|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
![]() قرار المحكمة لسنه 1990 رقم 4
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getR...80&searchWords من موقعها " حكمت المحكمة بعدم اختصاصها "
__________________
![]() حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم (يشترط وجود النت) http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h |
#17
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
مبادئ الحكم: أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - أعمال سيادة - الرقابة على دستورية القوانين - الرقابة على دستورية القوانين - الرقابة على دستورية القوانين - دعوى دستورية - مبدأ الفصل بين السلطات - مجلس الشعب نص الحكم ------------------ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارةالمفوض وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر أصدرت الحكم الآتي "الإجراءات" وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وطلبت فيها الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. "المحكمة" حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله وأورد فى بيان الدعوى أنه بتاريخ 19 مايو سنة 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقضى قضاء قطعياً نهائياً باتا فى أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتشكيله الذى تم نفاذاً لحكم هذه المادة، واستطرد إلى أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن كل فصل فى أى مسألة فرعية فى أسباب الحكم تكتسب حجية منطوقه وتكون لها قوته فى الإثبات والنفاذ فى حق الكافة بالنسبة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتبدأ هذه الحجية من وقت النطق بالحكم دون أن تتوقف على تنفيذه أو على العلم به فعليا أو قانونياً كما تنفذ الأحكام بعد إعلان المحكوم عليه بها بالوسيلة التى قررها القانون، ولذلك فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 تمتد حجيته ونفاذه وتنفيذه إلى المدعى وغيره من المواطنين، وبهذا المقتضى فإنه يعتبر من ذوى الصفة والمصلحة فى طلب استمرار تنفيذه وتعقب إجراءات تعطيل هذا التنفيذ عملاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أن السيد رئيس الجمهورية أصدر بياناً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 ضمنه إعلانه عن قرار أصدره إستناداً إلى المادة 136 من الدستور بوقف جلسات مجلس الشعب ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حله وهو ما يعنى عدم الإقرار بحجية وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 المشار إليه وعدم إقرار نفاذه بعد نشره فى الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب قائماً صحيحاً دستورياً وقانونياً تخلصاً من هذا الحكم وعدم تنفيذه،و لذا فقد أقام هذه الدعوى، وفى مذكرة موجزة صمم المدعى على طلباته المتقدمة. وحيث إن المدعى قدم بجلسة 7 أكتوبر سنة 1990 مذكرة بتوضيح حقيقة طلباته فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الحكومة، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" شكلاً وباستمرار تنفيذ هذا الحكم متضمناً ما قضى به قطعياً ونهائياً وباتاً من أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وترتيب كافة ما يترتب على ذلك من آثار شاملة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب باعتبار أن طلب وقف تنفيذه من المسائل الفرعية المترتبة على قبول الإشكال واستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفقاً لنص المادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته تطبيقاً للمادة 286 من قانون المرافعات،و دفع فى ذات الجلسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف البيان. وحيث إن الحكومة دفعت أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها. وحيث إن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذه المحكمة - دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التى أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية - وهى جوهر الديمقراطية - أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - وهى هدفها - أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة - وهى وسيلتها - وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها - كأصل عام - فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد "أعمال السيادة" من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية "أعمال السيادة" فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع على بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء. وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء. وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى. وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى إقتضت استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد "الأعمال السياسية" - التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية "أعمال السيادة" - من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية. وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من " أعمال السيادة" أم لا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف. وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من "الأعمال السياسية" التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء. أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار - بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. "لهذه الأسباب" |
#18
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
#19
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
#20
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
النقطة التانية الدعوة للاستفتاء بناء على الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور 71 وهى غير موجودة الان النقطة الثالثة مبارك كان بيعمل الدعوة للاستفتاء عشان يحمى المجلس الشعب بتاعه ياباشا ويتهرب من تنفيذ الحكم ( لو عاوز مرسى يمشى على الدرب مفيش مشاكل) لكن حتى مبارك جاله حمرة الخجل وزور الاستفتاء وخلى الموافقة بنسبة 94 فى المية عارف ليه ؟ لان مبارك عرف ان اى تشريع هيصدر منعدم منعدم منعدم |
#21
|
|||
|
|||
![]()
المنطق يقول ان راى القضاه يحترم والا كل من لا يعجبه حكم يقفز فوق القانون ولا يفذه ونهدم مؤسسات الدولة ونحتكم الى قانون الغاب
يا أخى اذا كنا نحتكم الى المنطق كما تدعى فالمنطق يقول عندما يحتسب حكم مبارة ضربة جزاء قد لا تكون صحيحة ومشكوك فيها يمتثل الفريق الأخر لقرار الحكم وقد تكون مباراة نهائية ومن يعترض على القرار يطرد من الملعب واذا تجاوز الفريق تلغى المبارة بأكملها وتحتسب فوز 2 صفر للفريق الأخر فهل لا يساوى عندك قضاة المحكمة الدستورية العليا حكم لمبارة كرة قدم |
#22
|
||||
|
||||
![]() لقد نجح مرسى و خسر الأخوان استطاع الرئيس محمد مرسى حزم الامر و الاعتراف بالخطأ و التعجل فى قراره الجمهورى الأول ، بأن أعلن ايوم احترامه لحكم المحكمة الدستورية الصادر بالأمس و الذى تعلن فيه أن قرارها بخصوص حل مجلس الشعب كاملا قرارا نافذا بذاته و لارجعة فيه و على الجميع احترام أحكام المحكمة الدستورية ، و بذلك أغلق هذا الموضوع نهائيا باعلان الرئيس قبوله هذا الحكم ، و بذلك نجح الرئيس مرسى و خسر الأخوان مرة أخرى وخسر كل من كان يؤيد تصعيد الصراع بين مؤسسة الرئاسة و بين المحكمة الدستوية والقضاء بوجه عام ، فلقد خسر الاخوان وأنصاره كثيرا منذ الثورة و كان آخر خسائرهم متمثلة فيما قام به مجلس الشعب المصرى من مناقشة قضايا يراها الكثيرون قد عفا عليها الزمن و محاولة التعالى والاستئثار بالأغلبية ضد الأقلية ، مما جعل الكثيرون يسعدون كثيرا بقرار حل مجلس الشعب ، و نجد هؤلاء هم أيضا من نادوا خلال اليومين السابقين بضرورة تصعيد حدة الخلاف بين الرئيس وبين القضاء والمجلس العسكرى لدرجة أن البعض طالب الرئيس بعزل المشير والمجلس العسكرى أو عمل استفتاء على عودة مجلس الشعب ، و لكن كان الرئيس محمد مرسى أكثر ذكاءا و حنكة سياسية و أعلن صراحة انصياعه الى حكم المحكمة الدستورية .و بذلك تظل دعوة المصريين للرئيس الجديد أن يحميه من البطانة اسيئة التى قد تدفعه الى اتخاذ قرارات تزيد من حالة التوتر فى البلد فى الوقت الذى نحتاج فيه جميعا الى التهدئة لاستتباب الأمور و الانشغال بالقضايا الملحة و التى هى أكثر أهمية . جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
#23
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لقد اصدرت المحكمة قرارببطلان مجلس الشعب فلم بابه لها مبارك و بعد عده اشهر دعا الى استفتاء فرفع احد هذه القضية فقيل بعدم خصوصية المحكمة فى قرار مبارك .
نستنتج من هذا ان القضاه ليسو نزيهين فهم لم يفعلو اى شيئ ان ذاك فمن اين يجب علينا ان نثق فى قراراتهم , هناك فرق كبير بين القضاء و القضاه حيث ان القضاء لابد ان يكون عادل منزه و ...... اما القضاة فهم بشر يخطئون و يصيبون فمنهم المرتشى و منهم الظالم و .... فلا يجب علينا معاملتهم كملائكة و هذا مثل الاسلام و المسلمين فالاسلام دين خير و منزه اما المسلمين فهم بشر فمنهم القاتل و منهم السارق و .... فلا يجب علينا تنزيه القضاه
__________________
![]() حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم (يشترط وجود النت) http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h |
#24
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#25
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
القضاة فعلا بشر يصيبون و يخطئون و لكننا مادمنا قد احتكمنا اليهم أو صدر منهم حكما فلابد من احترامه حتي و لو كان جائرا
و بدلا من أن نقول القضاة فاسدين علي الدكتور مرسي تطهير القضاء علي حسب نزاهتهم و سمعتهم الطيبة و ليس علي حسب مصلحته الشخصية لأن مقولة فساد القضاة يه اهانة لمصر كلها و لها عواقب وخيمة نحن في غني عنها فعليه الإصلاح ما استطاع دون توجيه اتهامات لأحد ثم أن الدكتور مرسي قد أخرج بيانا حكيما فعلينا أن نشيد بحسن صنيعه هذا و ربنا يوفقه
__________________
|
#26
|
|||
|
|||
![]() اللجنة كانت لجنه اشرافيه لا تحكم فى شئ فكانت تراقب و تجمع فقط و انا لا اعتقد ان بامكانهم التزوير نتيجة اعلان النتيجة من العديد من الجهات بفوز د/محمد مرسى
__________________
![]() حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم (يشترط وجود النت) http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h |
#27
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
اعطنى اليه يمكننى بها تطهير القضاه , فان حاولت اقالة اى قاضى سيذهب للاعلام مرسى شلنى عشان بعارضه هى دى ديمقراطيه دول هم كذا و كذا و ... وهتلقيه لف على كل القنوات
فانا رائى ان يتم اقاله كل قاضى مسك منصبا سياديا ايام مبارك و صمت عن التزوير , فقل لى ماذا فعلت اللجنة الدستورية ايام مبارك و ما هو تاريخها المشرف الذى بسببه نحتكم اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يا ريت كنا ودينا قضايا قتل المتظاهرين و قضايا الفساد ليهم كان هيخلصونا بسرعة
__________________
![]() حمل اذاعات القران الكريم لعدد من المشايخ الكبار واستمع اليهم (يشترط وجود النت) http://www.mediafire.com/?42rqijsfdho935h |
#28
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
من كلام حضرتك هذا أعتقد أن الوضع مختلف فما حدث أيام مبارك يختلف عما حدث حاليا فما وجه الإختلاف
أقول لحضرتك أنه في حالة حكم المحكمة الدسورية العليا بالبطلان فمن حق السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم في الحال و من حقها أيضا تأجيل التنفيذ منعا لخلو السلطة التشريعية و بالتالي المجلس العسكري قام بالتنفيذ فورا و قام بعمل الدستور المكمل فهل يتم ابطال تنفيذ الحكم بعد تنفيذه!!!! و هذا هو الخلاف
__________________
|
#29
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ممكن أقول لحضرتك عليه أن يختار الرئيس لأي سلطة و بخاصة المحاكم صالحا و إن شاء الله سيؤثر علي من تحت يديه
__________________
|
#30
|
|||
|
|||
![]()
المتحدث باسم المحكمة الدستورية ( دستور يا أسيادى ) صرح منذ يومين أنه لا يجوز لمرسى الاستفتاء على حل مجلس الشعب
ما هو الفرق بين 1990 ،2012 طبعا الرئيس لتغير وهو لن يعزل أو يعتقل أو يرمى أحد فى الصحراء فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|