطهير القضاه , فان حاولت اقالة اى قاضى سيذهب للاعلام مرسى شلنى عشان بعارضه هى دى ديمقراطيه دول هم كذا و كذا و ... وهتلقيه لف على كل القنوات

فانا رائى ان يتم اقاله كل قاضى مسك منصبا سياديا ايام مبارك و صمت عن التزوير , فقل لى ماذا فعلت اللجنة الدستورية ايام مبارك و ما هو تاريخها المشرف الذى بسببه نحتكم اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا ريت كنا ودينا قضايا قتل المتظاهرين و قضايا الفساد ليهم كان هيخلصونا بسرعة
ممكن أقول لحضرتك عليه أن يختار الرئيس لأي سلطة و بخاصة المحاكم صالحا و إن شاء الله سيؤثر علي من تحت يديه
__________________





رد مع اقتباس
  #30  
قديم 13-07-2012, 12:21 AM
shafiq2016 shafiq2016 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 13
shafiq2016 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علوة حامد مشاهدة المشاركة
المتحدث باسم المحكمة الدستورية ( دستور يا أسيادى ) صرح منذ يومين أنه لا يجوز لمرسى الاستفتاء على حل مجلس الشعب
ما هو الفرق بين 1990 ،2012
طبعا الرئيس لتغير وهو لن يعزل أو يعتقل أو يرمى أحد فى الصحراء
فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:32 AM.