
18-12-2013, 08:35 AM
|
 |
رئيس مجلس الادارة
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة مستحبة
<< أخي يصلي في المساجد التي بها أضرحة فما حكم ذلك؟
< أجابت دار الإفتاء مؤكدة أن الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة, بل إنها تصل إلي درجة الاستحباب,
وذلك بالكتاب, والسنة, وفعل الصحابة, وإجماع الأمة الفعلي. فمن القرآن الكريم: قوله تعالي: ( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا علي أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا)( الكهف:21). وسياق الآية يدل علي أن القول الأول هو قول المشركين, وأن القول الثاني هو قول الموحدين, وقد حكي الله تعالي القولين دون إنكار; فدل ذلك علي إمضاء الشريعة لهما, بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح; بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك, بينما جاء قول الموحدين قاطعا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد, قال الإمام الرازي في تفسير( لنتخذن عليهم مسجدا): نعبد الله فيه, ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد.
ومن السنة: حديث أبي بصير رضي الله عنه, الذي رواه عبد الرزاق عن معمر, وابن إسحاق في السيرة, وموسي بن عقبة في مغازيه- وهي أصح المغازي كما يقول الإمام مالك -: ثلاثتهم عن الزهري, عن عروة ابن الزبير, عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم: أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو دفن أبا بصير رضي الله عنه لما مات وبني علي قبره مسجدا بسيف البحر, وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة. وهذا إسناد صحيح; كله أئمة ثقات, ومثل هذا الفعل لا يخفي علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم, ومع ذلك فلم يرد أنه صلي الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه, كما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : ( في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا). أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير, وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار: هو إسناد صحيح. وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها قد دفنا في الحجر من البيت الحرام, وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السير: كابن إسحاق في السيرة, وابن جرير الطبري في تاريخه, وأقر النبي صلي الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام, أما فعل الصحابة: فقد حكاه الإمام مالك في الموطأ بلاغا صحيحا عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال: فقال ناس: يدفن عند المنبر, وقال آخرون: يدفن بالبقيع, فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول : ( ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه), فحفر له فيه, والمنبر من المسجد قطعا, ولم ينكر أحد من الصحابة هذا الاقتراح, وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا علي إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلي المسجد النبوي سنة ثمان وثمانين للهجرة; وذلك بأمر الوليد بن عبد الملك لأنه يري حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور, بل لأنه كان يريد أن تبقي حجرات النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون حتي يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلي الله عليه وآله وسلم, وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فالمساجد: جمع مسجد, والمسجد في اللغة: مصدر ميمي يصلح للدلالة علي الزمان والمكان والحدث, ومعني اتخاذ القبور مساجد: السجود لها علي وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان, وبناء علي ذلك فإن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومشروعة, بل ومستحبة أيضا, والقول بتحريمها أو بطلانها قول باطل لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.
آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 18-12-2013 الساعة 08:37 AM
|