عدم جواز إعادة التعيين للمدرس الحاصلعلي مؤهل أعلي أثناء خدمته
كتبت ـ ماجدة عطية: أعلن الدكتورصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عدم جواز اعادة التعيين للحاصلينعلي مؤهلات أعلي في اثناء الخدمة بوظائف اعضاء هيئة التدريس, حيث يخضع شاغلوهاللقانون155 لسنة2007 وتم اعتماد جداول وبطاقات وصف لها بقرار من وزير التربيةوالتعليم,مشيرا الي أنه يمكن التسكين علي وظيفة معلم مساعد بطريق التعيين المبتدئ طبقاللشروط المتطلبة للشغل.
واكد النحاس أن الجهاز أصدر تعليمات الي كافة الاداراتالتعليمية لتوضيح المسائل المتعلقة بتطبيق كادر المعلمين علي بعض العاملين خاصةفيما يتعلق بإعادة التعيين علي وظائف التعليم والحصول علي كادر المعلمين, وأيضاللعاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية وتقدمواللاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات ولم يطبق عليهم كادر المعلمين, وأوضح أنهلايجوز للمنتدبين شغل وظائف التعليم وتطبيق كادر المعلمين حيث ان الاصل في القانونأن يكون الشاغل لاحدي وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون155لسنة2007 والمنتدب لايعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظامحتي ولو اجتاز الاختبار, مشيرا إلي مدي امكانية تطبيق نظام العمل بعض الوقت بنسبةمن الاجر لوظائف التعليم, وأضاف أن القانون155 لم يرد به أي نص يحكم مسألةالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الاجر, وذلك لأنه يخل بالعملية التعليمية والجودةالمطلوبة لها والاستمرارية في العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لايمكن تجزئتهواكد النحاس ان قرار رئيس مجلس لوزراء رقم734 لسنة2005 نص علي عدم سريانه عليالعاملين بكوادر خاصة, واشار النحاس الي أنه بالنسبة لمن تم نقله الي وظيفة معلمبعد استيفاء متطلبات شغلها والاعتماد المقرر لها من وظائف المجموعات النوعيةيحتفظون بصفة شخصية بالاجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر للوظائفالمنقولين اليها ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين علي وظيفة واحدة بحسب اوضاعهمالسابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
مصدر الخبر: جريدة الاهرام